ماحكم تعليق صور فوتوغرافية في البيت؟
هل يجوز تعليق صور فوتوغرافية لأشخاص في المنزل ؟ وما حكم الرسم باليد على ورق أو جدار ؟
أولا / ماحكم تعليق صور فوتوغرافية في البيت؟
يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية للأشخاص أو الحيوانات، لأن علة تحريم التماثيل هو أن المصور يحاول مشابهه ما خلق الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم “إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم” [رواه البخاري]، وفيه أيضًا من حديث أنس مرفوعا “من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ”
والتصوير الفوتوغرافي ليس فيه العلة التي في هذه النصوص وغيرها؛ لأن المصور بالآلة لا يصنع الصور بيده متشبها بقدرة الله على الخلق، وإنما تلتقط الآلة صورة ما خلق الله تعالى نفسها، فتحبسها فيها، وذلك كله خلق الله تعالى وصنعه وتصويره، والمصور لم يصنع شيئا سوى الحبس والالتقاط، تماما كما يكون عند ظهور صورة ما خلق الله تعالى في المرأة، أو عندما تنقل عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد البعيدة، فيشاهدها الناس حية على الهواء مباشرة، فكل ذلك لا يدخل في دلالة النصوص، ولا يصح القياس أيضا لاختلاف العلة، فالأصل في الصور الفوتوغرافية أنها مباحة ما لم يصور فيها مالا يجوز تصويره لأسباب شرعية أخرى
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: (وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا التماثيل …)
وعلى هذا: فالممنوع اقتناؤه وتعليقه هو التماثيل الكاملة للأشخاص أو للحيوانات.
ثانيا/ ما حكم الرسم باليد على ورق أو جدار ؟
واختلف فيما كان مرسوماً باليد على الجدار، والورق، والثياب، ونحو ذلك، فحرمه الجمهور؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأن الأحاديث جاءت مطلقة في تحريم الصور، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة]، وقال ابن عباس: سمعت رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم، يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»، قال ابن عباس: “إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ؛ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ” [صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك].
أما المالكية وبعض السلف وابن حمدان من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الصورة إذا كانت مسطحة لم يحرم عملها، كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، بل هو مكروه.
أما بالنسبة إلى حكم رسم الصورة غير التامة، كأن يكون الرأس بلا جسد، أو جسد بلا رأس، فقد منع فريق من العلماء مطلقه، وأجازه فريق آخر، ورأى فريق آخر أنه إذا كان ممتهناً جاز، وإن لم يكن ممتهناًً فلا يجوز، وفريق قال: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، فهو مكروه، ويجوز إذا كانت مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، كمقطوعة الرأس، أو متفرقة الأجزاء، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، ورأى ابن حجر، أن هذا هو الراجح والأصح، والله تعالى أعلم. [فتح الباري: 15/391]