عندي بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية : 1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟ 2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟ 3- ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟ 4- تقوم بعض الشركات التجارية الكبرى
عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية أ. د. علي أبو البصل أولاً: تَصوير المسألة: أ – التأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين (السوكرة)[1] بأنواعه المختلفة لم يُعرَف إلا في أول القرن العشرين؛ فقد صدر أول قانون له في ألمانيا سنة 1901م، وهو نظام للوقاية
ما حكم القروض الطلابية التي يتحصل عليها الطالب هنا من الجامعات بكندا ؟ وجزاكم الله خيرا حكم القروض الطلابية في كندا يجيب الدكتور صلاح الصاوي عن هذه الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قضية القروض الطلابية
تعريف الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي: أولا / خيار المجلس: إذا حصل الايجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس أي محل العقد، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في
أولاً: بيعتان في بيعة: البيعتان في بيعة أحد البيوع المنهي عنها، وقد ورد في النهي عنها جملة من الأحاديث نذكر منها: – ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. – ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم( من باع
معنى الاحتكار: هو جمع الطعام ونحوه واحتباسه والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير معتاد ، بسبب قلته ، أو انعدام وجوده مع شدة حاجة الناس إليه . أما الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار كما سنفصل . حكم الاحتكار: اختلف الفقهاء فى حكم الاحتكار على مذهبين : المذهب الأول : أن
ما هو التسعير ؟ التسعير في اللغة: هو تقدير السعر، والمراد به هنا: تقدير ولي الأمر سعراً، وإجبار الناس على التبايع به. والتسعير بهذا المعنى محل خلاف بين العلماء في جوازه لولي الأمر ليلزم الناس به. تحرير محل النزاع: أ- التسعير في الأحوال العادية حرام كما إذا كان التجار يبيعون على الوجه المعروف وليس هناك
الحَلِف والحَلْف هو القسم بالله وهو المعروف باليمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير الحلف في المتاجَرة من جملة الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحَلاف، والفقير المُختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر) أخرجه
الربح هو الفرق الزائد بين ثمن المبيع وثمن الشراء بعد خصم المصروفات التجارية. وكل ربح تولد عن طريق الاتجار في المهن المحرمة فهو كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة، فلا يجوز الربح عن طريق الغش والتدليس، أو الغبن الفاحش أو الاحتكار ونحوه. وليس في نصوص الشريعة تحديد لنسبة معينة للربح يحرم تجاوزها بحيث تصبح قاعدة
الشروط في البيع قسمان : 1- شروط صحيحة . 2- شروط فاسدة . أولا الشروط الصحيحة : هي التي لا تخالف مقتضى العقد فهذه يلزم العمل بموجبها حين الموافقة عليها لحديث ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهي ثلاثة أنواع : 1-شرطٌ من مقتضى العقد كأن يشترط البائع استلام المبلغ