أبي يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا ؟
سأنقل لك جواب الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
” خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً ” بريرة ” مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة – القِدر – على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على ” بريرة ” – والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة – ، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه” .اللقاء الشهري ” ( 45 / السؤال رقم 16 ؟) .
وحكم هذا المال المختلط : أنه ما أُعطي لكم منه : فكلوه هنيئاً مريئاً ، سواء كان مالا نقديّاً ، أو عيناً كشقة ، أو أرض .
وما تركه لكم بعد وفاته : فانظروا إن كان ثمة صاحب للمال الذي ورَّثه لكم أُخذ ظلماً فادفعوه له ، فإن لم يكن له صاحب ، أو لم تستطيعوا الوصول إليه : فأخرجوا قدر هذا المال في وجوه الخير ، وهذا في المال المحرَّم لذاته ، وأما المحرَّم لكسبه فهو حرام عليه دونكم ، وهو لكم حلال ، كما سبق في كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، إلا أن تتورعوا عنه ، فتخرجوه في وجوه الخير ، ولكن هذا ليس بمحتم عليكم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله – وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ – :
أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه ، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء : جاز للوارث الانتفاع به ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين” . مجموع الفتاوى ” ( 29 / 307 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للأب أن يربِّي أولاده على كسبٍ حرام ، وهذا معلوم عند السائل ، وأما الأولاد : فلا ذنب لهم في ذلك ، وإنما الذنب على أبيهم .
وإذا كان المنزل كله من السرقة : فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها ، إذا كانوا معروفين ، وإن كانوا مجهولين : وجب صرف ذلك إلى جهات البر ، لتعمير المساجد ، والصدقة على الفقراء ، بالنية عن مالك السرقة ، وهكذا الحكم إذا كان بعض المنزل من السرقة وبعضه من مال الجد ، فعلى الورثة أن يردوا ما يقابل السرقة إلى أهلها إن عُرفوا ، وإلا وجب صرف ذلك في جهات البر ، كما تقدم .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 26 / 332 ) .