ماهي كيفية الخروج من الصلاة النافلة عند إقامة الصلاة؟
من دخل في صلاة ، ثم أقيمت عليه الصلاة وأراد أن يقطع ؛ فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم ؛ وذلك للحديث” تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم” حيث لم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ، والقاعدة : ” أن النص العام يبقى على عمومه“.
وذهب الحنفية إلى أنه مادام سيقطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم ، فقالوا : حتى لو التفت أي التفات أو فعل أي فعل يخرج به عن الصلاة ؛ فإنه يجزئه .
ويرجع الخلافُ في هذه المسألةِ إلى اعتبارِ صحَّةِ صلاته مع الصلاة المكتوبة الحاضرة مِنْ عدمِ صحَّتها إِنْ أكملها:
ـ فلازمُ قولِ مَنْ يرى صحَّتَها: الخروجُ منها بالتسليم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم».
ـ أمَّا مَنْ قضى بفسادها فلا تُسمَّى صلاةً بالمعنى الشرعيِّ، وإنما هي صلاةٌ صورةً لا حقيقةً؛ فلازمُ هذا المذهبِ: الخروجُ منها بغير التسليم.