من فتاوى النساء (2)

تاريخ الإضافة 5 أغسطس, 2024 الزيارات : 284

من فتاوى النساء

1- ما حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة؟

اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام غير المسلمة، وسبب اختلافهم هو اختلاف أفهامهم لتفسير آية النور( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن )، وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال :
. أن المعنى : النساء المسلمات .

. جميع النساء المسلمات وغير المسلمات .

. النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب .
والراجح – والله أعلم – جواز ظهور المرأة المسلمة أمام الكافرة إلا إذا خافت المسلمة منها أن تصفها لزوجها أو لأي أجنبي فعند ذلك يلزم الاحتجاب عنها ولا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب .

. ومن الأدلة التي ترجح جواز ترك الحجاب أمام الكافرة : حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه دخول امرأة يهودية عليها ، وقول اليهودية لعائشة : (أعاذكِ الله مِن عذاب القبر ) رواه البخاري

2- هل يجوز خطبة المرأة المطلقة وهي في العدة؟
الجواب
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن ، أو في عدة وفاة .
وأما التعريض ففيه تفصيل :
– إن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ، قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقاً رجعياً : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا) (البقرة/) فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا “بعلا” أي زوجاً . فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها!
– وإن كانت في عدة وفاة ، أو طلاق ثلاث ، أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر ، فيجوز التعريض لها بالخطبة ، ولا يجوز التصريح. وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ .

3- ما حكم منع رجل زوجته من العمرة؟

 الراجح أن العمرة فريضة على المستطيع، كالحج، فإذا كانت الزوجة لم تعتمر قبل ذلك عمرة الفريضة؛ فذهابها إلى العمرة دون إذن الزوج جائز غير محرم، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ..والعمرة مثل الحج مثلما تقدم ..؛ لأنها فريضة على الصحيح.

فإذا لم يسمح لها بالعمرة، فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر، كالحج.

انتهى من فتاوى نور على الدرب. وأمّا إذا كانت تلك العمرة نافلة؛ فذهاب الزوجة إليها دون إذن زوجها معصية ونشوز.

والأولى التشاور والتناصح بين الزوجين فلا تذهب الزوجة لطاعة ربها وتحدث خلافا مع زوجها وربما يؤدي إلى الشقاق والطلاق ،فترتيب الامور والنقاش حول اسباب رفضه مطلوب فربما يكون عندها أطفال يحتاجون لرعايتهم او يكون الزوج مريضا الخ.

4- ماتفسير الآية” أومن ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين” [الزخرف: 18]

المقصود النساء اللاتي يُنشأن على لبس الزينة والحلي ، وهن لضعفهن وحيائهن لا يتمكن من إقامة حجتهن ، ولا يقدرن على الحجاج والخصام .
وليس في هذا القول تسفيه للنساء ، ولا تقليل من شأنهن وقدرهن ، وإنما مرتكزه : جبلة الحياء الذي خلقت عليه المرأة ، وإيثارها اجتناب الجدال والخصام ، كما هو مركوز في فطرتها وطبيعتها التكوينية ، وهذا ثناء عليها ، واعتبار للقيمة التي تحوزها في تركيبها .
وقد نفى رب العزة عن نفسه اتخاذ الصاحبة والولد مطلقا ، فقال سبحانه : ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ) الجن/ 3 .
فقد تنزه سبحانه عن ذلك : لأنه يتنافى وخالقيته وأزليته ووحدانيته وصمديته ، وليس لأن الزوجة والولد نوعٌ ناقصٌ محتقرٌ بين أنواع المخلوقات ، فإن مثل ذلك كمال في حق المخلوق ، ونقص في حق الخالق سبحانه ، ولم يستلزم ذلك في دلالة اللغة أو الشرع التنقص من الزوجة والأولاد عموما ، فكذلك الشأن في هذه الآية الكريمة الواردة في السؤال ، لا تستلزم نسبة الاحتقار لجنس الإناث .

5- ما تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها.) رغم أن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة؟
اي نعم للمرأة الحق في التصرف في جميع مالها راتباً كان أو أملاكاً إذا كانت حرة رشيدة ما دام ذلك التصرف في دائرة المباح ومن باب أولى إذا كان ذلك في القربات والطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة أمر النساء أن يتصدقن ولو من حليهن ولما تصدقن قبل منهن ما تصدقن به. ولم يسألهن هل يملكن غير ما تصدقن به وهل استأذن أولياءهن ـ أزواجاً أو غير أزواج ـ في ذلك؟.
وأما الحديث المذكور فقد رواه الطبراني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال في موضع آخر: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. ا.هـ
والحديث قد صححه الألباني كما ذكر السائل في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.
وأما عن معنى كملة تنتهك أي تضيع مالها بدون فائدة
ولعله معنى الحديث ان ذلك لا يعم جميع تصرفها، بل إن تتجاوز الضرورة وتقرب من تضييع المال وهو معنى الانتهاك، وقد وردت أحاديث صحيحة تفيد صحة تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وهي أصح من الأحاديث التي تفيد منع المرأة من التصرف في مالها دون إذن زوجها
قال ابن بطال: فثبت أن من صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء، وقال:  (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) { النساء: 4} الآية، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وقال:  (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [ البقرة: 237] فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء، واحتجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان الزبير، وأن ميمونة أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث ابن عباس أنه عليه السلام خطب النساء يوم عيد وقال لهن: تصدقن ولو من حليكن ـ وليس في شيء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن، ولا أنه عليه السلام أمرهن باستئذانهم، ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كوصايا الرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب، وهو قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين { النساء : 12} فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.

6- ماحكم النظر للنساء والحديث معهم فى العمل ؟

الأصل الذي جاءت به الشريعة هو المنع من النظر إلى النساء عموما ، والحث على غض البصر وحفظ القلب عن التطلع إلى صور النساء وعوراتهن ، ومراعاة العفاف والحياء في علاقة كل من الجنسين بالآخر .
ومع ذلك فقد راعت الشريعة اختلاف الظروف والأحوال ، وقيام الحاجات التي تقتضي التوسع في هذا الباب ، إلا أنه ينبغي التفريق بين المرأة المحجبة ، وغير المحجبة ، في أحكام النظر: فالمرأة غير المحجبة قد كشفت جزءًا من عورتها المُحرَّمَة كالشعر والنحر والساعد ، وهذه عورات باتفاق العلماء ، وقد حرم الله تعالى في كتابه النظر إلى عورات النساء ومواضع الزينة منهن ، فقال عز وجل : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/30-31
ففي هذه الآية الكريمة نص على وجوب غض البصر عن عورات النساء ومفاتنهن ، فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الحد الذي حده الله سبحانه ، كما يفعل بعض الناس – هداهم الله – حين يجالسون النساء المتبرجات ، أو يحادثونهن ، أو يجرون معهن المقابلات وقد اتخذن كامل زينتهن ، وقد يزيدون إلى ذلك ضحكا ومزاحا ، ولا يرون فيما يصنعون بأسا، فليعلم هؤلاء جميعا أن الله عز وجل لا يرضى أن تنتهك حرمته مجاهرة ، ولا أن تتخذ الأحكام الشرعية هزؤا وامتهانا ، فكيف إذا أصبح التبرج ظاهرة لا يستنكرها كثير من الناس ؟! تلك هي الانتكاسة الحقيقية في الدين والخلق والإيمان ، نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية .

أما المرأة المحجبة التي كشفت وجهها فقط ، فهذه نظرا لقيام الحاجة إلى تعامل الرجال معها : من بيع ، وشراء ، ومساعدة ، وتعليم ، وعلاج ، وشهادة ، وخطبة ، ونحو ذلك ، يقتضي جواز النظر بقدر الحاجة إلى وجهها ، بشرط ألا تصحبه شهوة ، ولا تُخشى منه الفتنة ، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 9 ديسمبر, 2024 عدد الزوار : 13941 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع