هل يجوز صلاة الوتر بعد الفجر في حالة عدم صلاته؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن نام عن صلاة الوتر؟ فأجاب:
” يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر. واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (2/240).
ويرى طائفة من العلماء مشروعية قضاء الوتر على صفته إذا فات ولو بعد صلاة الصبح وهو مذهب الشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
بينما ذهب آخرون إلى أنه يقضيه شفعا.