فتاوى خاصة بالنساء
1- هل وضع كريم مبيض للبشرة من أجل إزالة اللون الشاحب يعتبر زينة؟
استعمال المواد التي يترتب عليها تبييض البشرة، لا يجوز إذا كانت بغرض زيادة الحسن، أما إذا كانت لعلاج مرض، أو لإزالة عيب، فلا بأس بها.
2- ما حكم استعمال الكحل والخروج به أمام الناس؟
الكحل تستعمله المرأة للزينة والتداوي، فإذا وضعته المرأة في عينيها فهل يجوز لها أن تخرج به إلى الناس ؟
اختلف أهل العلم في ذلك تبعاً لاختلافهم في كونه من الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها، أو من الزينة الباطنة التي يجب سترها عن الأجانب.
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكحل من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة أن تبديها للناس، لما رواه الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال: (هي الكحل والخاتم).
وقال آخرون إن الكحل من الزينة التي يجب سترها، لأنه مما تحسن به المرأة وجهها وتجمله. ولذلك قال ابن عطية: (ويظهر لي بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، وواقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحوه. فـ(ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه)
ولا شك أن وضع الكحل في العينين والخروج به ليس مما تضطر المرأة لإظهاره، لكونها تستطيع إخفاءه.
وعليه فخروجها به على هذا النحو مما يزيد في حسنها ويلفت النظر إليها، ولذلك نهيت المرأة الحادة لوفاة زوجها عن وضع الكحل لأنه من الزينة، مع أنها قاعدة في بيتها لا تبرحه، فالمرأة التي تتعرض لنظر الأجانب تمتنع منه من باب أولى.
فاذا اختارت أحد القولين فلا بأس، وإن كنت أميل إلى القول بعدم وضعه .
الأول : لا تصح صلاته؛ لأن النجاسة متصلة به.
الثاني : الصلاة صحيحة إذا كان يسجد ويصلي في مكان طاهر فلا يضر اتصاله بحبل بهذه النجاسة، وهذا هو الأرجح.
ثانيا لا زكاة على الراتب حتى يكون فائضا عن حاجة المسلم الأصلية ويمر عليه عام هجري.
ثالثا لا يجوز اعطاء الزكاة للأبناء لوجوب النفقة عليهم.
وتجوز من الزوجة لزوجها اذا كان فقيرا او غارما عليه دين حل سداده وعجز عن السداد لما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .
الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها، أي تعجيل الزكاة مقسطة قبل تمام الحول، كأن يعطي للفقراء -مثلا- عشرة آلاف شهرياً بنية الزكاة، فهذا التقسيط جائز،
الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فالأصل وجوب إخراج الزكاة فورا بعد الوجوب.
أما إذا توفي الأب أو طلق زوجته، وكانت فقيرة، فيجوز دفع زكاة الفطر لها.
الحال الأولى : وضع الأظافر الصناعية لغرض صحيح ، كأن تُقلع بعض أظافره ، فيحتاج إلى وضع أظافر صناعية مكانها ، فهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من التداوي ، فقد روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال : ( أُصِيبَ أَنفِي يَومَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذتُ أَنفًا مِن وَرِقٍ ــ أي : فضة ــ ، فَأَنتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن أَتَّخِذَ أَنفًا مِن ذَهَبٍ ) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .
ويراعى في هذه الحال ، ألا تكون الأظافر طويلة ، وأنه يجب إزالتها عند الوضوء والغسل إذا لم يكن في إزالتها مشقة أو ضرر حتى يصل الماء لما تحتها .
الحال الثانية : وضع الأظافر الصناعية لغرض الزينة والتجمل ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه تغييرا لخلق الله ، ولما يتضمنه من الغش والتدليس .
وإذا أمكن دفع ذلك الأذى ، والإقلاع عن هذه العادة الضارة بوسيلة أخرى مشروعة من حيث الأصل ؛ كأن تلبسي قفازين على اليدين ـ مثلا ـ أو تضعي مادة مرة المذاق على أطراف الأصابع ، لم يكن لك أن تلبسي هذه الأظافر الصناعية .
فإن لم يتيسر وسيلة أخرى ، فالظاهر أنه لا بأس بوضع هذه الأظافر الصناعية ، لمنع الضرر عن اليدين ، مع السعي في علاج هذه المشكلة من أصلها .
يرى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت من شعر صناعي طاهر لزوجها فقط وهذا بعد علمه وإذنه حتى لا يكون هناك غش أو تدليس على الزوج ،أما الخروج بهذه الباروكة دون أن تغطيها المرأة ليراها الأجانب عنها فهذا لا خلاف في حرمته وهذا نص فتواه :
وبعد كلام العلماء في شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغِش والتدليس، وهو ما يُفهم من السبب الذي لُعنتْ به الواصلة والمُستوصِلة، ومبنيٌّ أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب. وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببًا في هلاك بني إسرائيل حين اتّخذه نساؤهم. وكن يَغْشَيْنَ بزينتِهِنَّ المجتمعاتِ العامّة والمعابد كما رواه الطبراني .
هذا ، وجاء في كتب الفقهاء : أنَّ لبس الشعر المستعار حرام مطلقًا عند مالك ، وحرام عند الشافعيّة إن كان من شعر الآدمي، أو شعر حيوان نجِس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعيّة فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعي بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو.
11- ماحكم وضع الرموش الصناعيه للتجمل في الاعراس والمناسبات ؟ وماحكم وضع مسكرة الرموش المقاومه للماء او ماتسمى waterproof ثم الوضوء للصلاة ؟
إذا كان تركيب الرموش لضرورة، كمن أصيب بمرضٍ، أو حرق، أو نحوه من الآفات -عافى الله المسلمين من كل بلاء-، فأتلف هدب (رموش) العين؛ مما أدّى إلى تغير شكله، وقبح صورته؛ فهذا -إن شاء الله- لا حرج فيه، إذا كان بالقدر المطلوب؛ فالضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا كانت هذه الرموش للزينة؛ فقد حصل بها مفسدتان:
الأولى: أنها تغيير لخلق الله.
والثانية: أنها دخلت تحت النهي العام الوارد عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه: لعن الواصلة والمستوصلة. متفق عليه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- كما في فتاوى نور على الدرب عن حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمّل بها عند الزوج.
فأجاب: الرموش الصناعية لا تجوز؛ لأنها تشبه الوصل، أي: وصل شعر الرأس، وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. انتهى.
والله أعلم.
أما السؤال الثاني: فالرموش تثبت بالمادة اللاصقة في جفن العين، وفي تِلْكَ الحال فإنه يَجِبُ إزالةُ الرموش الصناعية قبل الوضوء؛ لأن المادة اللاصقة تَمنَعُ وصولَ الماءِ إلى الجفن، وحينئذٍ لا تصِح الطهارة؛ لأَن غسل الجفن بالماء يجب مع غسل الوجه؛ فالوُضوءَ يقتضي تعميمَ الماء عَلَى أعضاءِ الوُضوء، وكذلك في الغُسل من الحَدَثِ الأكبر الذي يجب فيه تعميم جميعِ البَدَنِ، ولذلك؛ يَجِبُ إزالةُ كلِّ ما يمنعُ وُصولَ الماءِ إلى أجزاء الوضوء، فإذا مَنَعَ مانعٌ – أيًّا كان هذا المانعُ جامدًا أو سائلًا – من وصولِ الماء إليها، لم تَصِحَّ الطهارةُ، ما لم تعسُرْ إزالتُه، أو يكون في إزالتِه ضرَرٌ عَلَى الشَّخْصِ، كأن يكونَ قد وُضِعَ للتداوي.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم على البالغ العاقل أن يكشف عورته أمام غيره، سواء كانت هذه العورة من العورة المغلظة أو من المخففة، وأن كشف العورة المغلظة أشد من كشف العورة المخففة، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة، للاتفاق على أنها عورة، وأنها أفحش من غيرها في الكشف والنظر، ولهذا سمي القبل والدبر ـ وهما من العورة المغلظة باتفاق ـ السوأتين، لأن كشفهما يسوء صاحبه، قال الله تعالى: (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ) كما اتفقوا على أن حرمة النظر إلى العورة المغلظة أشد من حرمة النظر إلى العورة المخففة. اهـ.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين ، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.
والأولى استعمال طرق الحمية والرجيم، بمتابعة أهل الاختصاص، فإذا لم يُجْدِ ذلك، أمكن اللجوء إلى ربط المعدة أو تغيير المسار عند التأكد من السلامة من الأضرار والآثار الجانبية.
واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
إذا لم يمنع الزوج عن زوجته شيئا من حقوقها الزوجية، ولم يلحق بها ضررًا أو تعديا فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الجماع مع زوجها إلا لعذر شرعي أو مرض يتعذر معه الجماع، أو في حالة الضرر والمشقة الزائدة التي لا تحتمل عادة، وكذلك في حالة الخوف وغلبة الظن بوقوع الضرر والمشقة الزائدة لها من الجماع.
وينبغي حل هذه الأمور بين الزوجين بالمودة والرحمة لا على التنازع والتشاحن، فالأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة لا على التنازع والمشاحنة، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم: 21]، وقال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19]، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراض ومحبة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى» أخرجه الترمذي في سننه.
والحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء:21] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» أخرجه البخاري في صحيحه، وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته مندوبا إليه من باب أولى، والله أعلم.
وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر، أنه يجوز لها دخوله، فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة.
لم يرد نهي عن ذلك.
وعليه، فإذا كانت هذا الماسك يمنع وصول الماء إلى الشعر، فيجب إزالته قبل الاغتسال، وأما في الوضوء فيجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس أما إن لم تمنع هذه المواد وصول الماء إلى الشعر فلا حرج في الغسل والوضوء مع وجودها. والله تعالى أعلم.
ولا يؤثر وجود هذه المادة على الأسنان على الوضوء ، لأن الواجب في الوضوء : المضمضة ، وهي تحريك الماء في الفم ، وهذا يحصل مع وضع هذه المادة على الأسنان .
والله أعلم .
يجوز وضع صورة شخصية للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن بثلاثة شروط:
1- ألا تشتمل الصورة في ذاتها على أمر محرم كإظهار عورة أو فعل غير لائق أو أمر ما يحظره الشرع.
2- ألا يتسبب نشر الصورة في إثارة فتنة وحصول أذى أو ضرر لصاحبتها مع ما نسمعه من دخول بعض شياطين الانس على صفحات الفتيات وتركيبها على أجساد أخرى
وقصة انتحار فتاة بمصر ليست بعيدة عنا.
3- الأفضل للفتاة ان تستأذن والدها فهو أعلم بالمنفعة والمضرة وهذا يختلف باختلاف البلاد والأعراف، وإذا كانت الصورة لامرأة وكانت ذات زوج فإن كان لا يأذن لها بنشر صورتها ولو بالحجاب الشرعي فيجب عليها طاعته ولا يجوز لها نشر صورتها حيئنذ لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم يجوز لأن جد الزوج من محارمك.
يرى الامام ابو حنيفة ان قدمي المرأة ليسا بعورةً، واختار هذا القول ابن تيمية في الفتاوى(22/72)
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (2/161) : ” وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان . وقال : إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ في البيوت يَلْبَسْن القُمُص ، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر ، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام فيها ، وأقول : إن هذا هو الظاهر ، إن لم نجزم به ، لأن المرأة حتى وإن كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها ” انتهى
وعليه: فلا يجب على المرأة ستر القدمين ، ولكن الأولى سترهما . والله أعلم.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة) رواه مسلمِ
والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما .
والجواب : لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ، أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خفت، لكن إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم .
وقال النووي – رحمه الله – :” وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني : قبل النوم] ؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب ، والله أعلم ” انتهى .” شرح مسلم ” ( 3 / 218 ) .
29- هل وضع زيت او كريم على شعري مانع ضد الوضوء؟ وكذلك كل انواع المكياج كأحمر الشفاه ؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل المكياج يمنع وصول الماء أثناء الوضوء؟ بمعنى هل يجب أن نزيل هذا المكياج عند كل وضوء؟
فأجاب بقوله: إذا كان المكياج له جسم، يمنع الماء، يزال، وإن كان ليس له جسم بل هو مجرد صبغ، لا يكون له جرم، فلا يلزم إزالته، أما إذا كان له جسم يحصل له منع، يعني يمنع الماء، فهذا يجب أن يزال من الوجه، وهكذا من الذراع، إذا كان فيه شيء كالعجين يزال، أما إذا كان الشيء مجرد صبغ ليس له جسم ولا جرم، هذا ما تجب إزالته … اهــ.
وعلى هذا ، فإذا كان المكياج يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء ، وأما إذا كان مجرد لون أو كان يسيرا بحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء صحيح .
إن كانت هذه الترهلات شديدة وملفتة لدرجة التشويه، أو كانت مؤذية وتتضرربها السائلة ضررا يشق تحمله، فلا بأس بإجراء عملية الشد، من باب الضرورة، وإلا فالأصل عدم جواز مثل هذه العملية.
والمضمضة ليست من أركان الوضوء بل هي سنة فعلى أسوأ الاحوال لا تؤثر في صحة الوضوء.
33- الزوجه التي لاتملك المال للذهاب للحج هل يجب على الزوج يجعلها تحج على حسابه؟
لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ولا يأثم بتركه .
إذ لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة ، والزوجة جعل الإسلام لها المهر حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها .
وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره .
هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف : فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها .
وإذا كان هذا في حق عامة المسلمين، فإنه يتأكد في حق الزوجين؛ لما جعل الله بينهما من هذه الرابطة العظيمة التي سماها بالميثاق الغليظ، قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا {النساء:21}.
ولأن كلا من الزوجين مأمور شرعا بأن يحسن عشرة الآخر، قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة:228}، وأمر الأزواج خاصة بإحسان عشرة زوجاتهم، فقال: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19} والشرع إنما أجاز للزوج هجر زوجته إذا كانت ناشزا؛ فلا يجوز له هجرها وهي صالحة مستقيمة، ولو أنها نشزت، فليس الهجر بأول وسائل العلاج، فهنالك الوعظ أولا؛ فلا ينتقل للهجر إلا إذا لم ينفع الوعظ، والخلاف بين الزوجين وارد، ولكن ينبغي للزوجين أن يتحريا الحكمة، ويكون بينهما التفاهم فيما يحتاج إلى نقاش، ويتغاضيا عن الزلات والهفوات.
ولا ينبغي للزوج أن يرفض الحوار؛ فرفضه يعني أن يتفاقم الأمر، ويحدث النزاع، ويكون بعده الفراق.