ما حكم التسمية على الذبيحة ؟ وهل تقبل ذبيحة الكتابي إذا لم يسم الله عليها ؟ أيضا تعود الكثير من المصريين النطق بالشهادتين عند الذبح عوضا عن التسمية فهل هذا يجوز ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على عدة أقوال :
الأول : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ ، لكن إن تركها سهوا أبيحت ، واستدلوا على الوجوب بقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) الأنعام/ 121 .
ورفع الحكم بالسهو بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) صححه الألباني في “صحيح ابن ماجة” .
الثاني : ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ ؛فتحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا .
واستدلوا بما رواه البخاري : ” أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا ” .
وبأنّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْل الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) وَهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ التَّسْمِيَةَ .
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن قوما قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر.
وردوا على استدلال أصحاب القول الأول بأن قوله تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) محمول عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الْأَنْعَامِ/ 145 .
الثالث : ذهب الظاهرية إلى أنها شرط ، ولا تسقط بحال ، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ، وهي رواية عن مالك وأحمد ، وقول جماعة من السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا بعموم قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/ 121 ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُل ) متفق عليه .
فشرط لحل الأكل التسمية ، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط ، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط .