فقه الزكاة :12- هل يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر ؟

تاريخ الإضافة 3 سبتمبر, 2024 الزيارات : 3446

هل يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال ؟

الأصـل المتفق عليه لدى الفقهاء أن الزكاة تفرق فى بلد المال الذي وجبت فيه الزكـاة وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وسعاته ولذلك لما أرسل معاذ بالزكاة كلها لعمر راجعه فقال معاذ ما وجدت أحد يأخذ منى شيئاً .

– ومن المتفق عليـه أيضاً أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها جاز نقلها إلى غيرهم،روى أبو عبيد: أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند (الجند موضع باليمن). إذ بعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن حتى مات النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني – فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدتُ أحدًا يأخذ مني شيئًا .

فإنكار عمر على معاذ في أول الأمر، ثم مراجعته له مرة ومرة ومرة، دليل على أن الأصل في الزكاة تفريقها في بلدها، وإقرار عمر صنيع معاذ بعد مراجعته دليل على جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدها.

ولكن هل يجوز نقل الزكاة لمصلحة إسلامية معتبرة ؟

أولا /ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز ذلك كما يقول ابن عابدين فى حاشيته( ج 2 ص 93 – 94 ) يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما فى ذلك من صلة الرحم ، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده ، أو كان نقلها أصلح للمسلمين .. أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول فإنه فى هذه الصور جميعاً لا يكره النقل .).

ثانيا / قال الشافعية والحنابلة : لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ويجب صرفها إليه، فإذا نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأته؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فيبرأ كالدين، وقال بعضهم: لا تجزئه لمخالفة النص.

ثالثا / وعند المالكية: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه -وهو ما دون مسافة القصر- لأنه في حكم موضع الوجوب، فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق، فإنها تُنقل كلها وجوبًا لمحل فيه مستحق، ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم (أحوج وأفقر) فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت.

فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان:

الأولى: أن ينقلها إلى مساوٍ في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب، فهذا لا يجوز، وتجزيء الزكاة، أي ليس عليه إعادتها.

والثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة، ففيها قولان: ما نص عليه “خليل” في مختصره أنها لا تجزيء، والثاني ما نقله ابن رشد والكافي وهو الإجزاء؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/501).


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1033 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع