فقه الصلاة 4- الأوقات التي تكره الصلاة فيها

تاريخ الإضافة 3 سبتمبر, 2024 الزيارات : 3936

فقه الصلاة 4- الأوقات التي تكره الصلاة فيها


ورد النهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات :

1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح والرمح يساوي متر تقريبا ، وبالدقائق 12 دقيقة أو 15 دقيقة على الأكثر كما قال الشيخ ابن عثيمين .

2. وعند استوائها حتى يدخل وقت الظهر أي تميل الشمس جهة الغروب ، وهذا يقدر بحوالي خمس دقائق ، أو سبعة على الأكثر كما قال علماء الفلك .

3. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

والدليل ما ورد أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) . رواه البخاري ومسلم .

وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ؟ قال : ( صل صلاة الصبح ثم أقصر(كف)  عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب ، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ) ، رواه أحمد ومسلم .

( تطلع بين قرني شيطان ) قال النووي . يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في ألاماكن التي مأوى الشياطين .

( مشهودة محضورة ) تشهدها الملائكة ويحضرونها .

( يستقل الظل بالرمح ) : المراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء .

( تسجر جهنم ) : أي يوقد عليها .

ويستثنى من النهي حالات :
1-
عند الظهيرة يوم الجمعة

فإنه يستحب التنفل مطلقا حتى خروج الإمام لما رواه البخاري (لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ،ويدهن من دهن أويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين(لا يتخطى الرقاب) ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وبهذا قال الشافعي واختيار ابن تيمية .

وهناك حديث آخر صريح لكنه ضعيف أخرجه الشافعي في الأم (أن رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة )

2-صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام :

لحديث الترمذي عن جبير بن مطعم (يا بني عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار)وهذا مذهب الشافعي وأحمد

3- قضاء الفوائت في أوقات النهي :

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين لحديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ففي الحديث الأمر بالقضاء من غير استثناء أوقات النهي .

4-قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي :

ففي الصحيحين أن رسول الله قضى راتبة الظهر بعد العصر ، ورأى قيس بن عمرو يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ قال يارسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر (فسكت عنه) وفي لفظ : (فلم ينكر ذلك عليه) والحديث رواه أبو داود وهو حسن بمجموع طرقه .

5-الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر :

نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاتي الصبح والعصر ، ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر الآتي على قولين :
الأول : مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد : لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر قال : (ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا :
حين تطلع الشمس بازغة (ظاهرة) حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف (تميل) للغروب حتى تغرب .) رواه مسلم

الثاني : وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمدأنها صلاة ذات سبب فتستثنى من النهي .

والراجح :القول الأول لوجود النص صريحا صحيحا ، ويمنع استثناءها من النهي لتخصيصها في الحديث ، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة ، وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه .

6-الصلوات التي لها سبب :
كتحية المسجد وسنة الوضوء ،وصلاة الكسوف ،وهو مذهب الشافعي ،ورواية عن أحمد ،واختيار ابن تيمية واستدلوا بــ :
أ-
حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)
ب-
قضاء النبي فائتة الظهر بعد العصر .
ج-
وقوله في الكسوف (فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة)
د-
ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كما في حديث بلال عن أبي هريرة أن النبي قال لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الأسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة .
قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب الله لي أن أصلي ) . متفق عليه .

فهذه كلها صلوات ذوات أسباب وجاز فعلها مطلقا فتستثنى من النهي .
الخلاصة :

يترجح مما سبق أن أوقات النهي المتقدمة إنما هي ما كان النهي فيها متعلقا بمطلق التنفل الذي لا سبب له ويؤيده حديث ابن عمر في الصحيحين (لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1032 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع