من فتاوى النساء

تاريخ الإضافة 29 يوليو, 2023 الزيارات : 174

من فتاوى النساء

1- ما حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة؟

اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة، وسبب اختلافهم هو اختلاف أفهامهم لتفسير آية النور( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن )، وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال :
. أن المعنى : النساء المسلمات .

. جميع النساء المسلمات وغير المسلمات .

. النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب .
والراجح – والله أعلم – جواز ظهور المرأة المسلمة أمام الكافرة إلا إذا خافت المسلمة منها أن تصفها لزوجها أو لأي أجنبي فعند ذلك يلزم الاحتجاب عنها ولا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب .

. ومن الأدلة التي ترجح جواز ترك الحجاب أمام الكافرة : حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه دخول امرأة يهودية عليها ، وقول اليهودية لعائشة : (أعاذكِ الله مِن عذاب القبر ) رواه البخاري

2- هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟
الجواب
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .
وأما التعريض ففيه تفصيل :
– إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة/) فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا “بعلا” أي زوجاً . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!
– وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح. وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ .

3- ما حكم منع رجل زوجته من العمرة؟

 الراجح أن العمرة فريضة على المستطيع، كالحج، فإذا كانت الزوجة لم تعتمر قبل ذلك عمرة الفريضة؛ فذهابها إلى العمرة دون إذن الزوج جائز غير محرم، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ..والعمرة مثل الحج مثلما تقدم ..؛ لأنها فريضة على الصحيح.

فإذا لم يسمح لها بالعمرة، فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر، كالحج.

انتهى من فتاوى نور على الدرب. وأمّا إذا كانت تلك العمرة نافلة؛ فذهاب الزوجة إليها دون إذن زوجها معصية ونشوز.

والأولى التشاور والتناصح بين الزوجين فلا تذهب الزوجة لطاعة ربها وتحدث خلافا مع زوجها وربما يؤدي إلى الشقاق والطلاق ،فترتيب الامور والنقاش حول اسباب رفضه مطلوب فربما يكون عندها أطفال يحتاجون لرعايتهم او يكون الزوج مريضا الخ.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 448 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين