هل يجوز التعامل بالربا في الغرب

تاريخ الإضافة 14 أكتوبر, 2022 الزيارات : 3710
هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟
ما حكم الحساب الجاري في البنوك الربوية ؟ وهل فعلا قال بعض الفقهاء بجواز التعامل بالربا في الغرب ؟
أولا /الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية :
لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعاً، ولكن نظراً للظروف التي نعيشها من حيث عدم الأمان على المال ومن حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف أعمال التجارة والصناعة على التعامل مع البنوك الربوية فيجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوية، بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية.
 
وإذا وجد بنك إسلامي في منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم حينئذ التعامل مع البنوك الربوية.

 ثانيا / يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره

أكثر العلماء على تحريم الربا في جميع الظروف والأحوال فالربا في ديار الإسلام حرام، وكذلك هو حرام في غير ديار الإسلام ، والربا بين المسلم والمسلم حرام، وكذلك هو حرام بين المسلم وغير المسلم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية، والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم.

ونقل عن أبي حنيفة أنه يجيز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فقد ورد عن أبي حنيفة قوله: [لو أنَّ مسلماً دخل أرض حربٍ بأمان، فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس].

واستدل من أجاز الربا، بما ورد عن مكحول بن زيد الدمشقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، وهذا الحديث ليس بثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي : [وما احتج به لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه] معرفة السنن والآثار 13/ 276.

وقال الإمام الزيلعي عن هذا الحديث بأنه غريب، أي لا أصل له.

وقال الإمام النووي عن حديث مكحول، أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه.

ومذهب الجمهور هو الحق إن شاء الله، فالربا حرام في حق المسلم في كل بلدٍ سواء أكان بلد إسلام أم غيره.

قال الإمام الشافعي : [ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون، أنَّ الحلال في دار الإسلام حلالٌ في دار الكفر، والحرام في دار الإسلام حرامٌ في دار الكفر فمن أصاب حراماً فقد حدَّه الله على ما شاء منه، ولا تضع بلاد الكفر عنه شيئاً] الأم 4/ 165.

ومما يرد على القائلين بالجواز، أنَّ حديث مكحول ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال به، ولو كان مقبولاً، فإنه معارضٌ لإطلاق النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الواردة في تحريم الربا.

قال ابن قدامة: [ولا يجوز ترك ما ورد تحريمه بالقرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيحٍ ولا مسند ولا كتاب موثوق، وهو مع ذلك مرسلٌ محتمل، ويحتمل أنَّ المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا كقوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة /197] المغني 4/ 32.

ومما يؤيد القول بالتحريم، قياس الربا على القمار وشرب الخمر بجامع أنّ كل ذلك معصية، فالقمار وشرب الخمر لا يحلان في دار الحرب وكذلك الربا، فما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرامٌ في في أي مكان آخر، ولا فرق.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 346 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم