ما حكم الاخذ من اللحية و تقصيرها ؟ بارك الله فيكم
طول اللحية ؟ طولها ليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك.
ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه، وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك
،وقال الغزالي (الطول المفرط يشوه الخلقة ) والشرع لم يقصد إلى تشويه خلقة الناس ،والله جميل يحب الجمال .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحريفها [هكذا بالحاء والراء ولعله محرف عن تحليقها].
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها.
وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال: لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدًا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة.
و قال ابن عبد البر ( التمهيد 24/145 ) : اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم ، وأجازه آخرون.
وممن نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة عبد الله بن عمر
وأبو هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وخلق من السلف .