من حلف على شخص ولم يبر قسمه هل يكفر عن يمينه ؟
لما اقدم خدمه لأي شخص بقصد فعل الخير بدون مقابل مادي وفجأة ألقى هذا الشخص يحلف بالله انى أخذ منه مال… ثم انا اذهب وأمضى بدون مقابل مادي فما حكم اليمين فى ذلك؟
الجواب : فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع فذكر: “عيادة المريض، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم” متفق عليه.
ومن كان سببا في حنث رجل بيمينه، فالإثم على المحنث، والكفارة المترتبة على اليمين على المقسم (الحانث).
قال صلى الله عليه وسلم: “أبريها، فإن الإثم على المحنث” رواه أحمد. هذا في إثم المحنث.
وأما الكفارة، فقال ابن قدامة (المغني: 11/248): (فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف.
كذلك قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه، ولأن سبب الكفارة: إما اليمين، وإما الحنث، أو هما، وأي ذلك قدر فهو موجود من الحالف). انتهى.
والله أعلم.