فقه الصلاة : 19- قصر الصلاة للمسافر
يسر الله للمسلمين أمور دينهم، وجعل لكل حال ما يوافقه ويناسبه، ومن ذلك أن فرض الصلاة على مدار اليوم الواحد لحكم بالغة، وغايات جليلة، ولما كان الناس يحتاجون إلى الأسفار والتنقل في الأمصار، كان في إتمام الصلاة الرباعية نوع من الحرج؛ لأن الأسفار تحتاج إلى السرعة في قطع المسافات، فكانت هذه المشقة هي الحكمة في قصر الصلاة، لهذا خفف الله على عباده بهذا الحكم الشرعي الميسر.
معناه :
قصر الصلاة معناه : أن تُقصَر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، و الصلوات التي يجوز لنا قصرها : الظهر والعصر والعشاء .
لا قصر في الفجر والمغرب :
ولو صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلاً منه فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.
دليل مشروعية قصر الصلاة الرباعية :
قال الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) سورة النساء101، والتقييد بالخوف غير معمول به . فعن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال عز وجل : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه الجماعة .
وعن عائشةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ أنها قالت : فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتينِ ، في الحضرِ والسفرِ . فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ ، وزِيدَ في صلاةِ الحضرِ . رواه مسلم
حكم قصر الصلاة :
أي: هل المسافر ملزم شرعاً بقصر الصلاة أم أنه مخير؟
تتردد أقوال الفقهاء بين آراء ثلاثة: أنه فرض، أنه سنة، أنه رخصة مخير فيها، وها كم التفصيل :
القول الأول : وجوب القصر وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها-: (فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)متفق عليه وبحديث ابن عباس (فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة) رواه مسلم
القول الثاني : القصر سنة مؤكدة؛ وهو مذهب المالكية ، واستدلوا بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ) رواه البخاري ومسلم
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) رواه البخاري ومسلم
القول الثالث : القصر رخصة على سبيل التخيير وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأن رسول الله داوم عليه، ومن أدلتهم: الآية السابقة: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ)، فهذا يدل على أن القصر رخصة مخير فيه. وحديث عمر السابق: ( صدقة تصدق الله بها عليكم ..) وحديث: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً.
والراجح هو القول الثالث ، أن القصر رخصة وليس واجباً ، ويدل لذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما ، قد أتما الصلاة في السفر ، ولو كان القصر واجباً لما أتما ، وقد تابع الصحابة عثمان رضي الله عنهم على إتمام الصلاة بمنى ، ولو كان الإتمام حراماً ، لم يتابعوه في ذلك .
مسافة القصر :
المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر ، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
1- مذهب الحنفية أن القصر لا يجوز إلا في مسيرة ثلاثة أيام :
استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم.
قالوا : فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة الثلاثة أيام سفراً .
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) رواه مسلم .
قالوا : وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، ولأن الثلاثة متفق عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق .
2- مذهب مالك والشافعي وأحمد مسافة القصر 48 ميل بما يساوي 85 كم واستدلوا بما ورد عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد ) رواه البيهقي
والبرد جمع بريد وهو 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال والميل حوالي 1.8كم
3- مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن القصر يجوز في أي سفر ؛ طويلاً كان أم قصيرا ولا حد له، وأقله الميل قاله ابن حزم، وقيل : بل ثلاثة أميال
واستدلوا بالإطلاق في قوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ( سورة النساء101
وقالوا : لم يرد تحديد المسافة في الكتاب ولا في السنة والمرجع في هذا إلى العرف وبقول أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) الشك هنا من (شعبة) ، رواه مسلم .
وعن ابن عمر قال : ( لو سافرت ميلاً لقصرت ) قال عنه ابن حزم : إسناده كالشمس , وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 2/567 . وصححه الصنعاني في السبل
وفي رواية ( تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال ) رواه أبن أبي شيبة , ورجال ثقات
وعن عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة قال : نعم ..رواه ابن أبي شيبة قال ابن حزم : وهذا إسناد كالشمس .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :
“ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتًا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل.
ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كان لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ} التوبـة 101
فجميع الأبنيـة تدخل في مسمى المدينة، وما خرج عن أهلها، فهو من الأعراب أهل العمود.
والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية، ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة، ولكن هذه مسائل اجتهاد،فمن فعل منها بقول بعض العلماء، لم ينكر عليه، ولم يهجر )
وقال : ( فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة، ولا عرف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه، ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فراسخ، والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا.
فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني.
فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا .
فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. والعمل لا يكون إلا في زمان. فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد، سمي مسافرًا، وإن لم تكن المسافة بعيدة، وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد، لم يسم سفرًا، وإن بعـدت المسافـة.
فالأصل هـو العمل الذي يسمي سفـرًا، ولا يكون العمـل إلا في زمـان، فيعتبر العمل الذي هو سفر. ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن، وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حد في الشرع ولا اللغة، بل ما سموه سفرًا فهو سفر.”أهـ
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين2/41
“ السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرْفَه الناس فإنه في مشقة وجَهْد بحسبه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف عنهم شَطَرَ الصلاة واكتفى منهم بالشطر، وخفف عنهم أداء فرض الصوم في السفر، واكتفى منهم بأدائه في الحضَر، كما شرع مثل ذلك في حق المريض والحائض، فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضر“
وقد نصر ابن قدامة هذا القول فقال في المغني ” والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه “ .
وقال : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف .
وأما دليل سفر المرأة فقد أُجيب عنه بأنه قد سمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون هذه المسيرة سفراً،و تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفراً
وأما الاستدلال بفعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عنهما خلاف ما عليه الروايات وهي صحيحة ، ورد أن ابن عمر كان يقصر في أقل من هذه المسافة [ ورد في ميل ], فدل على أن الميل أقل مسافة يتم فيها القصر إن كان التعلّق بقول ابن عمر .قال معناه ابن حزم وابن قدامة .
والراجح :هو القول الثالث بأن يقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر قصيرا كان أو طويلا ، ومرد ذلك للعرف وهذا يختلف باختلاف الأزمنة لما يطرأ من التطور في وسائل المواصلات .
وضابطه أن يقول إني مسافر إلى البلد الفلاني ، لا إني ذاهب ، فمن ينتقل من بلده إلى ضاحية من ضواحيها أو قرية تابعة لها فلا يسمى مسافرا.
الموضع الذي يقصر منه :
ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة .
فإذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وغيرها لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان، ولحديث أنس قال: (صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين) رواه البخاري
فكان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة
فإذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر وإذا دخل بلده بعد دخول الوقت أتم لأن العبرة بوقت فعل الصلاة لا وقت دخول الصلاة وهو رواية في مذهب الحنابلة وحكاه ابن المنذر إجماعا وهو قول لمالك والشافعي وأبو حنيفة .
وإذا كان المطار خارج البلد يقصر المسافر الصلاة فيه إذا كان الحجز مؤكداً، أما إذا كان انتظاراً فلا يقصر لأنه لم يجزم بالسفر وهو قول في مذهب الحنابلة والشافعية.
وإذا كان المطار داخل البلد لا يقصر الصلاة فيه سواء كان الحجز انتظاراً أو مؤكداً لأنه لم يفارق البنيان.
وإذا نسي صلاة حضر أي وجبت عليه في بلده ولم يصلها في الحضر فتذكرها وهو في السفر أتم الصلاة المقضية (أي الفائتة).
وإذا نسي صلاة سفر أي لم يصلها في السفر فتذكرها وهو في الحضر قصر الصلاة المقضية وهو قول في مذهب الحنابلة، وعند غيرهم يصلى أربعا .
فإذا ذكر صلاة سفر في سفر قصر الصلاة المقضية والمقصود بالحضر في هذه المسائل بلده ومحل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه
أي فليصلها كما هي.
متى يتم المسافر :
المسافرون لهم ثلاث حالات :
الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ،أو الطلبة الذين يدرسون ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك .
الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن ، فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لبيع سلعة أو شرائها ، أو للزيارة ، أو غير ذلك ؛ فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين .
الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ، متى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام ، وهذا مذهب الحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ، وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، فأقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة ) مروي في الصحيحين .
فيؤخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – .
والجواب عن هذا أن إقامة النبي – صلى الله عليه وسلم – أربعة أيام وقعت اتفاقا لا قصدا ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يعلم أن من الناس من قدم قبله بيوم وبيومين ، بل من الناس من جاء من شهر ذي القعدة بل من شوال ، ولم يأمرهم بالإتمام .
والنبي – صلى الله عليه وسلم – أقام بمكة في عام الفتح عشرة أيام … وأقام بها في حجه تسعة عشر يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة .
القول الثاني : إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج ،وهذا مذهب الشافعية والمالكية .
واستدلوا بأدلة منها :
حديث العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم ” : يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا “ رواه مسلم
قال النووي في شرح مسلم :” معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر ، قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم “
والحق أن الحديث حجة عليهم لأنه إذا جاز لهم أن يقصروا في سفرهم هذا ، فهم في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط ، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج ، وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعا أو نحو ذلك ، فكيف يؤخذ من هذا التحديد بأربعة أيام أو ثلاثة .
القول الثالث : إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر ،وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الثوري والمزني .
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة . رواه الطحاوي .
وقد ورد عن ابن عباس خلاف ذلك أنه إذا نوى الإقامة تسعة عشر يوما قصر ، وما زاد فإنه لا يقصر ، وقد صرح – رضي الله عنه – بهذا في حديث رواه البخاري عنه أنه قال :” أقام النبي – صلى الله عليه وسلم – تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا ” وهذا قول رابع في المسألة
القول الرابع أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة ، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
ودليلهم في ذلك :
1- إطلاق الأدلة كقوله تعالى : ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ” .
فقوله تعالى : ” إذا ضربتم في الأرض ” عام يشمل كل ضارب (مسافر )، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة.
2- حديث أنس – رضي الله عنه – قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .
3- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة . صححه الألباني
4- أقام النبي – صلى الله عليه وسلم – بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة
5- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى ؟ قال :” صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين ” رواه ابن أبي شيبة .
6- وروى البيهقي أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين .
7- أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول أخرجه عبد الرزاق وقال ابن حجر في الدراية:” إسناده صحيح “
8- وروى البيهقي كذلك عن أنس أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة .
صلاة المسافر خلف المقيم :
إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم فلا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى :أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات :يلزمه حينئذ الإتمام أربعا مع إمامه وهذا قول عامة الفقهاء ؛ خلافا لابن حزم الذي يقول بوجوب التسليم خلف المقيم بعد الركعتين.
واستدلوا بما يلي :
1- عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (
2- حديث موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام ؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)رواه مسلم
وفي مسند أحمد إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
3- وعن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ،وإذا صلاها وحده صلى ركعتين ) رواه مسلم
وفي رواية عند مالك وعبد الرزاق أنه كان يقيم بمكة عشرا فيقصر الصلاة إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم )
4- وما رواه أبو مجلز قال ( قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم)صححه الألباني
الثانية :أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين ففيها قولان :
الأول أن يتم أربعا وهذا قول الأئمة الأربعة ،واستدلوا بنفس الأدلة السابقة .
الثاني :أنه تجزئه ركعتان فقط وهو قول إسحق وطاووس والشعبي وتميم بن حذلم (صاحب ابن مسعود ) وابن حزم
واستدلوا بما يلي :
عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم ، قال : كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة – وهو مسافر – صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما .
قال ابن حزم : تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه .
وعن الشعبي قال : إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما .
وعن سليمان التيمي قال : سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ قال : تجزيانه .
” المحلى ” لابن حزم 3 / 231 .
وأما الاختلاف بين المأموم والإمام فإنه اختلاف نيات لا أفعال ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاختلاف في قوله (فلا تختلفوا عليه ) بقوله (فإذا كبر فكبروا …وإذا ركع فاركعوا…وإذا سجد فاسجدوا (
وهنا لم يحصل اختلاف أفعال، وأما اختلاف النيات فإنه يجوز ، لذا يجيز كثير ممن لا يجيز قصر المسافر خلف المقيم صلاة المفترض بالمتنفل والعكس وصلاة من يصلي فرضا بمن يصلي آخر وهكذا، وهنا فيه اختلاف ولكنه اختلاف نيات لا أفعال، وهذا الفعل تماما كما لو جاء من فاتته صلاة الفجر فأدرك ركعتين من الظهر مع الجماعة .
وأما بالنسبة لقول ابن عباس وابن عمر فإنما هو فيمن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها وليس من أدرك ركعتين .
وعلى فرض إطلاقه فليس قول الصحابي ” من السنة ” أو ” هو السنة ” أنه في حكم المرفوع على إطلاقه فقد يجتهد الصحابي ويقول ” من السنة ” أو ” السنة ” ويريد أنه مشروع وهو اجتهاد يراه .
كقول عمر رضي الله للمغيرة بن شعبة لما مسح سبعة أيام على خفيه ” أصبت السنة ” والسنة إنما هي ثلاثة أيام للمسافر كما هو معلوم .
الحالة الثالثة : أن يدرك معه أقل من ركعة:
فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك إلى أنه يقصر خلافا للجمهور
واستدلوا بحديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا لم يدرك حكم الجماعة .
قلت : والاستدلال بهذا الحديث ليس في بابه لأنه مسوق لبيان حكم من جاء بالركعة الأولى في الوقت وما بعدها خارج الوقت ، فالمتبادر ابتداء بطلان صلاته لأنها لم تكن كلها في الوقت ، فجاء الحديث وبيَّن أنه من جاء بركعة واحدة في الوقت فكأنها كلها في الوقت ، وهذا من فضل الله على هذه الأمة ولولا هذا الحديث ما ترددنا في بطلان من جاء ببعض صلاته في الوقت وبعضها الآخر خارجه .
ولا علاقة لهذا الحديث بإدراك الجماعة إنما علاقته بإدراك الوقت وعليه تبويب عامة من أخرجه من المحدثين إن لم يكن كلهم .
والصحيح : أنه من أدرك جزءًا من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة كما ذكرت ذلك في فقه صلاة الجماعة .
الراجح :ومما سبق يتضح أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأولى الإتمام ، لكن لا نخطأ من قصر آخذا بالقول الثاني.
أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة.
1. استيطان الإنسان بلده الأصلي فمثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم وطنه الأصلي مكة وسكنها في بداية حياته.
حكمه: إذا خرج منه وفي نيته العودة إليه ولم يتخذ وطناً غيره فإن حكمه حكم المسافر.
2. استيطان الإنسان بلدًا غير بلده الأصلي واتخاذه بلدًا له وليس من قصده الارتحال عنه فمثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة واتخذ المدينة وطناً له.
حكمه: حكم وطنه الأصلي فإذا خرج منه كان مسافراً، فإذا رجع لوطنه الأصلي للزيارة وغيرها، وليس قصده الاستيطان فيه فحكمه حكم المسافر كالرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة واستوطن المدينة إذا رجع إلى مكة كان مسافراً.
3. من سافر بلداً ونوى الإقامة به مطلقاً فهذا حكمه حكم المستوطن.
4. مسافر أجبر على الإقامة يقصر الصلاة كالأسير وغيره.
5. المسافر على الطريق وهذا يقصر الصلاة اتفاقاً.
6. إذا دخل المسافر بلده (محل إقامته الدائم ) ولو ليوم واحد لحاجة أو مرور ثم أراد السفر مرة أخرى فإنه يتم لأنه دخل بلده، وله أن يقصر ما لم يدخل البلد.
7- إذا استقر الإنسان في بلد وعزم على الإقامة فيه ثم رجع إلى وطن والديه لزيارتهما وغير ذلك فإنه يترخص بأحكام السفر في مقر إقامة والديه.
8-إذا سافر الإنسان إلى بلد وأقام فيها لحاجة لا يدري متى تنقضي ، جاز له القصر والترخص بأحكام السفر، سواء طالت المدة أم قصرت بل حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على ذلك .
9 – من له دار في وطنه الأصلي ودار في البلد الذي انتقل إليه وتأهل واستقر فيه ، إذا انتقل إلى وطنه الأصلي للإقامة في الأجازات والأعياد وغيرها فإنه يقصر لأنه يعتبر مسافراً وتملك الدار ليس موجباً للإتمام على الصحيح كما هو مذهب الجمهور.
حكم أصحاب السفر الدائم :
أصحاب السفر الدائم كسائقي سيارات الأجرة وملاحي الطائرات والسفن لهم حالتان:
أ- إن كان معهم أهلهم في تنقلهم فتعتبر مراكبهم أوطانهم، فلا يترخصون بأحكام السفر لأنهم غير مسافرين.
ب- إن كان لهم أهل ولكنهم لا يحملونهم فلهم الترخص بأحكام السفر فيقصرون الصلاة وأما صيام رمضان إن كان يشق عليهم أثناء السفر فإنهم يفطرونه ويقضونه في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة، وأما إذا قدموا بلدهم في رمضان فإنه يلزمهم الصوم وهو قول في مذهب الحنابلة
ومن يتردد يومياً مسافة قصر كبعض العاملين والمدرسين والدارسين لا يقصر ويجوز الجمع عند المشقة بلا قصر لحديث ابن عباس : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته) رواه مسلم، وفي رواية له: (ولا سفر)
والجمع أخف من القصر ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله احتياطاً وبراءة للذمة
وقال ابن باز: له القصر في مكان عمله وفي الطريق وأما إذا وصل بلده فلا يقصر.
ومن يسافر للعمل أو الدراسة ويقيم أيام الدوام والعمل بمسكن ثم يرجع إلى بلده في عطلة الأسبوع فإنه يتم في محل إقامته في مكان الدراسة أو العمل لأنه أشبه المقيم بدوام إقامته في هذا المكان ، وكذلك يتم في محل إقامته الأصلي إذا رجع في العطلة الأسبوعية ، وله أن يقصر في مدة السفر بينهما .
صلاة التطوع في السفر :
لا يسن فعل الرواتب ماعدا سنة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها حتى في السفر .
ويستحب فعل الوتر والضحى والتنفل المطلق وقيام الليل وذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الكسوف وهو رواية عند الحنابلة ورجحه ابن تيمية
ودليل ركعتي الفجر عندما نام الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يستيقظ إلا على حرِّ الشمس قال أبو قتادة (ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم) رواه مسلم.
ودليل الضحى ما ورد عن أنس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات(
وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه .
وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلا من جوف الليل ، ورأى قوما يسبحون (يصلون ) بعد الصلاة فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ، وذكر عمر وعثمان وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) رواه البخاري .
وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها .
هل نية القصر يجب أن تكون قبل الدخول في الصلاة ؟
نية القصر ليست شرطاً في الصلاة وهو قول في مذهب الحنابلة لعدم الدليل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بذلك فيلزم المأموم متابعة إمامه في الإتمام والقصر، ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح وهو الأظهر، وبه قال الجمهور .
ويتفرع على ذلك مسائل يقع فيها كثير من المسافرين وهي ليست بصواب ولا أثر لنية الإتمام أو القصر فيها:
أ- إذا نوى المأموم الإتمام وصلى إمامه قصراً فيقصر مثله.
ب ـ إذا نوى القصر وصلى إمامه إتماماً لزمه ما صلى إمامه فيتم.
ج ـ إذا دخل في الصلاة ولم ينو القصر أو الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماماً أو مأموماً.
د ـ إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم يلزمه ما صلى إمامه.
هـ ـ إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إماماً أو مأموماً ثم تذكر أنه مسافر صلى قصراً لأنه الأصل في صلاة المسافر.
و– وإذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسياً فإنه يرجع ويسجد للسهو وله أن يتم صلاته بلا حرج .
تخفيف القراءة في صلاة السفر :
يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار) ، وفي صحيح مسلم” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بالصحابة في سفر فقرأ بالتين والزيتون” ولاسيما أن المسافر يكون مشغولا بسفره ومن معه وتطويل الصلاة قد يكون سبباً في تفويت بعض الأمر عليه.
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟
إذا سمع المسافر الأذان وهو في الطريق فلا تلزمه الصلاة في المسجد حتى ولو نزل لحاجة فلا تلزمه الجماعة في المسجد .
ما الحكم إذا دخل مع إمام مقيم يصلي العشاء وهو يريد المغرب ؟
يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام وله أن يسلم ويدرك العشاء مع الإمام وهو قول في مذهب الحنابلة ، واختاره ابن تيمية،وله أن ينتظر حتى تفوته الركعة الأولى من الصلاة ثم يدخل مع الإمام في الصلاة .
الائتمام بإمام يصلى التراويح :
إذا دخل مسافر أو مسافرون مع إمام مقيم يصلي التراويح في رمضان فإنهم يدخلون معه ويصلون قصراً ، ولا ينبغي أن يصلوا جماعة لئلا يحدث تشويش على الذين يصلون التروايح.
السفر يوم الجمعة :
لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة ؛ فقد سمع عمر رجلا يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر .
وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة ، وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة .