ما حكم الدروس الخصوصية لأولاد رجل مكسبه محرم؟
هل يجوز لي ان اعطي دروسا خصوصية لاولاد رجل كان يعمل ببنك وحاليا هو على المعاش؟
الجواب :
عمل حلال تأخذ عليه أجر حلال.
كيف حلال والبعض يقول ان العمل في البنوك حرام وهو ياخد معاشه من عمل محرم؟
الجواب:
السؤال عن إعطاء أولاده دروس وليس عن العمل في البنك.
مذهب جمهور الفقهاء؛ على جواز ذلك حيث نصوا على أن المال المحرم بسبب العمل كموظف البنك يجوز التعامل معه في البيع والشراء والشراكة والهبة وغيرها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع المشركين واليهود بيعا وإجارة ورهنا وقرضا، مع أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به.
والمال الحرام نوعان:
الأول: محرم لعينه، كالخمر والخنزير، أو كالمغصوب والمسروق ونحوها ؛ وهذا لا يجوز التعامل مع صاحبه فيه. فلا يجوز قبول هذا المال منه هدية أو ثمنا لمبيع أو أجرة على عمل؛ لأن هذا المال غير مملوك لصاحبه.
والثاني: مال محرم لكسبه، وهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك مما يؤخذ بالتراضي دون سرقة أو غضب أو خديعة : فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط .أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح : فلا حرج في ذلك ، كما لو أخذه منه هدية، أو أجرة على عمل، أو نفقة على زوجة أو ولد، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: ” أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات ” “لقاء الباب المفتوح” (181/ 19).وقال رحمه الله: ” قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) ” انتهى من “القول المفيد على كتاب التوحيد” (3/ 112).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: ” أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات ” “لقاء الباب المفتوح” (181/ 19).وقال رحمه الله: ” قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية) ” انتهى من “القول المفيد على كتاب التوحيد” (3/ 112).