ما حكم أخذ اللقاح الخاص بكورونا أثناء الصيام ؟
اللقاح ضد فيروس كورونا هو حقنة عضلية ، والراجح أن الحقن لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو العضل أو تحت الجلد ؛ لأنها ليست طعام أو شرابا ولا تصل مادتها إلى المعدة ، كما لا تدخل عن طريق المنفذ المعتاد للطعام والشراب وهو الفم ، فحقنة اللقاح لا تتعارض مع معنى الصيام لغة أو شرعا ، وهو ما قررته المجامع الفقهية وعدد من دور وهيئات الإفتاء في العالم .
أما إذا وقعت مضاعفات للصائم بعد أخذ اللقاح في نهار رمضان اضطر معها للفطر بأمر الطبيب ، أو لحاجته إلى الماء أو دواء فيباح له الفطر وعليه القضاء بعد رمضان ؛ لأنه أفطر بسبب المرض والله تعالي يقول : { فمن كان منكم مريضا أو على فر فعدة من أيام أخر } [ البقرة : 184 ] . والله تعالی نسأل أن يعجل يرفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء ، وأن يوفقنا للصيام والقيام والطاعات والقربات في رمضان