هل يتنافى التظاهر والاحتجاج مع طاعة ولي الأمر؟

تاريخ الإضافة 20 فبراير, 2023 الزيارات : 2960

هل يتنافى التظاهر والاحتجاج مع طاعة ولي الأمر؟

هل يتنافى التظاهر والاحتجاج مع طاعة ولي الأمر؟ وما مفهوم الطاعة الواجبة لأولي الأمر؟ وهل تعتبر المظاهرات خروجا على الحاكم؟ وكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع)؟

الجواب :

أما بعد فطاعة ولي الأمر في غير المعصية والنصح له واجب على كل مسلم ومسلمة، والأصل حرمة الخروج على الحاكم، بيد أن إبداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج عليه، والنصح لولي الأمر وإن صاحبه أذى الناصح لا ينافي الطاعة الواجبة، فالطاعة لا تعني إقرار الظلم، ولا تعارض بين النصح ولو بلغ حد الإغلاظ وبين السمع والطاعة، والمظاهرات قد تكون مطلوبة إن بلغ الظلم مداه، ولا يصح وصف من عبر عن رأيه في مسيرة أو اعتصام بأنه يثير الفتنة.

وإليك تفصيل ذلك في فتوى الشيخ الدكتور عجيل النشمي رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي :

مما لا خلاف فيه أن طاعة ولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } واتفق المفسرون على أن طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، ولكن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، ولذا لم تكرر الآية لفظ «وأطيعوا» عند ذكر أولى الأمر.

كما أن الآية ردت ما يختلف فيه مع الحاكم وغيره إلى الله ورسوله فالطاعة ليست مطلقة وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى» وأظن أن مفهوم طاعة ولي الأمر ينبغي أن ينظر إليه من جوانب عدة.

أولاً: لا سمع ولا طاعة في المعصية والخطأ: وهذا أصل مقرر شرعاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) ، ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفاً سلبياً، بل يجب إنكار المعصية وعدم إقرارها أو السكوت عليها، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية، وأيضاً لا يتابع ولا يقر على الخطأ، وهذا أصل في ديننا ألا يقر أحد على الخطأ بل يعدل أو يطلب منه تعديله، حتى إمام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة إلا الخطأ فيها فلا يتابع.

ثانياً: النصح لولي الأمر لا ينافي السمع والطاعة: فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بالنصيحة، وجعل النصيحة إليه واجبة ومقدمة على نصيحة الرعية، لأن بيده سلطة التغيير والحكم على العامة، فقال: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».وأهل العلم معنيون بتوجيه النصح أمراً ونهياً، ولذا كان من أصول ديننا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح في دائرته، فلا تعارض بين النصح ولو بلغ حد الإغلاظ فيه وبين السمع والطاعة، بل النصح من مقتضيات السمع والطاعة وإن صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك.

الجهر بالنصيحة حسب المصلحة

ولما كان للنصح وسائله، اختلفت الوسائل تبعاً لظروف الزمان والمكان والنظم والأعراف، وبين النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الأصل في نصح الحاكم أن يكون النصح خاصاً لا عاما ولا علانية، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى ما عليه»صححه الألباني

وهذا النصح بالسر لمن يجدى نصح السر معه وإلا فالجهر مشروع بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم «أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» حديث صحيح رواه الهيتمي.

وهكذا كانت نصائح العلماء على مر التاريخ فالجهر والإسرار حسب الظرف والمصلحة.

تنوع السبل

لقد تنوعت واتسعت اليوم سبل النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما كانت عليه سلفاً وهو تبعاً لمساحة الحرية المتاحة، فليس كل حاكم أو نظام يفتح أبوابه للسمع مباشرة، بل هناك قنوات وضعت له، أو عبر أعوانه، أو وزرائه أي حكومته، أو عبر المجالس النيابية، أو وسائل الإعلام المختلفة التي ارتضى الحاكم حدودها بإقراره الدساتير والقوانين التي تحدد الحدود، وتبين السبل، فكل ما كان كذلك فهو مسموح به قانوناً.

المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة

وأما ابداء الرأي أو المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة: فالحكام والنظم بين مضيق ومتوسط وموسع في شأن الحريات وإبداء الناس آراءهم، وليس كل رأي يعلن عنه، ولا كل مسيرة أو مظاهرة يسمح بها، وإنما الدساتير والقوانين تحد حدودها، والدول الحضارية توسع، والدول المتخلفة تضيق، ولكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في صحافة أو غيرها، أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو اعتصام أو مظاهرة أنه يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي الأمر. فان ما سمح به ولي الأمر والدساتير فهو في دائرة المباح وهذا في الحالات والظروف العادية السلمية.

فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات وبالمسيرات والمظاهرات والتجمعات، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها أو تقييدها تبعاً للظروف والأحوال. وقواعد ومقاصد شريعتنا تعتبر المظاهرات وسيلة وهي اليوم وسيلة حضارية ما دام هدفها سامياً، فالأصل في الوسائل الجواز ما دام هدفها نبيلاً يحقق مصالح الناس، وقد تكون الوسيلة واجبة إذا تعينت طريقاً للإصلاح أو توصيل الرأي، أو هي مطلوبة مرغوب فيها لنصرة الحق، مثل تعبير الناس عن فرحتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة، ومن ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة، فقد كانت المظاهرات والمسيرات الوسيلة المؤثرة في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين تعرضت ذاته للانتقاص والسخرية، فالحدث لا تكفيه البيانات والشجب، وإنما يستحق أن تتحرك الشعوب لتعبر عن مشاعرها الجياشة نصرة لنبيها، فتحرك العالم بتحركهم، وقضية فلسطين ما حركتها إلا المظاهرات وأحداث غزة آخرها تجاوب العالم الغربي قبل المسلمين نصرة لأهل فلسطين ورأينا المظاهرات تجوب العالم أجمع.

فالمظاهرات والمسيرات من حيث الأصل مباحة إذا أذن بها الحاكم وسارت ملتزمة بالنظم والقوانين، وما دامت محققة للمصالح، فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة من إتلاف وتكسير وإثارة فتنة لزم منعها درءاً للمفسدة، فالمنع لاستغلالها في غير مقاصدها وأهدافها السامية في التعبير عن الآراء والتوجيهات لا لذاتها.

المظاهرات قد تكون مطلوبة ولو بدون إذن

ولا يبعد القول عن الصحة إن قلنا: أن المظاهرات قد تكون مشروعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها الحاكم ونظامه إذا قابلها بلوغ ظلم الحاكم مداه فعطل الشرع وحارب أهله، وصادر الحريات وكمم الأفواه، وملأ السجون، وأشاع الفساد، وأساء توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر عليهم، وأسرف على نفسه وأعوانه. فتركه والحال هذه إلقاء بنفوس العباد والبلاد إلى التهلكة، فالمظاهرات “نعمت الوسيلة حينئذ” فهي أفضل وإن ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال وبالأنفس فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم.

وهي – كما تدل الوقائع – ستحقق بعض المصالح في تعديل الأوضاع وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره وهي في الترتيب الفقهي أولى من الانقلاب العسكري الدموي.

إبداء الرأي لا يعني الخروج على الحاكم

إن إبداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم، فقد يخلط البعض بين وجوب السمع والطاعة والخروج على الحكام المسلمين، فهذا خلط بين المشروع والممنوع وتحميل الشرع ما لم يحتمله أو يقره، فدائرة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لدائرة الخروج على الحاكم، فالأصل وجوب النصح، والأصل هنا حرمة الخروج، ولذا عني الفقهاء بالأصل الأول فوسعوا فيه توسعة كبيرة جداً، وضيقوا في الثاني تضييقاً كبيراً جداً، وهذا فهمهم من الأحاديث الصريحة في التوسعة أو التضييق، فلم يجيزوا الخروج على الحكام إلا بتحقق شرطين متلازمين:

الأول: تعطيل شرع الله، وظهور الكفر البواح الذي قام عليه الدليل والبرهان.

الثاني: القدرة على إقامة الشرع ومحو الكفر وإزالة من أمر به إذا لم يؤد ذلك إلى شر وفتنه أعظم.

ضرب الظهر لا يعني إقرار الظلم

ضرب الظهر لا يعني إقرار الحاكم الظالم: إن من لا يعرف أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع) فيحمل الحديث على أن ضرب الظهر وأخذ المال يلزمه السمع والطاعة دون إنكار مطلقا، وهذا الظاهر يجعل الشريعة ساترة وستارا للظلم والظالمين، وسيفاً على رؤوس وظهور ورقاب المستضعفين، وهذه إساءة للشريعة التي جاءت لرفع الظلم وإقامة العدل، وهي إساءة جمعت بين الجهل بالأحكام وتزيين الباطل باسم الدين، حاشا ذلك لشريعة هي عدل كلها وحكمة كلها وصلاح كلها.

وأهل العلم إنما يفهمون من هذا الحديث أموراً عدة ليس واحداً منها ما ذكر:

أولاً: إن السمع والطاعة مع جلد الظهر ليس سمعاً وطاعة لحاكم يستحق السمع والطاعة، إذ لا يفعل ذلك إلا ظالم، ولا طاعة برضى لظالم، وإن هذا السمع والطاعة هو طاعة المكره بقلبه الذي لا يملك حولاً ولا قوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من استمراء الباطل والرضى به، بل من يستطيع تغييره وجب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة ماضية: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» واللفظ عام في الظالم محكوماً أو حاكماً.

ثانياً: الحديث يعرض صورة من صور ظلم الحكام على سبيل الذم، فواجب الحاكم ان يعدل في رعيته فيحفظ عليهم دينهم ودماءهم وأبشارهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فان ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب أموالهم، ونحو ذلك من الظلم، فقد شرعيته – فان تحققت شروط قلعه قلع – واستحق العقوبة من الله، والله يملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ان في الدنيا أو في الآخرة.

إن أبا جعفر المنصور ضرب الإمام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا، وإن جعفر بن سليمان ضرب الإمام مالكا ثمانين سوطا وقد مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه، كما ضرب المعتصم الإمام أحمد بن حنبل بالسياط حتى خلعت يداه. إن في هذه الحوادث فوائد تشمل ما سبق من نقاط منها:

إن هؤلاء أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم لكنهم لم يدعوا إلى الخروج على الحاكم، لأنهم يعلمون أن شروط الخروج لم تتحقق. ولكنهم في الوقت ذاته لم يسكتوا على الظلم، وظلوا يجهرون بالحق ويبلغونه الناس ولو عارضه الحاكم، لأنهم على الحق وما عليه الحاكم منكر. فلم يروا في إنكار المنكر خروجا على الحاكم، ولم يروا سقوط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فطاعتهم كانت طاعة المكره. ولم تكن الدولة بالسوء الذي لا يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما – بالجملة – ولو جار حاكم فقد يليه من هو خير منه، فأصل حكم الشرع قائم ولم يبح كفر بعد.

ثالثاً: إن إقرار ظلم الحاكم بجلد الظهر وسلب المال ونحوه استثناء من أصل (إقامة العدل)، وأن الواجب العمل لتحقيق الأصل في إقامة الشرع، ونبذ الظلم، والاستثناء يسكت عنه ويحتمل لظرفه، وهو هنا ظرف ضعف المسلمين وغلبة الظالمين، فإن تغير الظرف وأمكن قلع الظالم بفساد أقل، وجب قلعه بعد جلد ظهره هو وإعادة الحقوق إلى أهلها، فالسكوت عن الظلم ليس رضاً به وإنما دفعاً لمفسدة وشر أعظم فمتى غلب على الظن اختلاف الأحوال فيعمل على إقامة العدل والشرع.

رابعاً: إن سياق الحديث مخصوص بآخر الزمان حين تصير الأمور إلى الحكام الظلمة، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب الناس أموالهم فهو زمان الشر المستطير، عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر: قال: نعم، قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك، قال: «تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».صحيح مسلم.

ويمكن أن يضاف لما سبق: القول بأن صيغة الحديث الشريف وتركيبه اللفظي «السمع والطاعة للأمير وإن ضرب ظهرك..» يحتمل عدة معان تعرف في علم الأصول بدلالة اللفظ، أي أن المعنى ليس قاصراً على السمع والطاعة وإن جلد الحاكم الظهر وسلب المال.

فيحتمل أن المراد المبالغة في السمع والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم الحاكم، ولو بجلد الظهر، يدل ذلك، حرف «وإن».

كما يحتمل أن الخطاب للخاصة من العلماء والدعاة إذ مهمتهم مهمة الأنبياء فعليهم تحمل الأذى الخاص في سبيل دفعه عن العامة.

كما يحتمل حمل اللفظ على أن هذا الضرب والسلب مثال للظلم الممكن احتماله، وقد يكون الظلم بأساليب لا تحتمل كقطع الأعضاء والكي بالنار ونحوه مما هو معلوم وواقع اليوم في العديد من ديار الظلم والظالمين، وهذه الاحتمالات تزاحم المعني الأول وهو السمع والطاعة المطلقة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط أو ضعف به الاستدلال.

العلماء ليسوا متخاذلين

إن الزج بالشريعة وعلمائها في ميدان الطاعة المطلقة والترهيب بالخروج على الحكام مطلقا وهو يظهر العلماء بصورة المخذلين والمثبطين والمجملين لوجه الظلم وأعوان الظالمين، حاشاهم ذلك، وموقعهم على مر التاريخ نصرة المظلومين، وغياث المستضعفين ورأس الحربة في مواجهة الظالمين، فهم إلى صف الحق ونصرة العامة أقرب منهم إلى غيرهم. ولذا كانوا على مر التاريخ الواقفين أمام ظلم الظالمين، وكانوا نصرة للفقراء والمستضعفين. وهم اليوم في التاريخ الحديث قادة ثورات التحرر الوطني من الاستعمار وهم الذين أعلنوا الخروج عليه وما استكانوا حتى خرج مخذولاً بقوة السلاح.

والله أعلم.

نقلا عن موقع أون إسلام

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/128176-2011-01-26-09-20-50.html

ما حكم تنظيم المظاهرات السلمية؟ وما حكم المشاركة فيها؟ وهل يجوز خروج

المظاهرات من المساجد؟ وماذا عن خروج النساء في المظاهرات؟ وهل يجوز جمع الصلاة بسبب المظاهرات؟ وما موقف الإسلام من استعمال الألفاظ النابية وأعمال التخريب في المظاهرات؟ وما حكم استخدام القوة في تفريق المتظاهرين؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فالمظاهرات السلمية من طرق التعبير عن الرأي وبيان المواقف وهي جائزة مشروعة وقد يصل حكمها إلى الندب أو الوجوب باعتبارها أحد الوسائل المستحدثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى.

شرعية المظاهرات:

المظاهرات جائزة شرعا ولا تعد بدعة من البدع لكونها من المعاملات لا من العبادات الخالصة، كما أن البدعة لا تكون في الوسائل، والمظاهرات وسيلة مقصودها دفع الظلم أو السعي للإصلاح أو الاحتجاج ضد محتل، وغيرها من المقاصد المحمودة، ويتغير حكمها إذا تغير مقصودها، فإن قصد بالمظاهرات إثم وعدوان أو أدت إلى منكر ومفسدة، أو كانت الأسباب الدافعة للمظاهرة والأساليب المتبعة فيها والعواقب الناتجة عنها محرمة فهي حرام .

خروج المظاهرات من المساجد :

انطلاق المظاهرات من المساجد ليس منهيا عنه، بل يدل عليها البيعة للخلفاء الراشدين، كما يدل عليها شمولية دور المسجد، (ففي المسجد تلقى الدروس، ومنه تنطلق الكتائب، وفيه يجتمع الناس، وفيه يعلن النكاح، و…..) فلم لا يكون المسجد منطلقا للمظاهرات؟ إذا التزم  المتظاهرون بآدب المسجد خاصة والأخلاق والسلوك الإسلامي بصفة عامة، ولم يخرج المسجد عن قدسيته ومكانته .

خروج النساء في المظاهرات :

لا مانع شرعا من خروج النساء في المظاهرات، فالأصل أن كل ما يباح للرجل يباح للمرأة إلا ما ورد الشرع بتخصيصه، لكن يجوز ذلك بشرط عدم وقوع محظور شرعي، مع مراعاة آداب وضوابط الاختلاط، وأن يغلب على الظن أنهن لن يتعرضن لإساءة بالغة من الشرطة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

جمع الصلاة بسبب المظاهرات :

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة في يوم دون سبب، ومنه يفهم جواز الجمع بلا سبب بشرط أن يكون نادرا ولا يصبح عادة، وعليه فلا مانع من الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المظاهرات المتصلة، ويتأكد الجواز حين يتعذر توفير المياه، وعند فقدان الأمن، وعدم توافر المكان الصالح للصلاة، وغير ذلك من الأسباب التي تجعل في إيقاع كل صلاة في وقتها حرجا شديدا.

إضراب الموظفين والعمال :
لا مانع من أن يقوم العمال أو الموظفون بإضراب حتى يحسن وضعهم، والإضراب وسيلة، فيأخذ حكم المقصد الذي من أجله فعل، فإن فعل لتحصيل أمر واجب فله حكمه، وإن فعل لتحصيل أمر محرم فالإضراب محرم.

الألفاظ النابية في المظاهرات :

الفحش في القول ليس من أخلاق المسلمين بأي حال لا في المظاهرات ولا في غيرها ؛ ولكن إذا كان السباب وصفا لحقيقة الظالمين والمفسدين أو المحتلين فلا بأس به إذا لم يتجاوز الحقيقة، أما إن كان السباب بألفاظ غير لائقة فلا يجوز، فالمؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، فلا سب ولا قذف .

أعمال التخريب في المظاهرات :

مشروعية التظاهر لا تسوغ القيام بأعمال التخريب، فالإفساد وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سلوك حرمه الشرع، كما أن ظلم الظالمين وفساد المفسدين لا يبيح القيام بأعمال الشغب والإضرار بالغير، بل الواجب أن تخلو من أي نوع من أنواع الإيذاء المادي.

مخالفات شرعية في المظاهرات :

القيام بأقوال وأفعال منافية للآداب الإسلامية، وعدم الحفاظ على وقت الصلاة وتفويتها عمدا، وسد الطرق وتعطيل المرور، واللجوء للعنف والتحريض على الفوضى وأعمال الشغب، والاختلاط بين الجنسين على وجه غير مشروع، والتعصب الأعمى وإثارة الفتن والفرقة .

التعامل مع المتظاهرين بالقوة :

لا يجوز قمع المظاهرات ولا إيذاء أصحابها ولا ضربهم، وهذا ما لم يكن فيها تجاوز أو تعد لحدود المظاهرات السلمية كالاعتداء على الممتلكات ونحو ذلك، أما قتل المتظاهرين فهو من عظائم الذنوب، فإن قتل النفس بغير حق من الموبقات، ولا يجوز طاعة من يأمر بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا تعارض واجب الوظيفة مع الواجب الشرعي فإنه لا التفات إلى ما يعارض الواجب الشرعي.

والله أعلم.

نقلا عن موقع أون إسلام

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/128123-2011-01-24-12-29-20.html

 


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 367 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم