فقه الصلاة 23- صلاة التطوع والسنن المؤكدة والغير مؤكدة
مشروعيته :
شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات .
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ) رواه أبو داود .
وروى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود )
استحباب صلاته في البيت :
1 – روى أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة )
وهل معنى ذلك أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
ليس الأمر على ما يتوهم من كون صلاة النافلة في البيت خير من ألف صلاة ، بل صلاة النافلة في البيت خير وأفضل من صلاتها في المسجد، ومقدار هذا الفضل لا يعلمه إلا الله، وأما كون الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تضاعف على الصلاة في غيره بألف صلاة فقد حمله بعض العلماء على الفرائض، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، كما في الموسوعة الفقهية.
جاء في الموسوعة:
أما في صلاة النفل فيرى الحنفية والمالكية ـ على الصحيح ـ والحنابلة: أن الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث خاصة بالفرائض دون النوافل، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. انتهى.
ورجحه الشيخ ابن عثيمين وزاد إلحاق النوافل التي يشرع فعلها في المسجد، قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل هذا التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟
فالجواب: أن فيه تفصيلاً فالفرائض لا يستثنى منها شيء، وأما النوافل فما كان مشروعاً في المسجد، شمله هذا التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد، وما كان الأفضل فيه البيت، ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. انتهى.
ومن العلماء من قال بالعموم ذاهبا إلى أن النافلة في البيوت بمكة والمدينة أفضل من فعلها في المسجدين ولا ينافي هذا أن تكون في المسجدين أفضل منها في غيرهما سوى بيوت مكة والمدينة، قال الحافظ في الفتح: واستدل به على تَضْعِيفِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فِي الْمَسْجِدَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنِ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْفَرَائِضِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا مَانِعَ مِنْ إِبْقَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ فَتَكُونُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهَا فِي الْبَيْتِ بِغَيْرِهِمَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مُطْلَقًا. انتهى.والله أعلم
2 – وعن عبد الرحمن بن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا) رواه أحمد وأبو داود ، وإنما قال ذلك لأنه ليس في القبور صلاة .
3 – وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا .) رواه أحمد ومسلم
وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان .
فوائد صلاة النافلة في البيوت:
1- تعليم أهل البيت الصلاة من زوجة وأولاد الإقتداء به في ذلك.
2- سد العجز والخلل في صلاة الفريضة.
3- طرد الشياطين من البيت وتقليل المشاكل.
4- غسل القلب قبل الفرض ،وتهيئته للقيام بين يدي الله بخشوع.
5- أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء أمام الناس.
أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع :
روى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو قال : ساقاه ، فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا.
جواز صلاة التطوع من جلوس :
يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام ، لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود سواء تقديم القيام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والأفضل التربع .
فعن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس ؟ قال كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع . رواه مسلم
وروى أحمد وأصحاب السنن عنهما قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شئ من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن (أي كبر) فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد .
لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم ؛لما روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ ) قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : ( مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ) ؟
قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَ : ( أَجَلْ ؛ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم ) .
فإن قعد لعذر كان له ثواب القائم ؛ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” معناه : أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها ، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم ، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه ، بل يكون كثوابه قائما، وأما الفرض : فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح ، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به.
قال أصحابنا : وان استحله كفر ، وجرت عليه أحكام المرتدين ، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .
وان صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام ، أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام ، هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث “.
وقال : ” وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له ، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات ” انتهى من “شرح صحيح مسلم” (6/14) .
أقسام التطوع :
ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق ، وإلى تطوع مقيد .
والتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك .
ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء ، وروى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن أكُ (اختصار أكن) لا أدري فإن الله يدري ، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى . ثم قال : إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة )
والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمي السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإلى غيره ،ثم من هذه السنن ما يسمى سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة .
لكن هل هناك فرق بين السنن الرواتب والسنن المؤكدة؟
السنة الراتبة هي: السنة التابعة لغيرها، أو التي تتوقف على غيرها، كالسنن القبلية والبعدية للصلوات المفروضة.
وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنابلة: يكره تركها دون عذرٍ.
وأما السنة المؤكدة، فهي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يتركه إلا قليلا ، وإن كانت مع الترك غالب أحواله صلى الله عليه وسلم ، فهي السنة الغير المؤكدة.
بهذا يعلم أن السنة قد تكون راتبة ومؤكدة في نفس الوقت، كالسنن القبلية والبعدية للصلوات، فهي راتبة، لأنها تابعة لغيرها، وهي مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولم يتركها.
وتكون السنة أحياناً راتبة لكنها غير مؤكدة، كأربع ركعات قبل صلاة العصر، فهي راتبة لأنها تابعة، وغير مؤكدة لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
هل السنن المؤكدة عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة؟
الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه جاء فيه عشر ركعات لأنه عد قبل الظهر ركعتان ، وفي حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما أربعا قبل الظهر ، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة: أربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل صلاة الصبح”
ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر) صحيح البخاري
وكذلك صح عنه: ( أن من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتاً في الجنة) وذكر منها (أربعاً قبل الظهر) والباقي كما سبق.
وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء ، وهاكم التفصيل :
سنة الفجر
فضلها :
وردت عدة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر نذكرها فيما يلي:
1 – عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في الركعتين قبل صلاة الفجر ، قال : ( هما أحب إلي من الدنيا جميعا ) رواه مسلم .
2 – وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل ) رواه أحمد.
ومعنى الحديث لا تتركوا ركعتي الفجر مهما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو .
3 – وعن عائشة قالت : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح ) رواه الشيخان
4 – وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه مسلم
تخفيفها :
المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر .
1 – فعن حفصة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا . رواه الشيخان .
2 – وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لاشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا ؟ رواه أحمد وغيره .
ما يقرأ فيهما :
يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ورد عنه فيها ما يأتي :
1 – عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر : ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) وكان يسر بها . رواه أحمد.
2 – وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) والتي في آل عمران ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) رواه مسلم .
أي أنه كان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة هذه الاية : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) وفي الركعة الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من / دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) .
الاضطجاع بعدها :
قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن . رواه الجماعة .
ورووا أيضا عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني .
وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيرا ، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد .
قال الحافظ : في الفتح : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد .
وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة . انتهى وسئل عنه الإمام أحمد فقال : ما أفعله ، وإن فعله رجل فحسن .
قضاؤها :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي :وإسناده جيد .
وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد
وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس (ارتفعت) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر . رواه الشيخان .
وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .
حكم صلاة التطوع بعد طلوع الفجر:
اختلف أهل العلم رحمهم الله في التطوع بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح ، فالمذهب عند الحنابلة أنه ينهى عنه إلا سنة الفجر فقط .
لما روى أبو داود عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ : ( لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ) والحديث صححه الألباني
وهذا مبني عندهم على أن النهي متعلق بالوقت – وهو طلوع الفجر – ، لا بفعل الصلاة.
وعن أحمد رواية أخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , أن النهي متعلق بفعل الصلاة ، فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة ; لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) رواه مسلم ومعنى هذا أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة الصبح ، لا بطلوع الفجر .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول ، فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت نهي ، وأما قبل صلاة الصبح فليس وقت نهي لكن لا يشرع فيه إلا أداء ركعتي الفجر ؛ لأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .
سنة الظهر :
ما ورد في أنها أربع ركعات :
عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري
ما ورد في أنها ست :
1 – عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا واثنتين بعدها . رواه أحمد ومسلم .
2 – وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، ورواه مسلم مختصرا .
فضل الأربع قبل الظهر :
1 -(من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى “الظهر” أربعا بنى له بيت في الجنة) حسنه الألباني
2- وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال . رواه أحمد والبخاري . وروى عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود .
عن أبي أيوب الأنصاري : ( أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ، فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة فقال : إني رأيت رسول الله يفعله ، فسألته فقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح ) رواه أحمد وسنده جيد
ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبين باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلي أربعا .
قال الحافظ في الفتح : والأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلي أربعا .
وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين .
ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ، قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها .
غير أنه يعلم أن المؤكد منها أربع قبل الظهر واثنان بعده
صلاة السنن الرباعية متصلة بتشهد واحد :
يجوز صلاة سنن الظهر الرباعية وغيرها ركعتين ركعتين وأما حديث “صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ” فقال ابن حجر أن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله (والنهار) وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلى أربعا أربعا .
وقال الأثرم عن أحمد الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس , قال وقد صح عن النبي أنه أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها ، إلي غير ذلك من الأحاديث الدالة علي الوصل
قال: إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا .
وورد ما يفيد جواز ذلك في صلاة الوتر أيضا منها ما رواه الحاكم عن عائشة (أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن.)يراجع في ذلك فتح الباري 2/556 وما بعدها .
وعلل بعض الفقهاء ذلك ألا تشتبه السنة بالفريضة .
وأخرج ابن حبان عن أبى هريرة عن النبي “لا توتروا بثلاث أو تروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب .“
قضاء سنتي الظهر :
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .
هذا في قضاء الراتبة القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما) رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .
هل للجمعة سنة قبلية ؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى للجمعة سنة راتبة قبلها ، كراتبة الظهر أو غيرها من الصلوات .
ولا يصح أن تصلى راتبة الظهر يوم الجمعة ؛ لأن الجمعة ليست ظهرا ؛ بل هي صلاة مستقلة في أحكامها ، وما يتعلق بها ، فليست هي ظهرا ، ولا يصح ـ أيضا ـ قياسها على الظهر في ذلك ، وإن كان يستحب لمن أتى الجمعة أن يتطوع بالصلاة قبلها ، بما تيسر له ، من حين دخوله إلى المسجد ، إلى أن يخرج الإمام على الناس ، من غير أن يكون ذلك مقيدا بعدد مخصوص ، فيصلي ركعتين ، أو أربعا ، أو ما شاء الله له أن يصلي
روى البخاري ومسلم عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ) . وقال ابن القيم رحمه الله في جملة ما ذكره من خصائص يوم الجمعة :
” لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال ، عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه ، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية ، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام … ” .
وذكر حديث سلمان السابق ذكره ، ثم قال : ” فندبه إلى الصلاة ما كتب له ، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام .
ولهذا قال غير واحد من السلف : منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، وخطبته تمنع الكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام ، لا انتصاف النهار .
وأيضاً : فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة ، لا يدري بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك ” انتهى من ” زاد المعاد”(1/365) .
ورجح الشوكاني هذا القول أيضا ، وذكر أن أحاديث النهي عن الصلاة وقت الزوال ، مخصصة بحديث سلمان السابق . ينظر “نيل الأوطار” (3/313) .
ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ، ثم يؤذن المؤذن ، فإذا فرغ أخذ النبي في خطبته ، ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة ، وفعلها هو صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن .
خطأ الاستدلال بحديث بين كل أذانين صلاة :
عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي اللَّه عنهما فلما كان عثمان رضي اللَّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (مكان). وفى رواية للبخاري زاد النداء الثاني .
وزاد ابن ماجة : على دار في السوق يقال لها الزوراء . رواه الجماعة إلا مسلم
وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث ” بين كل أذانين صلاة ” .
يقول ابن القيم ” زاد المعاد ج 1 ص 118 ” في بيان وجه الاستدلال : كان النبي يخرج من بيته ، فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل ، فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة .
أما بعد الجمعة : فقد نقل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ، وقال : ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ) رواه مسلم
قال أبو عيسى الترمذي : رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا ، وقال عطاء : قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ” .
سنة المغرب :
يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
ما يستحب فيها :
يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فعن ابن مسعود أنه قال : ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه .
سنة العشاء :
تقدم من الأحاديث ما يدل على سنية الركعتين بعد العشاء .
السنن غير المؤكدة :
ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد ، نذكرها فيما يلي :
ركعتان بعد الظهر غير المؤكدتين :
لحديث أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار ، رواه أحمد
ومعنى ذلك أن للظهر ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتان
ركعتان أو أربع قبل العصر :
عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) رواه أحمد وحسنه الألباني.
وورد أيضا عن ابن عمرو(من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار) لكن ضعف سنده الألباني
وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) .
ركعتان قبل المغرب :
روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة .
الصلاة بين المغرب والعشاء :
هل صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه صلي سنة المغرب ست ركعات ؟
السنة الراتبة لصلاة المغرب ركعتان فقط ، ولكن ورد في فضل صلاة ست ركعات بعد المغرب ما رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً) قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي : ضعيف جدا .
ووردت أحاديث أخرى في الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء غير أنها كلها ضعيفة.
ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما بين المغرب والعشاء ، فقد روى أحمد عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (جِئْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ) صححه الألباني في “إرواء الغليل”
وكذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء .
روى أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ [وفي رواية: يَتَنَفَّلُونَ] مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قِيَامُ اللَّيْلِ .صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وَأَخْرَجَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره عَنْ أَنَس رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ : يُصَلُّونَ مَا بَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء . قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَإِسْنَاده جَيِّد . نقلا من “عود المعبود” .
وعلى هذا ؛ فتستحب الصلاة ما بين صلاتي المغرب والعشاء من غير تقيد بعدد معين .
وقد نص الأئمة الأربعة على استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء للآثار والأحاديث المشار إليها، وعدها الحنابلة من قيام الليل، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، وأطلق جماعة من الفقهاء عليها وعلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، وتسمى عند الشافعية بصلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك .
وإتماما للفائدة فهذا بَـحْـثٌ عَـنْ ” صَــلاةِ الأَوَابِـيـنَ “(1)
” صَــلاةِ الأَوَابِـيـنَ “(2)
ركعتان قبل العشاء :
لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) .
هل يصلى السنن الرواتب عند الجمع بين الصلاتين في الحضر؟
إذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي السنة الراتبة ، ولا يجب عليه ذلك لأنها سنة وليست واجبة ، فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية ، ثم يجمع بين الصلاتين ، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر .
وإن جمع بين المغرب والعشاء ، صلى بعدهما راتبة المغرب ثم راتبة العشاء .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ” وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى , فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا , وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا , فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا , وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ ” انتهى . “المغني” (2 / 61-62)
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة :
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن ابن الخطاب ) رواه أحمد بسند صحيح .