فقه الزكاة 2- زكاة الذهب والفضة والأموال وحلي النساء

تاريخ الإضافة 12 يونيو, 2023 الزيارات : 4921

الأموال التي تجب فيها الزكاة

 

أولاً : زكاة الذهب والفضة

الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، ولندرتهما ونفاستهما أقدمت أمم كثيرة منذ عهود بعيدة على اتخاذهما نقودًا وأثمانًا للأشياء.

ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتبرتهما ثروة نامية بخلقتهما، وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقودًا أو تبرًا -أي سبائك وقطعًا غير مضروبة- وكذلك إذا اتخذا أواني أو تحفًا أو تماثيل أو حليًا للرجال.

أما إذا اتُّخذا حُليًا يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه فقهاء الإسلام سنبينه إن شاء الله .

 وظيفة النقود وأطوارها:

لم يعرف الإنسان البدائي النقود، وإنما كان الناس يتبادلون السلع بعضها ببعض بطريقة “المقايضة” التي بها يتنازل كل من المتبادلين للآخر عن سلعة تزيد على حاجته، في مقابل حصوله منه على سلعة يحتاج إليها.

غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا في مجتمع بدائي محدود، لما يشتمل عليه من بطء في المعاملة، وما يقتضيه من إسراف في الوقت والجهد، وما يلزمه من شروط وتعقيدات حتى تتم المبادلة، فضلاً عما يتبعه من اضطراب قيم الأشياء، حيث لا يكون لها مقياس ثابت معروف، فكان مما هدى الله الإنسان إليه -فيما هداه- استعمال النقود بديلاً للسلع، ووسيطًا للتعامل، ومعيارًا اصطلاحيًا يتحكم إليه في تقويم الأشياء والمنافع والجهود، وتيسير التبادل والتعامل بين الناس، وقد تدرجت النقود -منذ اتخذها الإنسان- في أطوار عدة، حتى انتهت إلى طور المعادن النفيسة، وبخاصة الذهب والفضة، المعدنان اللذان أودع الله فيهما من الخصائص والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما (من ذلك: ثباتهما على حالهما، وعدم قبولهما للصدأ والتآكل، وثبات قيمتهما نسبيًا، وتجانسهما في كل البيئات والجهات، وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء، وصعوبة الغش فيهما لسهولة تمييز الزائف بمجرد الرؤية وسماع الرنين، ومتانتهما، ووجود كميات منهما كافية تزيد بتوالي الاستخراج.

النقود المتداولة فى زمن الرسول :

وحين بعث الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان العرب يتعاملون بهذين النقدين، الذهب في صورة “دنانير” والفضة في صورة “دراهم”، وكانت هذه النقود ترد إليهم من الممالك الكبيرة المجاورة، كانت النقود الذهبية “الدنانير” ترد في الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين، وكانت النقود الفضية “الدراهم” ترد من ديار الفرس، وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان، ما بين كبار وصغار، وخفاف وثقال، ولهذا لم يكن أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها عدًا، بل وزنًا كأنها قطع أو سبائك غير مضروبة، وكانت لهم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 12 (اثنا عشر) أوقية، والأوقية وهي أربعون درهمًا، والنش وهو عشرون درهمًا -نصف الأوقية- والنواة وهي خمسة دراهم .

وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل مكة على ذلك كله وقال: “الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة”، وفرض زكاة الأموال في الدراهم والدنانير كما سيأتي، وبذلك اعتبر كلاً من الذهب والفضة نقدًا شرعيًا، ورتب عليهما أحكامًا كثيرة، بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كما في الربا والصرف، وبعضها يتعلق بالأحوال الشخصية كما في المهر، وبعضها يرتبط بقانون العقوبات، كما في نصاب قطع يد السارق، وكما في الديات، وبعضها يدخل في القانون المالي كما في الزكاة.

أدلة وجوب الزكاة فى النقود:

قال تعالى :”والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم “التوبة 34

وقـوله: ( ولا ينفقونها ) إيماء إلى أن المراد بهما هنا النقود لأنها هي المعدة للإنفاق .

حكمة إيجاب الزكاة فيها :

إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها ، وأما اكتنازها وحبسها فيؤدى إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة ، وركود الأسواق فكان افتراض الزكاة كل حول فيما بلغ نصاباً من رأس المال سـواء استثمره صاحبه أو لم يفعل للقضاء على مسألة الشح والاكتناز ، ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد فى علاجه ، لكن الإسلام عالج هذا الأمر بالزكاة ، بل وحفز النبي وصىّ اليتيم أن يثمر ماله ألا تأكله الصدقة، وإنما خص النبي اليتيم لأن المظنون فى الإنسان ألا يهمل مال نفسه فيدع تنميته وتثميره بمقتضى الدافع الذاتي أما اليتامى فمالهم فى أيدي أوصياء قد يهملونه عمداً أو كسلا فجاء التوجيه النبوي بذلك رجاء تنميته .

المقدار الواجب:

ربع العشر 2.5% وهذا بإجماع العلماء

يعنى الألـف (من أي عملة) نخرج 25 فقط

مقدار النصاب:

فى الفضة 200 درهم بما يعادل 595 جم تقريباً (كما رجحه القرضاوي في فقه الزكاة)

فى الذهب 20 مثقال بما يعادل الآن 85 جم (كما رجحه القرضاوي في فقه الزكاة)

وإنما خففت الشريعة المقدار الواجب هنا، فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلاً، كما في زكاة الزروع والثمار، لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى الأرض كالربح بالنسبة إلى رأس المال، فكأن الزكاة فيه ضريبة على الربح مراعى فيها الجهد والنفقة، بخلاف زكاة النقود، فهي ضريبة على رأس المال كله، سواء نمى أو لم ينم، ربح أم لم يربح.

زكاة النقود الورقية (البنكنوت)

العملة الورقية أو الأوراق النقدية (بالإنجليزية: banknote) هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس، ولم يعد يرى الناس العملة الذهبية قط، ولا الفضية، أما عماد الثروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية.

إن هذه الأوراق أصبحت -باعتماد الحكومات في الدول المختلفة إياها وجريان التعامل بها- أثمان الأشياء ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات، وتيسير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح، فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء، شأنها شأن الذهب والفضة.

صحيح أن الذهب والفضة لهما قيمة مالية ذاتية من حيث إنهما معدنان نفيسان، حتى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما المالية معدنين، نعم هذا صحيح، ولكن الذي يفهم من روح الشريعة ونصوصها أنها لم توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض ماليتهما: إذ لم توجب الزكاة في كل مال، بل في المال المعد للنماء، والذهب والفضة إنما اعتبرهما الشارع مالاً معدًا للنماء من جهة أنهما أثمان للأشياء ، ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب: زكاة “الأثمان” أو زكاة “النقدين”.

النصاب بالذهب أم بالفضة ؟

وإذا قلنا إن العملة الورقية الآن هي السائدة فى التعامل فبأي النقدين نحدد النصاب لأن الشارع حدد لكل منهما نصاب يخالف الآخر .

البعض نظر إلى الفضة باعتباره أنفع للفقراء، والبعض يعتبره بالذهب لأن قيمة الفضة متغايرة باختلاف العصور أما الذهـب فقيمته ثابتة إلى حد بعيد ولم تختلف باختلاف الأزمنة

وهذا القول : سليم الوجه قوى الحجة وليس من المعقول أن نقول بأن من لا يملك أن يشترى حاجاته الضرورية بنصاب الفضة بأن عليه الزكاة فإذا حسبنا جرام الفضة بالدولار الأمريكي اليوم 25 ديسمبر 2018  0,45$ في حاصل ضرب 595 (نصاب الفضة) =267,5$

وبالجنيه المصري 8,19 في حاصل ضرب 595 =4,873 جنيه

وهذه القيمة بالنسبة لهذه الأيام ليست مالاً وفيراً كما كان الأمر بالأمس القريب وربما لا تكفى فى عصرنا الآن لإيجار شقة ودفع فاتورة النور والمياه والتليفون ..الخ فيحتاج مالكها أن يأخذ من الزكاة لا أن يعطي .

فالأولى في عصرنا الحاضر تقييم النصاب بالذهب وليس الفضة.

شروط وجوب الزكاة فى النقود :

1- أن تبلغ النصاب وهو عشرون مثقالا وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب؛ بمعنى أن نحسب جرام الذهب عيار 24 فى وقت الإخراج على سبيل المثال :

فى هذا اليوم 25 ديسمبر 2018 بلغ جرام الذهب بالدولار الأمريكي40,8 $فى حاصل ضرب 85 جم = 3468$

وبالجنيه المصري 726 جنيه فى حاصل ضرب 85 جم = 61,710 جنيه

هذا على وجه التقريب طبعا ، وإلا فإن الذهب يرتفع وينخفض يوماً بعد يوم حسب تقلبات الأسعار .

بعد الحساب إن بلغ النصاب نخرج ربع العشر 2,5%

2 – الحول : أن يمر عام هجري كامل .

-3 الفراغ من الدين وقد سبق التفصيل فى هذا الشرط

-4 الفضل عن الحاجة الأصلية كالسكنى والثياب والغذاء .. الخ

زكاة الحلي والأواني والتحف 

أولاً : ما اتفق عليه العلماء:

اتفق العلماء على أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك :

-1 الأواني المنهي عنها من الذهب والفضة لما فيها من مظاهر الترف والإسراف .

وهى حينئذ نقود مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة ويستوي فى هذا الحال ما استعمل منها للطعام والشراب وما اتخذ زينة وتحفة ويستوي فى ذلك الرجال والنسـاء لأن التحريم يشملهمــا ، وإنما أبيح للنساء التحلي لحاجتهـن إليه للتزين .

-2 التماثيل المحرمـة من ذهب أو فضة.

-3 الرجل الذي عنده الذهب ( يعنى اشترى بماله ذهباً يدخره ) فإن الحلي ليس من حاجات الرجل ولا من مقتضيات فطرته فإذا بلغ الذهب المملوك للرجل نصاباً ففيه الزكاة ، ولا عبرة بأنه مال معطل لكونه قابل للنماء .

-4 وبعض العلماء ضبط التحف التي تقدر بقيمتها التاريخية ضبطها بقيمتهـا لا بوزنها لأن منهـا ما يبلغ ثمنه أضعاف أضعاف وزنها ورجحه الشيخ القرضاوي .

-5 لا زكـاة فى اللآلئ والجواهر المستخرجة من البحر أو متخذة من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة لأنه مال غير نام بل هو حلية ومتاع أباحه الله بنص كتابة حين ذكر البحر قال : (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) النحل 14

الحلي المباح:

حلى النساء من الذهب والفضة:

أما هـذه فلم يرد فى شأنها شئ فى كتب الصدقات ولا جاء نص صحيح صريح بإيجاب الزكاة فيهـا أو نفيها عنه وإنما وردت أحاديث اختلف الفقهاء فى ثبوتها وفى دلالتها .

وسبب الاختلاف :

أن قوما نظروا إلى المادة التي صنع منها الحلي فقالوا : إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقــداً يجرى به التعامل بين الناس وقد وجبت فيه الزكاة بالإجماع ، ومن ثم أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما .

وآخرون نظروا إلى أن هذه الحلي بالصناعة والصياغة خرجت من مشابهـة النقود وأصبحت من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب وهذه لا تجب فيه الزكاة بالإجماع لأن الزكاة إنما تجـب فى المال النامي أو القابل للنماء ومن هنا قالوا لا زكاة فى الحلي المباح للنساء .

تحرير الخلاف

-1 فريــق القائلين بتزكية الحلي كالنقود مطلقاً بإخراج ربع العشر كل عام ، وهو قول أبي حنيفة ، وابن حزم ، واستدلوا بما يلي :

أعموم قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) ) التوبة 34

فالذهب والفضة يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائك ، وعموم الأحاديث ( ما من صاحب ذهب لا يؤدى زكاته .. ) سبق الحديث .

ب- ما رواه أبو داود عــــن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان( أسورتان ) غليظتان من ذهـــب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامــــة سواريــن من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) والحديث ورد مرسلاً ومسنداً واختلف فى تصحيحه وتضعيفه فذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب بصيغة التمريض ( روى) وقد صححـه الحافظ ابن حجر .

جـ- ما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يدي فتخـات ( خواتيم كبار تتحلى بها النساء ) من ورِق ( فضة ) فقال ما هذا يا عائشة ؟ فقالت صنعتهم أتزين لك يا رسول الله ، قال : أتؤدين زكاته ؟ قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار ) قـــال ابن حجــر إسناده على شرط الصحيـح وضعفه بعض العلماء.

الرأي الثاني : القائلون بعدم وجوب الزكاة فى الحلي :

وهـو رأى عائشـة وأسماء وذكر ابن حزم عن جابر وابن عمر لا زكاة فى الحلي ، وهو قـول الشعبي والحسن وابن المسيب وقول الأئمة الثلاثة  مالك واحمد والشافعي واستدلوا بما يلي :

أبراءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح وليس هناك نص صحيح فى زكاة الحلي .

ب- أن الزكاة تجب فى المال النامي أو المعد للنماء والحلي ليس واحداً منهـا لأنه خرج عن النماء بصناعته حلياً يلبس ويستعمل فهو كالثياب .

جـ- أما عن الحديثين فالحديث الأول والثاني ضعيفين وعلى فرض صحتهما فإن العرب كانت تقول أن زكاته عاريته وهذه عادتهم فى زفاف العروس بالإضافة إلى أن الوارد عن عائشة أنها كانت لا تزكى حلى بنات أخيها مع ما صـح عنها من تزكية مال اليتامى .

روى مالك فى الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى فى حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن زكاة .

د- وفيه عن نافع أن بــن عمر كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن حليهـن الزكاة وعن الحسن قال : ( لا نعلم أحداً من الخلفاء قال فى الحلي زكاة )

هـ- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشـر النسـاء تصدقن ولو من حليكن) ، قال ابن العربي : هذا الحديث بظاهره أنه لا زكاة فى الحلي ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به فى صدقة التطوع فإنك لا تقول مثلاً تصدق ولو من أبقارك لأن الزكاة فيها معلومة ولكن تقول ولو من لبن بقرتك ولو من طعامك وذلك لا تجب فيه الزكاة .

والذي يترجح القول بعدم وجوب الزكاة:

لأنه مال غير نام فإنه زينه ومتاع شخصي للمرأة يشبع حاجة من حوائجها الفطرية فى حب التزين والتجمل .

كما قال تعالى:( أو من ينشأ فى الحلـية وهو فى الخصام غير مبين ) الزخرف 18

وما ذلك إلا لبقاء الأصل وتؤخذ الزكاة من النماء ، بل أوضح من هذا أنه يستبعد فى حكم الشريعة العادلة أن يعفى من الزكاة حلى النساء من اللؤلؤ والجواهر الثمينة التي يقدر الفص منها بآلاف ولا يتحلى بها إلا النساء الأثريــاء عادة ، ثم توجب الزكاة فى الحلي من الذهب والفضة التي يتحلى بها عادة أغلب النساء بل قد يستوي فيها نساء القرى والمدن .

فهل تخرج الزكاة فى هذه فى حين تعفى ربات اللؤلؤ والماس ؟ وكيف تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت لا تملك غيرها؟ فمعنى ذلك تكلفة بيعه أو بيع جزء منه أو بيع شئ آخر من متاعها حتى يمكنها أداء ما وجب عليها فيه .

إن نتيجة إيجاب الزكاة فى الحلي وهو لا ينمى إنه بمرور الزمن يأتي على مقدار ثمنه وقد سُئل ميمون بن مهران عن زكاة الحلي فقال : إن لنا طوقاً لقد زكيته حتى أتى على نحو من ثمنه.

حكم ما اتخذ من الحلي للادخار ولا يقصد به الزينة :

يقول سعيد بن المسيب : الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه وإذا لم يلبس ولم ينتفـع به ففيه الزكاة وهذا ما عليه الجمهور ممن قالوا بعدم وجوبها فى الحلي .

كذلك يشترط ألاّ يتجاوز الحلي الذي يقصد به الاستعمال حد السرف عرفاً أي لا تتجاوز كميته الحد المعتاد وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات، فإن تجاوز الحلي المتخذ للزينة حد العرف وجبت الزكاة في الزيادة فقط إن كانت تساوي الزيادة 85 جرام فأكثر بنسبة ربع العشر (2.5%) كما رجح د. القرضاوي حفظه الله تعالى.

مثال امرأة ما تملك 300 جرام من الذهب لو فرضنا أنها تلبس منها 150 جرام وتدخر الباقي فإن الزكاة على ال150 جرام المدخرة فقط .

فلو كان المدخر أقل من النصاب 85 جرام فلا زكاة حينئذ .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 353 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم