حكم صلاة الجماعة :
اتفق العلماء على أن الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة ، واختلفوا في حكم صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبة للرجال على قولين :
القول الأول : ذهب الحنابلة وا بن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى وجوبها على الأعيان ، واستدلوا بالعديد من الأدلة منها :
1- قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء / 102
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :
أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله “ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ” وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا ، ثم أمره بها ثانيا ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف) انتهى كلام ابن القيم من كتاب الصلاة .
2- وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ” والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سمينا أو مِرْمَاتَين حسنتين لشهد العشاء ” والعرق : هو العظم على بقايا اللحم ، وقيل هو اللحم .
والمرماة : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس .
قال ابن المنذر رحمه الله : ( وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض ) الأوسط 4/134.
وحمله الجمهور على أناس منافقين كانوا يتخلفون عنها، فالحرق للنفاق وليس لمجرد التخلف، وأنه هم ولم يفعل ولو كانت الجماعة واجبة ما عفا عنهم .
3- ما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى- أنه قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ” أخرجه مسلم
4- وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ” ، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . أخرجه ابن ماجة واختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس وفي تصحيحه وتضعيفه
5- وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ) . صحيح مسلم
القول الثاني :صلاة الجماعة لا تجب وجوبا عينيا وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي على اختلاف بينهم هل هو سنة مؤكدة أم فرض كفاية .
واستدلوا بـ
1.ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. والشاهد قوله (تقام فيهم).
2.حديث (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) فالتفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل وهذا يدل على عدم وجوبها على الأعيان إذ لا يقال الإتيان بالواجب أفضل من تركه .
3.مارواه جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَشَهِدْتُ مَعَهُ صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ , إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ النَّاسِ , لَمْ يَشْهَدَا مَعَهُ الصَّلاةَ ، قَالَ : ” عَلَيَّ بِالرَّجُلَيْنِ ” فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : ” مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ” ، قَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : ” إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ ” فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما .
4.حديث ابن عمرأن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (من أكل هذه الشجرة – يعني الثوم – فلا يقربن مسجدنا )
فهذا الحديث يلزمه أحد أمرين إما أن يكون أكل الثوم مباحا وبالتالي صلاة الجماعة لا تجب وجوبا عينيا
أو تكون الجماعة واجبة فيجب الامتناع عن أكل الثوم
والجمهور على إباحته فتكون الجماعة غير واجبة لجواز تركها عند أكل الثوم ونحوه كالبصل .
الراجح :
أن التشديد الوارد في الأحاديث الموجبة أغلبه كان في شأن المنافقين الذين كانوا لا يشهدون صلاتي العشاء والفجر ، وأما حديث ابن أم مكتوم فلعله كان يريد ترك الجماعة مطلقا ويصلي في بيته فلم يأذن له في ذلك وقوله لا أجد لك رخصة في تضييع الفضل ، وقد أذن لعتبان بن مالك وكان رضى الله عنه أعمى أذن له أن يصلى في مسجد بيته بل وذهب إليه وصلى فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: “فقال ثم يا رسول الله إني قد أنكرت بصرى وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى“
إذن فالقول الوسط من هذه الأقوال قول الشافعية أنها فرض كفاية ولا ينبغي مع هذا أن يكون ديدن الإنسان وعادته ترك صلاة الجماعة في المسجد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (23/252) “والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه، ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه، وترد شهادته، وإن قيل إنها سنة مؤكدة” ثم قال: “ومن قال: إنها سنة مؤكدة، ولم يوجبها، فإنه يذم من داوم على تركها، حتى إن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم، ولم تقبل شهادته. فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين، ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم، ولا شهادة، ولا فتيا، مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟!!” أهـ
حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن :
يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات (غير متطيبات) رواهما أحمد وأبو داود . وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم
والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن ، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . )
حكم الجماعة في غير الفرائض (التطوع)
من المعلوم: أن الصلاة على ضربين:
فرض وتطوع ؛ فالفرض خمس في اليوم والليلة ، وصلاة التطوع أنواع :
1- صلاة مستقلة: عن الفرائض المكتوبة كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف والتراويح.
2- صلاة تابعة: للفرائض كالسنة القبلية والبعدية, وتسمى السنن الرواتب
3- ما خلا هذه الصلاة من السنن غير الرواتب والتطوع مطلقًا.
والذي يعنينا الآن هو حكم الجماعة في هذه الصلوات وبيانه كالتالي:
أولا: صلاة العيدين
اختلف الفقهاء في حكم الجماعة في صلاة العيدين إلى فريقين:
الأول: ويمثله الحنفية والحنابلة وقالوا: إن الجماعة في صلاة العيدين شرط صحة.
الثاني: ويمثله المالكية والشافعية وقالوا: إن الجماعة في صلاة العيدين سنة.
ورأى الفريق الأول مبناه: قياس صلاة العيدين على صلاة الجمعة, فكما أن الجماعة شرط في صلاة الجمعة ، فكذلك في صلاة العيدين, ولأنها ما أديت إلا بجماعة.
أما الفريق الثاني: فلم يجعلوها كالجمعة لمفارقتها لها في مسائل كثيرة, وقالوا: هي سنة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعلها.
ثانيًا: صلاة الاستسقاء
الجماعة في صلاة الاستسقاء سنة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومحمد، أبي يوسف خلافًا لأبي حنيفة.
واستدل الجمهور على قولهم: بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بجماعة في الاستسقاء, منها ما روي عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم, عن عمر, «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» البخاري.
ثالثًا: صلاة الكسوف والخسوف
الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر هذا هو الغالب (وقد يعبر عن أحدهما بالآخر فيقال خسوف الشمس وكسوف القمر )
الشافعية والحنابلة قالوا: إن صلاة الكسوف والخسوف في جماعة سنة أي: أنهم ساووا بين صلاة الكسوف والخسوف في الحكم.
واستدلوا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة
فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة».
أما الحنفية والمالكية فقالوا باستحبابها في كسوف الشمس ولا يرون ذلك في الخسوف
واستدل الحنفية على: عدم الجماعة في صلاة الخسوف بقولهم: إن الصلاة بجماعة في خسوف القمر لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس, ولأن الأصل أن غير المكتوبة لا تؤدى بجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»
إلا إذا ثبت بالدليل كما في العيدين, وقيام رمضان, وكسوف الشمس؛ ولأن الاجتماع بالليل متعذر.
واستدل الشافعية والحنابلة بعدة أدلة منها: ما روي عن قيس قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد, ولكنهما آيتان من آيات الله, فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا».
وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا», فالأمر بالصلاة لهما أمر واحد.
رابعًا: صلاة التراويح
اتفق الفقهاء على مشروعية الجماعة في صلاة التراويح؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعل الصحابة منذ زمن عمر رضي الله عنه, ولاستمرار العمل بها حتى الآن.
وقال الحنفية: صلاة التراويح بالجماعة سنة على الكفاية في الأصح، فلو تركها الكل أساءوا، أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة، وإن صلى في البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة المسجد.
وقال المالكية: الجماعة في صلاة التراويح مستحبة, ويندب صلاتها بالبيت؛ لما ورد عن أبي ذر, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».
وندب فعلها في البيوت بشروط ثلاثة وهي:
1- أن لا تعطل المساجد.
2- أن ينشط لفعلها في البيت.
3- أن يكون غير آفاقي بالحرمين, والعلة تلحق ببيت المقدس.
فإن تخلف شرط من هذه الشروط كان فعلها في المسجد أفضل.
واختلفوا فيها إذا صلاها في بيته هل يصليها وحده أو مع أهل بيته؟ قولان: قال الزرقاني: لعلهما في الأفضلية سواء.
وقال الشافعية في الأصح عندهم: إن الجماعة في صلاة التراويح سنة, أي: أنها أفضل من الانفراد.
بدليل ما ورد عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته, فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه, فأصبح الناس فتحدثوا, فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته, فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح, فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد, فإنه لم يخف علي مكانكم, ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها, فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) البخاري.
ومقابل الأصح: الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء.
وقال الحنابلة: صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى, وقال أحمد: كان علي وجابر وعبد الله -رضي الله عنهم أجمعين- يصلونها جماعة, ولكن إن تعذرت الجماعة صلى وحده؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».
خامسًا: وغير ما ذكر من الصلوات فالأصل فيها أن تصلى فرادى؛ لأن الأصل في كل التطوع أن يصلى فرادى باستثناء ما شرعت له الجماعة, كصلاة العيدين والكسوف وغيرها على نحو ما ذكرت.
وتجوز الجماعة في هذه الصلوات بمعنى آخر: هذه الصلوات تجوز أن تصلى جماعة وفرادى عند جمهور الفقهاء, ولكن الحنفية أجازوها مع الكراهة, حيث قالوا: إن الجماعة في النفل في غير رمضان مكروهة.
وقيد المالكية الجواز: بما إذا كانت الجماعة قليلة، وكان المكان غير مشتهر.
والدليل على أن هذه الصلوات يجوز أن تصلي جماعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين, وكان أكثر تطوعه منفردًا.
فقد أم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس -رضي الله عنهما- فعنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, فقمت عن يساره, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه, فصلى ورقد, فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ».
وأمَّ أيضًا أنس وأمه واليتيم, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وأمى لأم سليم خلفنا» البخاري.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تجوز الجماعة في النفل ، وهي كلها صحاح جياد.