هل يجب على المرأة في الحداد على زوجها ملازمة بيتها؟

تاريخ الإضافة 14 أكتوبر, 2022 الزيارات : 2817

هل يجب على المرأة في الحداد على زوجها ملازمة بيتها؟

هل يجوزلامرأة توفى زوجها واولادها ببلد اخر لا يحبون أن تجلس أمهم  لوحدها وهي بفترة العدة اخدوها عندهم وهل يجوز تطلع تعمل عمرة ؟

الجواب:

للعلماء رحمهم الله في وجوب لزوم الحادة بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه قولان:

القول الأول: أنه يجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه.

وإليه ذهب عامة العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة،واستدلوابـ:

1- بقوله تعالى: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )

والاستدلال بهذه الآية على المسألة لا يخلو من النقاش فإن أكثر المفسرين على أن الآية في المطلقات الرجعيات لا شأن للمتوفى عنه بها اللهم إلا على قول من قال بالقياس عليهن.

2- ما أخرجه الخمسة عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت: ( خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدرجهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فذكرت ذلك لرسول الله ( فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مال ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال: ( تحولي ) فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: ( أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت وأرسل إليّ عثمان فأخبرته فأخذ به .

وعندهم أنه : لا تخرج المحتدة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .

القول الثاني: أنه لا يجب عليها لزوم بيت زوجها بل تعتد حيث شاءت .

واختاره جماعة من المتقدمين من الصحابة وغيرهم، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس، وجابر، وعائشة، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء ، وحكاه البغوي عن أبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية وهو قول داوود الظاهري وابن حزم أيضاً . واستدلوا بـ

1- قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت.

2- وقول الله تعالى: ( غَيْرَ إِخْرَاجٍ )إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى: ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) ووجه الدلالة أن خروجهن لا حرج فيه.

3- أن الله تعالى أمر بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً دون تعرض لذكر مكان معين فدل على عدم اشتراطه .

4- واستدلوا أيضاً بما رواه الدارقطني بسنده إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت ) والحديث سنده ضعيف

5- أن الكثيرمن الصحابة رضي الله عنهم قتل مع النبي في الجهاد ولم يعلم أنه ألزم نساءهم بالبقاء في بيوت أزواجهن مدة العدة ولو حصل ذلك لكان من أظهر الأشياء وأبينها، ولما خفي على عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، ولو كانت السنة جارية بذلك لم تأتي فريعة بالاستئذان ولما أذن لها ثم ردها ومنعها من ذلك لأن هذا يفضي إلى تغيير الحكم مرتين وهذا غير معهود في الشريعة.

وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن الآية لا تشمل المتوفي عنها زوجها، وأما حديث فريعة فضعيف.

حكم خروج الحادة للحج أو العمرة:

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا أحرمت المرأة بالحج قبل موت زوجها بإذنه ثم خشيت فوات الحج لضيق الوقت فهل لها أن تخرج وهي حادة على قولين:

الأول: أنه يجب عليها الخروج للحج وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعلة قولهم: ( أنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ) .

القول الثاني: أنه ليس لها الخروج ولو أدى ذلك إلى فوات الحج، وهذا مذهب الحنفية وعللوا قولهم فقالوا: ( المقام في منزلها واجب لا يمكن تداركه بعد انقضاء العدة وسفر الحج واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة لأن جميع العمر وقته فكان تقديم واجب لا يمكن تداركه بعد الفوت جمعاً بين الواجبين فكان أولى)

وكلامهم متوجه فيما لو ابتدأته بعد موته كما هو رأي الجمهور، أما وقد أحرمت فأصبحت الموازنة بين واجبين يخشى فواتهما على حد سواء.

فالحج وإن كان زمنه العمر كله لكن لما أحرمت به صار واجباً عليها للعام الذي أحرمت به لا يجوز لها تأخيره أو إخراجه عن وقته وإلا تترتب عليها أحكام فوات الحج.

فتبين بهذا صحة ما ذهب إليه الجمهور.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 356 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم