من فتاوى النساء
1- ما حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة؟
اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة، وسبب اختلافهم هو اختلاف أفهامهم لتفسير آية النور( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن )، وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال :
. أن المعنى : النساء المسلمات .
. جميع النساء المسلمات وغير المسلمات .
. النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب .
والراجح – والله أعلم – جواز ظهور المرأة المسلمة أمام الكافرة إلا إذا خافت المسلمة منها أن تصفها لزوجها أو لأي أجنبي فعند ذلك يلزم الاحتجاب عنها ولا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب .
. ومن الأدلة التي ترجح جواز ترك الحجاب أمام الكافرة : حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه دخول امرأة يهودية عليها ، وقول اليهودية لعائشة : (أعاذكِ الله مِن عذاب القبر ) رواه البخاري
2- هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟
الجواب
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .
وأما التعريض ففيه تفصيل :
– إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة/) فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا “بعلا” أي زوجاً . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!
– وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح. وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ .