ما حكم من يشتري أدوية التأمين الصحي؟
هناك مستوصفات صحية تابعة للدولة يقومون بالفحص وإعطاء الأدوية مجانا ، لكن نسأل الهداية للجميع عندما يذهب المواطن للحصول على بعض الأدوية التي يحتاجها أحيانا يعطونه وأحيانا لايعطونه بحجة أنها غير موجودة مع العلم ان من حقه الحصول على هذه الأدوية مجانا والحاصل أنهم يخرجونها ليبيعوها بأثمنة رخيصة مقارنة مع نظيرتها الموجودة في الصيدلية مع العلم أن الدولة تمنع بيع هذه الأدوية بل تقدم مجانا للمحتاج إليها فما حكم من يشتري مايحتاجه منهم من أدوية لمرضه خارج المستوصف لأن الفارق في الثمن بينها وبين التي تباع في الصيدلية يصل تقريبا ل%٨٠بالمائة.
الجواب:
أولا: تهريب الأدوية محرم شرعاً إذا ترتب عليه ضرر كما هو الحال في تهريب الأدوية التي تحتاج إلى ظروف خاصة عند نقلها وتخزينها مما يؤدي إلى فسادها، وهذا يلحق الضرر بمستعمليها.
ثانياً: يحرم على المسلم أن يشتري مالاً مغصوباً أو مسروقاً أو أخذ من صاحبه بغير حق وهو يعلم، ولا شك أن في شراء المال المسروق أو المغصوب تشجيعاً للصوص الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، ويدخل شراء المسروق في باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” سورة المائدة الآية 2.
وكذلك فإننا نعلم أنه لا يحل أخذ مال المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وهو حديث صحيح.
وقد روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: (من اشترى سرقة – شيئاً مسروقاً – وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها) رواه الحاكم والبيهقي وسنده مختلف فيه.
ويجب أن يعلم أنه لا فرق بين أن تكون الأموال مسروقة من فرد أو جهة عامة أو خاصة أو غير ذلك، فكله حرام بل إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص.