كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها؟

تاريخ الإضافة 26 يوليو, 2021 الزيارات : 18075

كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها؟

الشيخ الفاضل أنا امرأة مسلمة أعيش في بعض البلاد الغربية متزوجة لكن حياتي غير سعيدة بالمرة مع زوجي فهو كثير الشجار معي بسبب وبغير سبب ، وقد طلبت منه الطلاق فرفض …

وقد ذهبت إلى بعض الشيوخ لأطلب منه تطليقي من زوجي فقال بأن المراكز الإسلامية لا تملك سلطانا على الرجل لتجبره على تطليق زوجته 

فسؤالي الآن كمسلمة وزوجة معذبة  إذا كان الطلاق بِيَدِ الرجل فما الذي جعَله الإسلام للمرأة؟ وكيف تتخلص من ظلم زوجها إذا كرِهت الحياة معه لسوء خُلُقه أو لغير ذلك من الأسباب؟

الجواب :

الأخت الكريمة صاحبة السؤال ليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أن المرأة الكارهة لزوجها تظل تحت زوجها مع شدة بغضها له، وعدم احتمالها له، بل جعل الشرِع  للمرأة عدَّةَ مخارج تستطيع بأحدها التخلص من ورطتها:

ا-  اشتراطها في العقد أن يكون الطلاق بيدها، فهذا جائز عند أبي حنيفة وأحمد. وفي الصحيح: “أحقُّ الشروط أن تُوَفُّوا به ما استَحلَلْتُم به الفروج” . “متفق عليه .

2- الخُلع:فللمرأة الكارهة لزوجها أن تَفدِي نفسها منه بأن ترُدَّ عليه ما أخذَتْ من مهر أو كما يتفق الزوجان، قال تعالى: (…فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة:229)

وفي السنة: أن امرأة ثابت بن قيس شكَت إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ شدَّة بُغضِها له: فقال لها: “أترُدِّين عليه حديقته”؟ ـ وكانت هي مهرَها ـ فقالت: نعم. فأمر الرسول ثابتًا أن يَأخُذ منها حديقتَه ولا يَزدَاد.” رواه البخاري

3- تفريق الحكَمين عند الشقاق.. فقد قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء:35) وتَسمية القرآن لهذا المجلس العائلي بـ “الحكمي” يَدُل على أن لهما حق الحكم والفصل .

5-التطليق لمُضارَّة الزوجة … إذا ضارَّ الزوج زوجته وآذاها وضيَّق عليها ظُلمًا، كأن امتنع من الإنفاق عليها، فللمرأة أن تَطلُب من القاضي تطليقها، فيُطلقُها عليه جَبرًا، ليرفع الضرر والظلم عنها. قال تعالى: (ولا تُمسِكُوهنَّ ضِرارًا لتَعْتَدُوا)،(البقرة: 231) وقال تعالى: (فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .(البقرة: 229) ومن مُضارَّتها ضربها بغير حق.

ويجوزلك أن تطلبي الطلاق في هذه الحالة ، فإن أبى الزوج الطلاق فلك أن ترفعي الأمر إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدك كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن يوثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .


وإذا كان الزوج غير موافق على الطلاق ، ومصراًّ على بقاء الحياة الزوجية فيجب على الجهة الشرعية أن تدعو الطرفين للنظر في القضية .
فإذا وافق الطرفان على تحكيم هذه الجهة فيكون حكمها نافذاً شرعاً .

وإذا لم يحضر الزوج رغم دعوته، أو لم يعرف عنوانه، فبإمكان الجهة الشرعية التي تعتبر بمثابة القاضي الشرعي للضرورة، بإمكان هذه الجهة أن تقرّر التفريق بين الزوجين إذا تبيّن أن الزوج مضار، أي : أنه يريد عدم الطلاق إضراراً لزوجته رغم استحالة استمرار الحياة الزوجية .

وفي حالة التقدم للمحكمة في البلاد الغربية وحكمها للزوجة بالطلاق فإن عدم اعتراض الزوج على الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة عن طريق استئنافه فإن هذا الأمر لا يجعل الحكم نافذاً حتماً، بل هو قرينة على قبول الزوج للطلاق، ويكون من واجب الجهة الشرعية أن تنظر في هذا الأمر، وإذا تأكّد لها ذلك يمكنها أن تعتبر عدم الاستئناف قرينة على قبول الطلاق، وتصدر قرارها بذلك.

وإذا ألزمت المحكمة الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .

وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على :

” أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه “.

وجاء فيه : ” المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :

بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق ” انتهى .

وعلى هذا ، أنصح الأخت السائلة بمراجعة المركز الإسلامي في بلدإقامتها وهم يتولون النظر في الأمر بالصلح  ومحاولة التقريب بينكما وهذا أفضل ،وإلا فالتفاهم على الطلاق بأي صورة من الصور الشرعية التي ذكرتها  .

والله أعلم .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود

 رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود   ما أجمل أن يتلمس الدعاة في عصرنا الحاضر السير على خطى الأنبياء، والتخلق بأخلاقهم، والاقتداء بهم في الدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، من خلال المنهج القرآني في عرض قصصهم، وأحوالهم مع أقوامهم؛ من خلال دراستي لأحد سور القرآن (سورة هود)

تاريخ الإضافة : 24 أبريل, 2024 عدد الزوار : 27 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع