ما حكم الصلاة بتي شيرت به وجه أو جسم إنسان أو حيوان؟
ما حكم الصلاة بتي شيرت به وجه أو جسم إنسان أو حيوان؟ لأني رأيت بعض الشيوخ يحرمون ذلك لحديث أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ؟
هذا السؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: حكم لبس ما فيه صور لذوات الأرواح .
والثانية: حكم الصلاة فيها .
أما حكم لبس ما فيه صورة فقد اختلف أهل العلم في ذلك لاختلافهم هل اللبس فيه معنى الإهانة للصورة وعدم التعظيم لها فتكون من باب الصور الجائزة كالوسائد والبسط أو هي من باب المعلق والمكرم فتلحق بالستور والصور المعلقة التي هتكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعها؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة لبس ما فيه صورة ، لأن اللبس في شيء من الإهانة وعدم التعظيم فتلحق بما أذن فيه الشارع من الصور المهانة كما فعلت عائشة لما هتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه تصاوير قالت رضي الله عنها : فجعلته وسائد ( مسلم )
وذهب آخرون إلى تحريمها وهو المعتمد من مذهب الحنابلة لأن اللبس ليس فيه معنى الإهانة .
وهذا فيما إذا كانت الصورة كاملة ، فإن كانت ناقصة لا تقوم الحياة بمثلها فالجمهور على جوازها وعلى هذا فيمكن أن يقال : الملابس المحتوية على صورة مكبرة على الصدر أو الظهر إن كانت كاملة يمنع منها لأنه ليس فيها معنى الإهانة الملابس التي تحتوي على الصور الصغيرة غير واضحة المعالم يتساهل فيها لأنها من قبيل المهان وقد استثنى الحنفية الصور الصغيرة عموما من المنع .
ما حكم الصلاة فيها ؟
الملابس التي تحمل صوراً لا تقوم الحياة بمثلها يجوز لبسها أما حكم الصلاة فصحيحة حتى ولو كانت الملابس محتوية على صورة لا يجوز لبسها فإن الصلاة صحيحة مع الإثم بلبسه الصورة لانفكاك جهة التحريم عن الصلاة .
اما ان كانت الصورة مهانة فالصلاة مكروهة اذا كانت تشغل المصلي في صلاته وينبغي للمسلم أن يبعد كل الأسباب المشغلة له في الصلاة كما روت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وفي رواية كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني (البخاري ) وأن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأشرفها كما قال تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يعني عند كل صلاة