فقه الصلاة :21- ما هي المواضع السبعة المنهي عن الصلاة فيها؟
ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآتية :
أولا: المقبرة:
لقول النبي فيما رواه الترمذي: “الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” رواه الشيخان
وعن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) رواه مسلم
وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه
والمراد بالصلاة في البيوت: النوافل؛ لأن الفرائض تقام مع الجماعة في المسجد، وقوله: (ولا تتخذوها قبوراً)؛ لأن القبور ليست بمحل للصلاة، وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر.
والنهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة
وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه .
وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة.
شبهة أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود داخل مسجده بالمدينة :
تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وردوا على من استدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز اتخاذ القبور مساجد ، أو إدخال القبور في المساجد ، قال ابن باز رحمه الله : ” هنا شبهة يشبه بها عُبَّاد القبور ، وهي : وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، والجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده ، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقد أساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة
فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور ” انتهى . “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (5/388، 389) .
ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقمُّ المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح سأل عنها فقالوا: إنها ماتت، فقال: “دلوني على قبرها”، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها.
ثانياً: الحمام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: “الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”، والحمام مكان المُغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة.
ثالثاً: الحشّ:
وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام، ولا يخلو من النجاسة، ولأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين والشياطين خبيثة، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عز وجل.
رابعاً: أعطان الإبل:
وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه، والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء، أو انتظار الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال: (لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين). وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .
والأحاديث الواردة تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: (لا تصح بحال) ومن صلى في معاطن الإبل أعاد لهذه الأحاديث، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة، وحكمة النهي: كونها خلقت من الشياطين، وقيل: لئلا يتعرض لنفارها في صلاته فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، أو تشوِّش عليه فتزيل الخشوع، وهذا كله مما يؤكد على المصلي أن يجتنب الصلاة في معاطنها
وقوله (إن الإبل خلقت من الشياطين) ليس على حقيقته وإنما معناه أن من طبيعتها الشيطنة، أو أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب ؛ فهو كقوله – تعالى – : ( خلق الإنسان من عجل) الآية، [الأنبياء : 21]
وقال ابن جرير الطبري : معناه أنها خلقت من طباع الشياطين وأن البعير إذا نفر كان نفاره من شيطان يعدو خلفه فينفره ألا ترى إلى هيئتها وعينها إذا نفرت ؟
خامساً المغصوب:
وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق وقد اختلف العلماء فيه:فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة، وأن الإنسان منهيٌ عن المقام في هذا المكان، لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح، لأنها مضادة للتعبد، فكيف تتعبد لله بمعصيته؟
وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع الإثم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “جعلت لي الأرض مسجداً”، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث، وإنما مأمور بهذا وهذا هو الأرجح، ولأن الصلاة لم يُنه عنها في المكان المغصوب بل نُهي عن الغصب، والغصب أمر خارج.
سادسا النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة :
فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه ابن ماجة وصححه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الألباني
وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر .
وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع
وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الأمر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم .
الصلاة في الكعبة :
الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل ؛ فعن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . رواه أحمد والشيخان .
سابعا مواضع الخسف والعذاب :
ولا يصلي المسلم في مواضع الخسف والعذاب؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم) متفق عليه.
وفي لفظ: لَمّا مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحِجر قال: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم رفع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي) رواه البخاري