ماحكم تكرار العمرة أكثر من مرة؟

تاريخ الإضافة 10 سبتمبر, 2023 الزيارات : 233

ماحكم تكرار العمرة أكثر من مرة؟

يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ ورواية عن الإمام أحمد.

الدليل على جواز تكرار العمرة أكثر من مرة
الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.
كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ» أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (3/ 598، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب دلالةٌ على استحباب الاستكثار مِن الاعتِمَار، خِلافًا لقول مَن قال: يُكرَه أن يَعتَمِر في السَّنة أكثر مِن مَرةٍ كالمالكية، ولِمَن قال: مَرةً في الشهر مِن غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلَّا مِن سَنةٍ إلى سَنةٍ وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم يَنحصر في أفعاله؛ فقد كان يَترك الشيءَ وهو يَستَحِب فِعلَه لِرَفع المَشَقَّة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحبابُ مِن غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لِمَن لم يكن مُتَلَبِّسًا بأعمال الحج إلَّا ما نُقِل عن الحنفية أنه يُكرَه في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونَقل الأثرمُ عن أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ أن يَحلِقَ أو يُقَصِّرَ فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليُمكِنَ حَلقُ الرأس فيها، قال ابنُ قدامة: هذا يَدُلُّ على كراهة الاعتِمَار عنده في دُونِ عشرة أيام] اهـ.
ولِأنَّ العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ (غير محددة بوقت ثابت كالحج)، فوَجَب أن تكون مِن جِنسِ ما يُفعل على التوالي والتكرار، كالصوم والصلاة.
ويُستَدَلُّ كذلك على جوازها في جميع السَّنة وأنها لا تُكرَه في شيءٍ منها –كما في “المجموع” (7/ 149)- [بأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهة حتى يَثبُتَ النهيُ الشرعيُّ ولم يثبت هذا الخبر؛ ولأنه يجوز القِران في يوم عرفة بلا كراهةٍ فلا يُكرَه إفرادُ العُمرة فيه كما في جميع السَّنة؛ ولأنَّ كُلَّ وقتٍ لا يُكرَه فيه استِدَامَةُ العُمرة لا يُكرَه فيه إنشاؤها كباقي السَّنة…، وأما القولُ بأنها أيامَ الحج فكُرِهَت في سائرِ السَّنةِ العُمرةُ فدعوى باطِلَةٌ لا شُبهة لها] اهـ.
ثم قال الإمام النووي في “المجموع” (7/ 149-150): [واحتَج الشافعيُّ والأصحابُ وابنُ المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح: “أن عائشة رضي الله عنها أحرمَت بعُمرةٍ عامَ حجةِ الوداعِ فحاضَت فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تُحرِم بحجٍّ ففَعَلَت وصارَت قارِنَةً ووَقَفَت المواقف، فلَمَّا طَهُرَت طافَت وسَعَت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد حَلَلْتِ مِن حجِّكِ وعُمرَتِكِ»، فطَلَبَت مِن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يُعمِرَها عُمرةُ أخرى، فأذن لها فاعتَمَرَت مِن التنعيم عُمرةً أخرى” رواه البخاريُّ ومسلمٌ مُطَوَّلًا ونَقَلْتُه مُختَصَرًا.

قال الشافعي: وكانت عُمرَتُها في ذي الحجة ثُمَّ أعمَرَها العُمرةَ الأخرى في ذي الحجة فكان لها عُمْرَتان في ذي الحجة، وعن عائشة أيضًا أنها اعتَمَرَت في سَنةٍ مرتين؛ أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روايةٍ ثلاث عُمَر(ثلاث مرات)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتَمَرَ أعوامًا في عهد ابن الزبير رضي الله عنه مرتين في كُلِّ عامٍ. ذكر هذه الآثارَ كلها الشافعيُّ ثم البيهقيُّ بأسانيدهما] اهـ.

وخالَفَ الحنابلةُ؛ فأجازوا تكرار العُمرة ثم كرهوا الموالاة بينها، مع نَقلهم جواز التكرار عن كثير مِن الصحابة والتابعين، وتَجويزُ التكرارِ مع كراهيةِ الموالاة مع ما فيه من الإشكال فهو لا دليل عليه، ولم يرد عن أحد من السَّلَف مَنعُ الموالاة.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المغني” (3/ 220-221، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَعتمر في السَّنة مِرارًا. رُوي ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر، وابنِ عباس، وأنسٍ، وعائشة، وعطاءٍ، وطاوس، وعكرمة، والشافعي.

وكَرِهَ العُمرةَ في السَّنةِ مرتين: الحسنُ، وابنُ سيرين، ومالكٌ.

وقال النخعي: ما كانوا يَعتمرون في السَّنة إلَّا مَرة.

ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَفعله.

ولنا أنَّ عائشةَ اعتَمَرَت في شهرٍ مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عُمرةً مع قِرَانِها، وعُمرةً بعد حجِّها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا». متفق عليه

وقال عليٌّ رضي الله عنه: “في كل شهر مَرة”.

وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا حَمَّمَ رأسه خرج فاعتَمَر. رواهما الشافعي في “مسنده”.

وقال عكرمة: يَعتمر إذا أمكن الموسى مِن شعره.

وقال عطاءٌ: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهرٍ مرتين.

فأما الإكثارُ مِن الاعتِمَار، والموالاة بينهما، فلا يُستحب في ظاهر قول السَّلَف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ مِن أن يَحلِق أو يُقَصِّر، وفي عشرة أيامٍ يُمكِن حَلقُ الرأس.

فظاهِرُ هذا أنه لا يُستحب أن يعتمر في أقل مِن عشرة أيام.

وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهر.

وقال بعضُ أصحابنا: يُستحب الإكثارُ مِن الاعتِمَار.

وأقوالُ السَّلَف وأحوالُهم تَدُلُّ على ما قُلناه، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه لم يُنقل عنهم الموالاةُ بينهما، وإنما نُقِلَ عنهم إنكارُ ذلك، والحَقُّ في اتِّبَاعِهم.

قال طاوس: الذين يَعتمرون مِن التنعيم، ما أدري يُؤجَرون عليها أو يُعَذَّبُون؟ قيل له: فَلِمَ يُعَذَّبُون؟ قال: لأنه يَدَعُ الطوافَ بالبيت، ويَخرجُ إلى أربعة أميال ويَجِيءُ، وإلى أن يَجِيءَ مِن أربعة أميال قد طاف مِائَتَي طواف، وكُلَّما طاف بالبيت كان أفضلَ مِن أن يَمشي في غير شيء] اهـ.
على أن قول مَن كَرِهَ تكرار العمرة أو موالاتها مُنْصَبٌّ على الأفضلية والأولوية لا على الجواز، كما أنه ينبغي حَملُهُ على أهل مكة لا على مَن يأتيها مِن أقاصي البلدان.
وتكرار العمرة يكون بالخروج من الحرم والذهاب إلى أدنى الحل للإحرام منه؛ كالتنعيم مثلًا.

الخلاصة
بِناءً على ذلك فإنه يَجوزُ -بل يُستَحَبُّ- لِلمسلم أن يَعتَمِرَ ويُكَرِّرَ العُمرةَ ويُوَالِي بينها، وهذا هو مَذهَبُ جماهيرِ العلماء سَلَفًا وخَلَفًا، وذلك بأن يخرج في كل مرة إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ ورواية عن الإمام أحمد.

الدليل على جواز تكرار العمرة أكثر من مرة
الدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.
كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ» أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (3/ 598، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب دلالةٌ على استحباب الاستكثار مِن الاعتِمَار، خِلافًا لقول مَن قال: يُكرَه أن يَعتَمِر في السَّنة أكثر مِن مَرةٍ كالمالكية، ولِمَن قال: مَرةً في الشهر مِن غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلَّا مِن سَنةٍ إلى سَنةٍ وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم يَنحصر في أفعاله؛ فقد كان يَترك الشيءَ وهو يَستَحِب فِعلَه لِرَفع المَشَقَّة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحبابُ مِن غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لِمَن لم يكن مُتَلَبِّسًا بأعمال الحج إلَّا ما نُقِل عن الحنفية أنه يُكرَه في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونَقل الأثرمُ عن أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ أن يَحلِقَ أو يُقَصِّرَ فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليُمكِنَ حَلقُ الرأس فيها، قال ابنُ قدامة: هذا يَدُلُّ على كراهة الاعتِمَار عنده في دُونِ عشرة أيام] اهـ.
ولِأنَّ العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ (غير محددة بوقت ثابت كالحج)، فوَجَب أن تكون مِن جِنسِ ما يُفعل على التوالي والتكرار، كالصوم والصلاة.
ويُستَدَلُّ كذلك على جوازها في جميع السَّنة وأنها لا تُكرَه في شيءٍ منها –كما في “المجموع” (7/ 149)- [بأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهة حتى يَثبُتَ النهيُ الشرعيُّ ولم يثبت هذا الخبر؛ ولأنه يجوز القِران في يوم عرفة بلا كراهةٍ فلا يُكرَه إفرادُ العُمرة فيه كما في جميع السَّنة؛ ولأنَّ كُلَّ وقتٍ لا يُكرَه فيه استِدَامَةُ العُمرة لا يُكرَه فيه إنشاؤها كباقي السَّنة…، وأما القولُ بأنها أيامَ الحج فكُرِهَت في سائرِ السَّنةِ العُمرةُ فدعوى باطِلَةٌ لا شُبهة لها] اهـ.
ثم قال الإمام النووي في “المجموع” (7/ 149-150): [واحتَج الشافعيُّ والأصحابُ وابنُ المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح: “أن عائشة رضي الله عنها أحرمَت بعُمرةٍ عامَ حجةِ الوداعِ فحاضَت فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تُحرِم بحجٍّ ففَعَلَت وصارَت قارِنَةً ووَقَفَت المواقف، فلَمَّا طَهُرَت طافَت وسَعَت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد حَلَلْتِ مِن حجِّكِ وعُمرَتِكِ»، فطَلَبَت مِن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يُعمِرَها عُمرةُ أخرى، فأذن لها فاعتَمَرَت مِن التنعيم عُمرةً أخرى” رواه البخاريُّ ومسلمٌ مُطَوَّلًا ونَقَلْتُه مُختَصَرًا.

قال الشافعي: وكانت عُمرَتُها في ذي الحجة ثُمَّ أعمَرَها العُمرةَ الأخرى في ذي الحجة فكان لها عُمْرَتان في ذي الحجة، وعن عائشة أيضًا أنها اعتَمَرَت في سَنةٍ مرتين؛ أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روايةٍ ثلاث عُمَر(ثلاث مرات)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتَمَرَ أعوامًا في عهد ابن الزبير رضي الله عنه مرتين في كُلِّ عامٍ. ذكر هذه الآثارَ كلها الشافعيُّ ثم البيهقيُّ بأسانيدهما] اهـ.

وخالَفَ الحنابلةُ؛ فأجازوا تكرار العُمرة ثم كرهوا الموالاة بينها، مع نَقلهم جواز التكرار عن كثير مِن الصحابة والتابعين، وتَجويزُ التكرارِ مع كراهيةِ الموالاة مع ما فيه من الإشكال فهو لا دليل عليه، ولم يرد عن أحد من السَّلَف مَنعُ الموالاة.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المغني” (3/ 220-221، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَعتمر في السَّنة مِرارًا. رُوي ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر، وابنِ عباس، وأنسٍ، وعائشة، وعطاءٍ، وطاوس، وعكرمة، والشافعي.

وكَرِهَ العُمرةَ في السَّنةِ مرتين: الحسنُ، وابنُ سيرين، ومالكٌ.

وقال النخعي: ما كانوا يَعتمرون في السَّنة إلَّا مَرة.

ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَفعله.

ولنا أنَّ عائشةَ اعتَمَرَت في شهرٍ مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عُمرةً مع قِرَانِها، وعُمرةً بعد حجِّها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا». متفق عليه

وقال عليٌّ رضي الله عنه: “في كل شهر مَرة”.

وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا حَمَّمَ رأسه خرج فاعتَمَر. رواهما الشافعي في “مسنده”.

وقال عكرمة: يَعتمر إذا أمكن الموسى مِن شعره.

وقال عطاءٌ: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهرٍ مرتين.

فأما الإكثارُ مِن الاعتِمَار، والموالاة بينهما، فلا يُستحب في ظاهر قول السَّلَف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ مِن أن يَحلِق أو يُقَصِّر، وفي عشرة أيامٍ يُمكِن حَلقُ الرأس.

فظاهِرُ هذا أنه لا يُستحب أن يعتمر في أقل مِن عشرة أيام.

وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهر.

وقال بعضُ أصحابنا: يُستحب الإكثارُ مِن الاعتِمَار.

وأقوالُ السَّلَف وأحوالُهم تَدُلُّ على ما قُلناه، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه لم يُنقل عنهم الموالاةُ بينهما، وإنما نُقِلَ عنهم إنكارُ ذلك، والحَقُّ في اتِّبَاعِهم.

قال طاوس: الذين يَعتمرون مِن التنعيم، ما أدري يُؤجَرون عليها أو يُعَذَّبُون؟ قيل له: فَلِمَ يُعَذَّبُون؟ قال: لأنه يَدَعُ الطوافَ بالبيت، ويَخرجُ إلى أربعة أميال ويَجِيءُ، وإلى أن يَجِيءَ مِن أربعة أميال قد طاف مِائَتَي طواف، وكُلَّما طاف بالبيت كان أفضلَ مِن أن يَمشي في غير شيء] اهـ.
على أن قول مَن كَرِهَ تكرار العمرة أو موالاتها مُنْصَبٌّ على الأفضلية والأولوية لا على الجواز، كما أنه ينبغي حَملُهُ على أهل مكة لا على مَن يأتيها مِن أقاصي البلدان.
وتكرار العمرة يكون بالخروج من الحرم والذهاب إلى أدنى الحل للإحرام منه؛ كالتنعيم مثلًا.

الخلاصة
بِناءً على ذلك فإنه يَجوزُ -بل يُستَحَبُّ- لِلمسلم أن يَعتَمِرَ ويُكَرِّرَ العُمرةَ ويُوَالِي بينها، وهذا هو مَذهَبُ جماهيرِ العلماء سَلَفًا وخَلَفًا، وذلك بأن يخرج في كل مرة إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود

 رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود   ما أجمل أن يتلمس الدعاة في عصرنا الحاضر السير على خطى الأنبياء، والتخلق بأخلاقهم، والاقتداء بهم في الدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، من خلال المنهج القرآني في عرض قصصهم، وأحوالهم مع أقوامهم؛ من خلال دراستي لأحد سور القرآن (سورة هود)

تاريخ الإضافة : 24 أبريل, 2024 عدد الزوار : 51 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع