المغيرات خلق الله وحكم عمليات التجميل

تاريخ الإضافة 16 يونيو, 2024 الزيارات : 5880

المغيرات خلق الله وحكم عمليات التجميل

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك ؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقـال : عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ! قال : اذهبي فانظري . قال : فَدَخَلَتْ على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك ما جامعتنا.

قوله: “لو كان ذلك لم نجامعها ‏‏قال جماهير العلماء : معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها ، ويحتمل أن معناه لم أطأها(الجماع)


الواشمات : هي التي تفعل الوشم وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النيلة الزرقاء ، فيخضر ، وفاعلة هذا واشمة ، والمفعول بها موشومة .

وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها ، والطالبة له ، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ، ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ .

قال النووي :  فإن أمكن إزالته(الوشم) بالعلاج وجبت إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته ، فإذا بان لم يبق عليه إثم ، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ، ويعصي بتأخيره ، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة . والله أعلم .

والنامصات : اللواتي ينمصن النساء ، والنّمص هو نتف شعر الوجه ، وشعر الحاجبين على وجه الخصوص ، والمتنمصات مَنْ يطلبن من غيرهن أن يفعلن بـهن ذلك .

هل النمص خاص بشعر الحاجبين أم لجميع شعر الوجه ؟
من استقراء كلام الأئمة في تفسير معنى النمص المنهي عنه يتبين لنا اختصاص النمص المحرم بالحاجبين .

قال الإمام أبو داود  بعد ذكر الحديث: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها. 

وقال ابن حجر في الفتح: والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله ، والنماص: إزالة ‏شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماصاً لذلك، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر ‏الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما. اهـ

ومما يرجح اختصاص النمص المحرم بالحاجبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحف جبينها لزوجها. أخرجه الطبري  ورواه عبد الرزاق في مصنفه.

 وفيه أن المرأة قالت: يا أم المؤمنين، إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتقرب بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة.

 وقد نقله عنها جمع من أهل العلم وأقروه، وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، عدا الحاجبين.

ومما يدل لهذا ما ذكره العلماء من إباحة إزالة شعر الشارب واللحية بالنسبة للمرأة.

 فقد قال النووي في المجموع: لو نبت للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل، وكذا يستحب نتف وحلق الشارب والعنفقة (ما نبت من الشعر تحت الشفةالسفلى). انتهى.

وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس.

وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة للإفتاء.

حكم قص ما طال من شعر الحاجبين :
النمصكما سبق-هو نتف شعر الحاجب، أو إزالته من الأساس وإعادة رسمه، أما مجرد التخفيف والتهذيب بالمقص ونحوه فلا بأس به، فقد وردت الرخصة فيه عن بعض أهل العلم، فقد جاء في المغني لابن قدامة: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد. انتهى

ما حكم  رسم الحاجب الخفيف بالكحل ؟

لا حرج في ذلك ؛ لأن الأصل الإباحة ، ما لم يكن تدليساً على خاطب ، فلا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب : ” لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة ” انتهى من فتاوى ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/2/1421هـ ص/ 36.
ولكن  يجب التنبيه إلى أن المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال .

هل يجوز استعمال الفتلة (الخيط )لإزالة شعر الوجه؟

لا حرج في إزالة الشعر الموجود على الوجه باستعمال الخيط ما عدا شعر الحاجبين للنهي الوارد في الحديث السابق ذكره

هل تجوز طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالنمص ؟
اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المزوجة، وللمزوجة إذا لم يأذن زوجها في ذلك.
واختلفوا في ما عدا ذلك، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمرين: 
الأول: اختلافهم في معنى النمص، هل هو النتف خاصة، أم مطلق الأخذ من الشعر سواء كان بالنتف أو الحف (الحلق).
الثاني: اختلافهم في علة المنع، فمن رأى أنها التدليس والغش أجاز ذلك بإذن الزوج.

ومن رأى أنها تغيير خلق الله ابتغاء الحسن -كما هو المصرح به في الأحاديث- منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم يأذن، وهذا هو الصواب في المسألة.. ويدل عليه أمور: 
الأول: أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء المتزوجة. 
الثاني: أن النمص والوشم والوصل من جنس واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة هي تغيير خلق لأجل الحُسن، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها، مع إذن زوجها، بل وأمره لها بذلك. 
ففي الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لُعن الواصلات.” 
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوجنا إلى البحث عن علة التحريم في هذه الأمور، بل صرح بذلك في قوله: للحسن المغيرات خلق الله ، فلا وجه لأن يقال: إن العلة هي التدليس فيباح ذلك بإذن الزوج. 

ومما يؤكد ذلك: سياق حديث ابن مسعود، فإن أم يعقوب لما سألت ابن مسعود وذكر لها الحديث، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه؟ قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا.

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن النمص لم يكن شعارا للفاجرات، وإلا لم تعترض أم يعقوب ابتداء، ثم لم تظن انتهاء أن امرأة ابن مسعود وهي من فضليات الصحابة تفعله.

وعليه فلا يجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله عز وجلّ قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
وفي الحف (أي الحلق)لمن لها حاجة إلى ذلك مندوحة عن النمص.

وجاء في الموسوعة الفقهية ( 10-215 ( :
وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر النابت في غير أماكنه ، فيستحب لها إزالته عند الحنفية . وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها ذلك عند الشافعية . فقد روت امرأة ابن أبي الصقر : أنها كانت عند عائشة- رضي الله عنها- فسألتها امرأة فقالت : ياأم المؤمنين! إن في وجهي شعرات أفأنتفهن ، أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة :” أميطي عنك الأذى ، وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة ، وإن أمرك فأطيعيه ، وإن أقسم عليك فأبريه ، ولا تأذني في بيته لمن يكره” . وقال المالكية : يجب على المرأة إزالة الشعر الذي في إزالته جمال لها ، كشعر اللحية إن نبت لها . ويجب عليها إبقاء ما في بقائه جمال لها ، فيحرم عليها حلق شعر رأسها ، ومنع من ذلك الحنابلة . ويتأكد تحسين المرأة هيئتها للزوج وتحسين الزوج هيئته للزوجة .

هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الواصل بين الحاجبين ؟
نتف الشعر من الحاجبين محرم ،أما ما بين الحاجبين، فهو غير داخل في النهي، والأقرب دخوله في الإباحة؛ كإزالة الشعر الزائد على البدن كاليدين، أو الساقين،  وهذا مذهب المالكية واختاره جماعة من علماء الشافعية، والحنابلة، والحنفية .

وقد ثبت طبيّاً ضرر النمص قال الدكتور وهبة أحمد حسن :
إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ، ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق ، تُذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية ، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يُحدث التهابا وحساسية ، وأما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكوِّنة للدم والكبد والكلى ، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسب المتكامل ، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة يُنشّط الحلمات الجلدية ، فتتكاثر خلايا الجلد ، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة ، وإن كنّا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تُلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه ، كما ثبت طبيّاً أن شعيرات الحاجبين متصلة بخلايا في الدماغ ، وأنه كلما نـُـزعت شعرة من هذه الشعيرات ماتت الخلية المتصلة بهذه الشعيرة وهذا الأمر خطر على الإنسان لأن الدماغ مليء بالخلايا , وكلما نزعت شعرة ماتت خلية
والمتفلجات للحسن والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات , وهو من الفلج( بفتح الفاء واللام)  وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان ، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار ، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ، وتوهم كونها صغيرة ، ويقال له أيضا الوشر ، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة وهو تحديد الأسنان وبردِها ، لتكون في مستوى واحد، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولأنه تزوير وتدليس ،ولا يدخل في هذا عمليات تقويم الأسنان ، إذ غاية ما فيها إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي .

وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) ‏ فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . ‏

الماكياج في الوجه
سئل ابن باز رحمه الله، عن حكم مساحيق التجميل فأجاب:
المساحيق فيها تفصيل: إن كانت يحصل بها جمال ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيئا فلا بأس، أما إن كانت تسبب شيئا فيه ضرر فإنها تمنع من أجل الضرر .

ويقول الدكتور وهبه أحمد حسن أستاذ الأمراض الجلدية:
إن مكياج الجلد له تأثيره الضار، لأنه يتكون من مركبات معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق، تذاب في مركبات دهنية كما أن بعض المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، أما لو استمر استخدام الماكياجات فإن لها تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى.

وهذه مقالة لطبيب أمراض جلدية في بعض الكتب النسائية يحذر فيها من استخدام الماكياج لما له من أثر سيء على البشرة، وكتب تحليلاً كاملاً لكل مستحضر من مستحضرات التجميل وضرره على البشرة، وقد لخصت هذه المقالة على شكل نصائح:

– هل تعلمين أن “أحمر الشفاه” يمتص الضوء ويكسب الشفاه بعض الجفاف والتشقق والتقشر ويكسب الجلد حول الفم لوناً داكناً، خصوصاً بالنسبة لسمراوات البشرة؟ كما أن ابتلاع صبغة أحمر الشفاه قد تؤدي إلى أضرار صحية على المدي الطويل.

– ألوان الظل التي توضع حول العيون ماهي إلا مواد كيماوية حارقة.

فهل تعلمين أن: اللون الأسود الموجود في “قلم الحواجب” هو أكسيد حديد، واللون الأسود الموجود في “قلم الكحــل” مصنوع من مواد يدخل في تركيبها مادة ” الجالينا” السوداء اللامعة؟ ومشكلة “الجالينا” أنها محتوية على مادة الرصاص السامة بتركيزات عالية. واللون الأزرق: ماهو إلا أزرق بروسي ومواد أخرى زرقاء، واللون الأخضر: هو لون أحد أكاسيد الكروم، واللون البني: هو أحد أكاسيد الحديد المحروقة, وكذلك اللون الأصفر.

– كمــا أن الرموش الصناعية والمواد التي تدهن بها الرموش الطبيعية لتكتسب لمعاناً “آي لاينر” مصنوعة من أملاح النيكل أو من مطاط صناعي وهي تسبب التهاب الجفون وتساقط الرموش.

– المساحيــق: تؤدي كثرة المساحيق إلى انسداد مسام الجلد وبالتالي حدوث التهابات كثيرة، خاصة وأن معظم هذه المساحيق تحتوي على صبغة “الأنيلين”.

لم يقل أحد من العلماء أن هذه المستحضرات محرمـة، ولكن يقول الأطباء أنها ضارة جدا بالبشـرة، فيمكن أن تستخدم هذه المستحضرات بدرجة خفيفة، وعلى فترات بعيدة، ولمدة بسيطة ،وخيرالزينة الماء، أي النظافة والطهارة المستمرة. وكذلك العطر والكحل الطبيعي المفيد للعين،والملابـس الجميلة و الإكسسوارات البــراقة والجذابة “من الذهب والفضة” ومن أجمل ما يزين المرأة ويجعلها في عين زوجها تفوق أميرات الدنيــــا هي “الابتسامة الرقيقة ” عند عودته من عمله حتى وإن كان بها هموم الدنيا، وذلك لأن هذه الابتسامـــــة توفر ثمن مستحضرات التجميل الزائفة.

ما حكم الوضوء بوجود مساحيق الوجه كالبودرة والروج ورسم العين والمسكرة للرموش ؟
هناك قاعدة كلية وهي كل ما حال بين وصول الماء لأعضاء الوضوء أو وصوله في الغسل فلا يجوز للمرأة أن تضعه ،لأنه إذا لم يصل الماء للعضو المراد تطهيره بالوضوء أو الغسل فلا تصح العبادة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك رجلا كان أو امرأة . وبناء على ذلك فينظر لهذه الأشياء التي ذكرت وهي مساحيق الوجه كالبودرة والروج هل تمنع وصول الماء للبشرة أم لا ؟

فإن منعت فلا يجوز للمرأة وضعها قبل أن تؤدي العبادة كما سبق وإن لم تمنع فلا حرج أو كانت المرأة حائض لا تصلي فلا حرج من وضعها أو كانت في وقت ليس فيه وقت صلاة فلا حرج من وضعها ما لم تؤدي هذه الأشياء لضرر على البدن وما لم تخرج بها أمام الرجال الأجانب حين ذلك تحرم بحسب ما استعملت له.

هل يجوز الخروج بالماكياج إلى الشارع ؟
يجوز للمرأة أن تضع الماكياج الخفيف والثقيل على وجهها لزوجها في بيتها، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمر فتياتها وهو ما يطلق عليه الآن الماكياج. ولا تخرج المرأة بذلك إلى الشارع لا بخفيف ولا بثقيل؛ وذلك لقوله تعالى “ولا يبدين زينتهن”.

أما الكحل الذي تضعه المرأة في عينيها فقد اختلف الفقهاء في جوازه تبعًا لتفسيرهم لقوله تعالى :”إلا ما ظهر منها ” وذلك مختلَف في معناه، فإن بعضهم يقول زينة الثِّياب الظاهرة وروى ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن البصري

وقال آخرون: الظاهر من الزّينة التي أُبيح لها أن تُبديَه الكحلُ والخاتَم والسِّواران والوجه.
ورُوي ذلك عن ابن عباس، ومن أقواله في ذلك قال: قوله تعالى: (ولا يُبْدِينَ زِينتهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين وخِضاب الكفِّ والخاتَم، فهذا تُظْهِر في بيتها لمَن دخل من الناس عليها.

ورُوي ذلك أيضًا عن المسور بن مخرمة في قوله: (إلا ما ظَهَرَ منها) قال: السِّوار والخاتَم والكُحْل.
ورويَ عن مجاهد قوله إلا ما ظهر منها: الكُحل والخِضاب والخاتم كما رواه عن الشعبي وجابر بن زيد والأوزاعي ،

فمن قال :إنه الثياب،حرم إظهار الكحل ، ومن قال :إنه السوار والكحل ،أجاز ذلك ،
وهو الراجح ،على أن لا يكون مثار فتنة ،فإن كان مثار فتنة نهي عنه بلا خلاف.

وهذا نص فتوى القرضاوي في هذا الشأن :

زينة المرأة: كل ما يزينها ويجملها، سواء أكانت زينة خلقية كالوجه والشعر ومحاسن الجسم، أم مكتسبة كالثياب والحلي والأصباغ ونحوها.

وفي هذه الآية الكريمة أمر الله النساء بإخفاء زينتهن، ونهاهن عن إبدائها، ولم يستثن (إلا ما ظهر منها).
وقد اختلف العلماء في تحديد معنى (ما ظهر منها) وقدره؛ أيكون معناه: ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد كأن كشفته الريح مثلا، أو يكون معناه: ما جرت به العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور؟
إن المأثور عن أكثر السلف يدل على الرأي الثاني.
فقد اشتهر عن ابن عباس أنه قال في تفسير (ما ظهر منها) الكحل والخاتم، وروي مثله عن أنس.
وإباحة الكحل والخاتم يلزم منها إظهار موضعيهما كذلك وهما الوجه والكفان. وهذا ما جاء صراحة عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي وغيرهم.

وعن عائشة وقتادة وغيرهما إضافة السوارين إلى ما ظهر من الزينة. وهذا يعني استثناء بعض الذراع من الزينة المنهي عن إبدائها، واختلف في تحديده من قدر قبضة إلى نصف الذارع.
وبإزاء هذا التوسع ضيق آخرون كعبد الله بن مسعود والنخعي، ففسروا ما ظهر من الزينة بالرداء ونحوه من الثياب الظاهرة. وهي التي لا يمكن إخفاؤها.

والذي أرجحه أن يقصر (ما ظهر منها) على الوجه والكفين وما يعتاد لهما من الزينة المعقولة بلا غلو ولا إسراف كالخاتم لليد والكحل للعين كما صرح به جماعة من الصحابة والتابعين.
وهذا بخلاف الأصباغ والمساحيق التي تستعملها المرأة في عصرنا للخدين والشفتين والأظافر ونحوها، فإنها من الغلو المستنكر، والذي لا يجوز أن يستعمل إلا داخل البيت، أما ما عليه النساء اليوم من اتخاذ هذه الزينة عند الخروج من البيت لجذب انتباه الرجال فهو حرام.
وأما تفسير (ما ظهر منها) بالثياب والرداء الخارجي فغير مقبول؛ لأنه أمر طبيعي لا يتصور النهي عنه حتى يستثنى، ومثل ذلك تفسيرها بما كشفته الريح ونحوه من أحوال الضرورة؛ لأن هذا مما لا حيلة فيه، سواء استثنى أم لم يستثن.

والذي يتبادر إلى الذهن من الاستثناء أنه رخصة وتخفيف للمرأة المؤمنة في إبداء شيء يمكن إخفاؤه، ومعقول أن يكون هو الوجه والكفين.

وإنما سومح في الوجه والكفين، لأن سترهما فيه حرج على المرأة، وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الخروج المشروع، كأرملة تسعى على أولادها، أو فقيرة تعمل في مساعدة زوجها، فإن فرض النقاب عليها، وتكليفها تغطية كفيها في كل ذلك مما يعوقها، ويشق عليها.

قال القرطبي: لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، صلح أن يكون الاستثناء راجعا إليها، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم -وعليها ثياب رقاق- فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا”.وأشار إلى وجهه وكفيه.
وفي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ما يشير إلى أن وجوه النساء لم تكن مغطاة، ولو كانت المرأة مستورة الجسم والوجه جميعا، ما كان هناك مجال للأمر بالغض من الأبصار، إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه.

ما حكم لبس العدسات الملونة و الخروج بها الى الشارع ؟
العدسات الملونة من الزينة التي ينبغي أن تكون مقصورة على الزوج أو أمام المحارم .

هل للرجل أن يكتحل؟
أختلف العلماء في الاكتحال على ثلاثة أقوال:-1 الشافعية والحنابلة: يستحب اكتحال الرجال بالإثمد على الإطلاق .
-2الإمام مالك يباح اكتحال الرجال للزينة.
-3الحنفية:يكره اكتحال الرجل للزينة ،ويباح لغيرها.

أما ابن عثيمين فقال: (أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أو للأنثى فقط؟ الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط ،أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.
وقد يقال :إنه مشروع للرجل أيضاً،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل :إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسناً،وثوبه حسناً فقال صلى الله عليه وسلم :(إن الله جميل يحب الجمال) . وقد يقال :إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له ،وإلا فلا .
وفي فتوى أخرى له يقول :
الاكتحال نوعان :أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولاسيما إذا كان بالإثمد .

النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .

وأما الرجال فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنه فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع.

استعمال الرجل للحناء :
يشيع في بعض القرى في مصر أن يجتمع العريس قبل زواجه بليلة في ليلة تعرف بليلة الحناء ، وفيها يقوم العريس بوضع الحناء في يديه ورجليه ، فما حكم ذلك ؟
يجيب الدكتور يوسف القرضاوي :

قد ذكر العلماء حكم الخضاب للرجال والنساء.
فأما للنساء، فقالوا: يستحب للمرأة المتزوجة خضاب اليدين والرجلين.
وكان هذا من عادة العرب في الجاهلية، وأقره الإسلام، ولا سيما للمرأة المتزوجة إذا كان زوجها يحب ذلك. فأما من كان لا يحبه فلا. فقد أتت امرأةٌ عائشةَ، فسألتها عن خضاب الحِنَّاء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود: يعني خضاب شعر الرأس.

فمن حق زوجها عليها أن تتجمل إليه، كما أن ذلك من حقها عليه.

روى أبو داود عن عائشة قالت: أَوْمَت امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي يده، فقال: ” ما أدري: أهذه يد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة، قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك ” أي بالحناء.

ومثل ذلك: أنواع الزينة الأخرى التي ابتكرها الناس في عصرنا، ويطلقون عليها (المكياج) فما دامت المرأة تصنع ذلك لزوجها، فلا حرج عليها، بل هي تثاب على ذلك بنيتها، بشرط أن لا تسرف في ذلك، وأن لا يضرها استعماله.

قال الشافعية: وهذا الخضاب حرام على الرجال ـ إلا لحاجة التداوي ونحوه ـ لأنه تشبه بالنساء وهو محظور شرعا، للحديث الصحيح: ” لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء “

قال النووي:- ويدل عليه الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل ” رواه البخاري ومسلم.
ومعناه: أن يتطيب بالزعفران، وإنما نهى عنه للونه لا لريحه.
فإن ريح الطيب للرجال محبوب، والحناء في هذا كالزعفران.

ومن العلماء من اكتفى بكراهية هذا الأمر للرجال، وحمل النهي في (التزعفر) على الكراهة، وهذاما أرجحه.
ومن هذا القبيل: ما روى يعلي بن مرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا عليه خلوق، فقال: اذهب فاغسله، ثم لا تعد ” رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وقال النووي: وفي النهي عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة، وهو مباح للنساء. والخلوق: طيب من الزعفران ونحوه، كره للرجال لما فيه من مظاهر النعومة والتشبه بالنساء. انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في بيان حكم الاختضاب :-
( والاختضاب هو وضع الأصباغ مثل الحناء وغيرها في البدن)
اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن يختضب في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه للأحاديث الواردة في ذلك مثل ما رواه الترمذي : ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ).

وجوزوا له أن يختضب في جميع أجزاء بدنه ما عدا الكفين والقدمين ، فلا يجوز له أن يختضب فيهما إلا لعذر ; لأن في اختضابه فيهما تشبها بالنساء ، والتشبه بالنساء محظور شرعا، وقال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة بحرمته .
وقال بعض الحنابلة وصاحب المحيط من الحنفية بكراهته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء} .
حكم عمليات التجميل
عرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة،أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص ، أو تلف أو تشوه . وهي قسمان :
1 – جراحة التجميل الضرورية : وهي الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب سواء كان في صورة نقص ، أو تلف ، أو تشوه مثل : كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير، تشوه الجلد بسبب الحروق ، تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة ، التصاق أصابع الكف بسبب الحروق .
وهذا النوع من الجراحة الطبية وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسين والتجميل إلا أنه توفرت فيه الدوافع الموجبة للترخيص بفعله .

فمما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر الإنسان منها حسا ، ومعنى ، وذلك ثابت طبيا ، ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في إزالتها بالجراحة اللازمة …
ولا يشكل على القول بجواز فعل هذا النوع من الجراحة ، ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير خلق الله تعالى …
وذلك لما يأتي : أولا : أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير ، فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم .
ثانيا : أن هذا النوع لا يشمل على تغيير الخلقة قصدا ، لأن الأصل فيه أنه يقصد منه إزالة الضرر والتجميل والحسن جاء تبعا .

ثالثا : أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير لخلقة الله ، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة ، وليس المقصود إزالتها .

رابعا : إن إزالة تشوهات الحروق والحوادث يعتبر مندرجا تحت الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلا إذا احترق ظهره أذن له في العلاج والتداوي ، وذلك بإزالة الضرر وأثره لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من الحكم الموجب لجواز مداواة تلك الحروق فيستصحب حكمه على الآثار ، ويؤذن له بإزالتها .

وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به ، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إلى فعله ، وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك الشرط اعتبارا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق ، والجرح … والله تعالى أعلم .


2 – جراحة التجميل التحسينية: وهي جراحة تحسين المظهر ، وتجديد الشباب ومن أشهر صورها ما يلي :
– تجميل الأنف بتصغيره ، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع .
– تجميل الذقن ، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرا ، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات ، وأنسجة الحنك .
– تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين ، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويف الثديين – تسمى هذه المادة بمادة السلكون – ، أو بحقن الهرمونات الجنسية ، أو بإدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطية الموجودة تحت الثدي .
– تجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة .
– تجميل البطن بشد جلدتها وإزالة القسم الزائد بسحبه تحت الجلد جراحيا .
ومنه ما يجرى لكبار السن ، ويقصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة ، ومن أشهر صوره :
– تجميل الوجه بشد تجاعيده ، تجميل الأرداف
– تجميل الساعد ، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم .
– تجميل اليدين ، ويسمى في عرف الأطباء ” بتجديد شباب اليدين ” وذلك بشد التجاعيد الموجودة في أيدي المسنين والتي تشوه جمالها .
– تجميل الحواجب ، وذلك بسحب المادة الموجبة لانتفاخها ، نظرا لكبر السن وتقد العمر .
وهذا النوع من الجراحة لا يشمل على دوافع ضرورية،ولا حاجية،بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم،فهو غير مشروع ، ولا يجوز فعله، وذلك لما يلي
أولا : لقوله تعالى حكاية عن إبليس: ” ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ” .
ثانيا : لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله . رواه البخاري ومسلم .
ثالثا : لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم والوشر والنمص بجامع تغيير الخلقة في كل طلبا للحسن والجمال .
رابعا : أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعا .
خامساً : أن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة نجاحها .

تعليق واحد



اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1033 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع