فقه الجنائز : 4- ما يجب وما يحرم على أقارب الميت عند حضور  الوفاة

تاريخ الإضافة 10 أكتوبر, 2023 الزيارات : 10154

فقه الجنائز : 4- ما يجب وما يحرم على أقارب الميت عند حضور  الوفاة

 ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران :

الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعو ن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة , وأولئك هم المهتدون} .( البقرة : 155 – 157)

، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ” مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها : اتقي الله واصبري ، فقالت :إليك عني ،فانك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه !فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأخذها مثل الموت ،فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقالت :يا رسول الله إني لم أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصبر عند أول الصدمة ” أخرجه البخاري ومسلم

والصبر على وفاة الاولاد له أجر عظيم

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها :

أولا : “لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ” .أخرجه الشيخان عن أبي هريرة .

ثانيا : ” ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته ، قال : ويكونون على باب من أبواب الجنة ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة ، فيقولون : حتى يجئ أبوانا ، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة الله “.أخرجه النسائي وسنده صحيح على شرط الشيخين .

 ثالثا : ” أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار ، قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان ” .أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

رابعا : ” إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة “.أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بسند حسن .

خامسا :عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد “رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

الأمر الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع

وهو أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله: ” اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها “

لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها .

قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها ، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت :إن لي بنتا وأنا غيور، فقال : أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة “. أخرجه مسلم

جواز البكاء على الميت

أجمع العلماء ، على أنه يجوز البكاء على الميت ، إذا خلا من الصراخ والنوح ، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم ” وأشار إلى لسانه .

وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال : ” إن العين تدمع ، والقلب يحزن . ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون “

وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي ؟ أو لم تنه زينب ، فقال : ” إنما هي رحمة فجعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء “

ما يحرم على أقارب الميت

أ –النياحة : وهي أمر زائد على البكاء .

قال ابن العربي : ” النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن ، وفيها أحاديث كثيرة

1- ” أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ” رواه مسلم من حديث أبي مالك الاشعري .

2. ” اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنياحة على الميت “.رواه مسلم من حديث هريرة .

3.” لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ،والعين تدمع ، ولا يغضب الرب “رواه ابن حبان عن أبي هريرة بسند حسن .

4.”إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه “وفي رواية:” الميت يعذب في قبره بما نيح عليه “. أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين

 وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ، ليس المراد به مطلق البكاء ، بل بكاء خاص وهو النياحة ، وقد أشار إلى هذا حديث ابي هريرة المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله : ” ببعض بكاء . . . ” .

قال الألباني في كتاب الجنائز : ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل ، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى : ” ولا تزر وازرة وزر أخرى ” ، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال ، وأقربها إلى الصواب قولان :

الاول : ما ذهب إليه الجمهور ، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه ، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : ” إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته ، لم يكن عليه شيء “

والعذاب عند هم بمعنى العقاب .

والاخر : أن المعنى ” أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن ، وذلك في البرزخ ، وليس يوم القيامة . وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . قالوا : ” ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه ، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله : ” السفر قطعة من العذاب ” ، وليس هذا عقابا على ذنب ، وإنما هو تعذيب وتألم ” .

ب ، ج – ضرب الخدود ، وشق الجيوب :

لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية ” . رواه البخاري  ومسلم من حديث ابن مسعود .

د- حلق الشعر :

 لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : ” وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة ، والشاقة ” .أخرجه البخاري  ومسلم

الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت

هـ- نشر الشعر :

لحديث امرأة من المبايعات قالت : ” كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، وأن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا “.أخرجه أبو داود  بسند صحيح .

النعي الجائز

يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :

الاول :عن أبي هريرة :” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا ” .أخرجه الشيخان .

 الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب – وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان -ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له “.أخرجه البخاري وترجم له والذي وقبله بقوله : ” باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ” .

وقال الحافظ : ” وفائدة هذه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور قلت : وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى ،ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه ، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر ، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح ! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولهم : ” الصلاة على فخر الاماجد المكرمين ، وبقية السلف الكرام الصالحين …… “

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : ” بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة ،فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري

فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا

قال : امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة  جامعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناب خير ، أو ثاب خير – شك عبد الرحمن – يعني ابن مهدي  – ، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي ؟

إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيدا ، فاستغفروا له -فاستغفر له الناس -ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ، فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، أشهد له بالشهادة ، فاستغفروا له ،ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد – ولم يكن من الامراء ، بهو أمر نفسه –

ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف الله -ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم ، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا “.أخرجه أحمد وإسناده حسن .

 وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي : ” استغفروا لاخيكم “

استحباب صنع الطعام لأهل الميت

عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم ” رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي . وقال : حسن صحيح .

واستحب الشارع هذا العمل ، لأنه من البر والتقرب إلى الاهل والجيران .

قال الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم ، فإنه سنة وفعل أهل الخير .

واستحب العلماء الالحاح عليهم ليأكلوا ، لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع .

وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لأنه إعانة لهن على معصية .

واتفق الائمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه ، لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية لحديث جرير قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة .

وذهب بعض العلماء إلى التحريم . قال ابن قدامه : فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز ، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والاماكن البعيدة . ويبيت عندهم ، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه ” .

جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت

قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ، وروى عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة ، فيها حاشيتها  أتدرون ما البردة  ؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نسجتها بيدي ، فجئت لأكسوها ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا ، وإنها إزارة ، فحسنها فلان فقال : اكسنيها . ما أحسنها . قال القوم : ما أحسنت ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ، ثم سألته ، وعلمت أنه لا يرد ، قال : إني والله ما سألته لألبسها ، إنما سألته لتكون كفني ، قال سهل فكانت كفنه .

قال الحافظ معلقا على الترجمة : وإنما قيد ” أي البخاري ” الترجمة بذلك .

أي بقوله : ” فلم ينكر ليشير إلى أن الانكار وقع من الصحابة ، كان على الصحابي في طلب البردة ، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه ، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته ، وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشئ قبل وقت الحاجة إليه .

قال : وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت ، وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة ، قال : ولو كان مستحبا لكثر فيهم .

وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه ، لان ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ولاسيما إذا فعله قوم من العلماء الاخيار .

قال أحمد : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ، ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضيا لله عنهم أنهم فعلوا ذلك .

استحباب طلب الموت في أحد الحرمين

يستحب طلب الموت في أحد الحرمين : الحرم المكي ، والحرم المدني ، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم . فقلت : أنى هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إن شاء الله .

وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة ” وفيه موسى بن عبد الرحمن ، ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله ابن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان .

الموت راحة

 روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة ، فقال : ” مستريح ومستراح منه ” ، فقالوا : يا رسول الله ، ما المستريح وما المستراح منه ؟ فقال : ” العبد المؤمن يستريح من نصب  الدنيا ، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود

 رسالة الدكتوراة المناهج الدعوية للأنبياء من خلال سورة هود   ما أجمل أن يتلمس الدعاة في عصرنا الحاضر السير على خطى الأنبياء، والتخلق بأخلاقهم، والاقتداء بهم في الدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، من خلال المنهج القرآني في عرض قصصهم، وأحوالهم مع أقوامهم؛ من خلال دراستي لأحد سور القرآن (سورة هود)

تاريخ الإضافة : 24 أبريل, 2024 عدد الزوار : 30 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع