ما حكم الرسم باليد على الجدار، والورق، والثياب؟

تاريخ الإضافة 23 يونيو, 2024 الزيارات : 1573

ما حكم الرسم باليد على الجدار، والورق، والثياب؟

ما حكم الرسم باليد لأشخاص أو حيوانات على الجدار، أو الورق، أوالثياب؟ وكذلك وجود بعض الصور الكرتونية على ملابس الأطفال؟

الجواب :

ذهب الجمهور إلى جواز رسم ما لا روح له كالشجر، والحجر، والشمس، والقمر، واقتنائه وتعليقه، أما بالنسبة إلى صناعة الصور المجسمة والتماثيل، ورسم ذوات الأرواح المكتملة، التي لها ظل، فقد أجمع الجمهور على تحريمها، واستثنوا من ذلك ما كان مصنوعاً لعبة للصغار، أو بغرض التعليم ، أو كان ممتهناً؛ كالبساط والوسادة، أو مقطوعاً منه جزءاً لا يعيش دونه، أو كان مما لا يدوم؛ كصور الحلوى أو العجين.

حكم الرسم باليد على الجدار، والورق، والثياب:

قولان للعلماء :

القول الأول : التحريم ، فحرمه الجمهور؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة.

واستدلوا بـ

1- الأحاديث جاءت مطلقة في تحريم الصور، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» صحيح البخاري.

2- وقال ابن عباس: سمعت رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم، يقول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»، قال ابن عباس: “إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ؛ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ” صحيح البخاري.

 

القول الثاني : الكراهة وليس التحريم وهو قول المالكية وابن حمدان من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الصورة إذا كانت مسطحة لم يحرم عملها، كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، بل هو مكروهـ وقالوا بجواز رسم الصورة غير التامة، كأن يكون الرأس بلا جسد، أو جسد بلا رأس، أوإذا كانت مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، كمقطوعة الرأس، أو متفرقة الأجزاء.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1- عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: “إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة”.

قال بسر -أحد الرواة-: ثم اشتكى زيد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة, فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: “إلا رقمًا في ثوب” (البخاري ومسلم).

قالوا: وهذا الاستثناء قيد النهي عن التصوير بالتماثيل وماله ظل وأباح الرقم والرسم في الثوب, فيحمل المطلق في أحاديث النهي عن التصوير بالمقيد هنا.

2- أن التصاوير المسطحة وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور إذا كانت بأوضاع خاصة:

• أن تكون الصور أمام المصلي فتشغله, كما في الحديث: “أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي” (البخاري).

• أن تعلق وتستر بها الجدران, كما روت عائشة رضي الله عنها وقالت: رأيته خرج في غزاته, فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: “إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين” قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا, فلم يعب ذلك علي (مسلم ).

وفي الحديث الآخر: كان لنا ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا” (مسلم ).

  3-  أن علة النهي مضاهاة خلق الله, كما في حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة” (البخاري ), والله خلق هذه المخلوقات مجسمة لا مسطحة, ومضاهاتها تكون بصنع المجسم لا المسطح.

4- ما روي عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم: فقد روي ذلك عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم, كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/263) فقد كان نقش خاتم النعمان بن مقرن أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى، وكان نقش خاتم حذيفة كركيان (والكركي نوع من الطيور).

5- ثبوت ذلك عن التابعين, فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عون قال: “دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء” قال ابن حجر: “والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها” (فتح الباري 10/388).

الصور الممتهنة:

ذهب عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الصور المسطحة إذا كانت ممتهنة جاز استخدامها 

واختلفوا في حد الامتهان على أقوال يمكن تلخيصها كالتالي:

1- المعلق المنصوب المرتفع لا شك في أنه معظم غير ممتهن فيدخل في التحريم بوضوح.

2- ما يداس ويتكأ عليه من الفرش والوسائد فهو ممتهن بلا شك.

 قال ليث بن أبي سليم: “دخلت على سالم بن عبدالله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا إنما يكره ما نصب نصبًا” 

3-واختلفوا في أشياء لا يظهر امتهانها بوضوح كما أنها ليست معظمة هل تلحق بالقسم الأول أو الثاني؟ مثال ذلك:

الأواني: نص الشافعية على جواز الصور في آنية تمتهن .

الملابس: ذهب الجمهور لعدم التحريم لأنها من المهان وكرهها بعضهم وحرمها آخرون .

الصور غير الظاهرة: نص بعض الشافعية على جواز الصور في الصندوق ومغطاة  فقالوا: “ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى” 

ونص الحنفية على أن الصورة في الملابس مكروهة فإن لبس فوقها مايغطيها لم تكره

الصور الصغيرة: استثنى الحنفية الصور الصغيرة؛ لأنها مهانة كالصور التي على الدراهم أو الخاتم 

والقاعدة في ذلك أن ما تردد الأمر فيه بين الامتهان والتعظيم ولا مرجح نرجع فيه للأصل، والأصل في الصور التحريم والمباح هو المستثنى.

صنع الصور الممتهنة:

يجوز كما سبق استخدام الصور الممتهنة, ولكن هل يجوز صنعها؟

• ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنها محرمة .

• وقال المالكية: يجوز صنعها لكنه خلاف الأولى 

وقول المالكية له حظ من النظر إذا كان ذلك التصوير لا يستخدم إلا في الممتهن؛ لأن الأصل أن ما جاز استخدامه واقتناؤه جاز صنعه، لكن إذا كان ذلك التصوير له عدد من الاستخدامات منها الممتهن ومنها غير الممتهن فيمنع منه.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 9 ديسمبر, 2024 عدد الزوار : 13954 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين