حكم لبس جورب فوق جورب والمسح عليهما في الوضوء
السلام عليكم شيخنا توضأت لصلاة العصر وأنا ألبس جوربا ومسحت عليه ثم لبست آخر بعدها مباشرة لشعوري ببرودة بقدمي فلبست جوربا آخر ولما أردت صلاة المغرب مسحت على الجورب الثاني وصليت الآن لا أدري هل صلاتي صحيحة أم لا ؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلاتك صحيحة على المذهب المالكي لأنك لبست الأول على وضوء كامل غسلت فيه رجليك ثم مسحت عليه وبعد صلاتك وأنت لا زلت على وضوئك لبست الثاني ثم مسحت على الثاني عند صلاة المغرب فأنت لبسته أيضا على طهارة والجمهور على اشتراط الطهارة الكاملة للبس الجوربين أقصد وضوء تغسل فيه رجليك بالماء ثم تلبسهما
ولأن هذه المسألة يحدث فيها لبس في الفهم سأذكر صورها المتعددة من كلام العلماء:
لو لبس خفا فوق خف أو جوربا وحذاء :
فله حالات عدة :
1.إذا لبس الاثنين على طهارة جاز المسح على الأعلى منهما :
بمعنى إذا لبس الحذاء (سواء الرياضي أو العادي المسمى (الجزمة) فوق الجورب يجوز المسح عليها كالخف تماماً إذا غطت محل الفرض (القدم الكاملة ومنها الكعبين) وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ، وهو القَولُ القَديمُ عند الشَّافعيَّة ؛ وذلك لكَونِه لبِسَهما على طهارةٍ
2. يجوز المسح على الحذاء الذي لا يغطي محل الفرض (كالصندل ، والبلغة والشبشب عند المصريين أو السباط عند المغاربة ) إذا كان تحتها جورب ولبس الجميع الجورب والحذاء على طهارة غَسَلَ فيها رجليه، فعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح
3- إذا لبس الثاني على غير طهارة يمسح على الأول ولا يجزئه المسح على الثاني :
مَن توضَّأ ولبس الخفَّ الأوَّل، ثم أحْدَث، ثم لبِس الخفَّ الثَّاني قبل أن يمسَحَ الأوَّل؛ فليس له أن يمسَحَ على الأعلى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة وذلك لأنَّه مِن شرْطِ جوازِ المسحِ على الخفِّ لُبسَه على طهارةٍ، وهذا قد لَبِس الخفَّ الثَّاني وهو مُحدِثٌ .
4- مَن توضَّأ ولبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّاني
اختلف العلماءُ في مَن لبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسَحَ عليه، ثمَّ لبِس الخفَّ الثَّاني؛ هل يمسَحُ عليه؟ على قولين:
القول الأول: لا يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ حُكمَ المسحِ استقرَّ بالخُفِّ، فصار مِن أعضاءِ الوضوءِ حُكمًا .
ثانيًا: أنَّ اللُّبسَ بعد مُضيِّ بعضِ المدَّة يمنَعُ البناءَ .
القول الثاني: يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والقديمُ عند الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ باز ؛ وذلك لأنَّ المسحَ قائمٌ مقامَ غَسلِ القدَمِ في رفْعِ الحدَث، فصار لُبسُهما على طهارةٍ .
5- إذا لبسهما على طهارة وخلع الأول جاز المسح على الثاني وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .