حكم الوصية بالتركة كلها
أخت تسأل: عندي خالتي توفت رحمها الله و تركت لم تتزوج إذا ليس لها ذرية تركت بيتا و تركت وصية أن هذا البيت لفلان و فلانة، هل هذا يصح في شريعتنا وهل لهما الحق في ذلك؟؟ رغم أنها لديها إخوة و اخوات.
فلان وفلانة من الورثة ام لا ؟
أختها و بعض أبناء الاخوة
الوصية الموافقة للشرع هي ما كنت في حدود الثلث ، ولغير الورثة .
فإن زادت الوصية على الثلث ، أو كانت لأحد الورثة ، توقفت على موافقة جميع الورثة على تنفيذ ما زاد على الثلث ، أو تنفيذها من أصلها إن كانت لأحد الورثة .
والأصل في ذلك ما رواه ابو داوود عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ )
وروى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : ( الثُّلُثُ ؛ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له ، وهذا تعدٍ لحدود الله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ).
قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه نظر ، والصواب أنها حرام ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداءَ عطية ” انتهى من “الشرح الممتع” (11/ 139).