ماتعريف : الاستنجاء الاستبراء الاستنزاه؟ وهل تغني الواحدة عن البقية ؟ وماحكم كلّ واحدة منها ؟ هل هي فرض أم سنة ؟
تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها كما يلي:
1ـ الاستنجاء, والاستجمار, والاستبراء: جاء تعريفها في الموسوعة الفقهية كما يلي:
الاستنجاء: وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل، أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه، وليس غسل النجاسة عن البدن، أو عن الثوب استنجاء.
ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة.
والاستبراء لغة: طلب البراءة، وفي الاصطلاح: طلب البراءة من الخارج بما تعارفه الإنسان من مشي، أو تنحنح، أو غيرهما إلى أن تنقطع المادة، فهو خارج عن ماهية الاستنجاء، لأنه مقدمة له.
2ـ جاء في المغني لابن قدامة:
والاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره.
3ـ الاستنجاء واجب على مذهب الجمهور, قال ابن قدامة في المغني: والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم. وفي المجموع للنووي: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء.