حكم خطاب الضمان البنكي
نحن في النمسا ندفع رهن عند الإيجار ما يعادل إيجار ثلاثة شهور. هناك طريقة لتفادي ذلك عن طريق اخذ خطاب ضمان من البنك في مقابل دفع ما يوازي واحد بالمائة من قيمة الرهن سنوياً للبنك هل في هذا الفعل حرمة؟
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، مرحبا بك أخي الكريم و بارك الله فيكم
الضمان البنكي: هو تدخل البنك لدى شخص يريد العميل التعاقد معه، فيكسب العميل ثقة ذلك الشخص، ويلتزم البنك بالدفع إذا تعذر الوفاء من العميل.
والبنوك الربوية عندما تصدر خطابات الضمان تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الإصدار وتراعي في تحديد العمولة الأعمال والإجراءات التي تقوم بها، وقيمة الدين الذي تضمنه، ومدة هذا الضمان، وهي عادة تقدر نسبة مئوية تحسب على أساس هذا الدين ومدته ،فإذا قام البنك بدفع أي مبلغ ضمنه حسبه دينا على العميل بالفائدة
الربوية المتعارف عليها، والتي يلتزم بها المدين قانونا.
حكم اخذ العوض على خطاب الضمان:
ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى المنع مطلقا، وذلك للأمور التالية:
1-أن أخذ المصرف مالا في مقابلة الضمان ،والضمان من باب المعروف الذي يبذل ابتغاء الثواب من الله، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الضمان ،لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع شرعا.
2-أن المصرف قد ينتفع بالغطاء ،والغطاء هنا من باب الرهن، فكان انتفاع المرتهن به محرما حيث لم يكن ظهرا يركب بنفقته أو ذا در يحلب بنفقته.
والقول الثاني:
التفريق بين المصارف الإدارية وبين ما يؤخذ على الضمان نفسه، وبين المغطى وغير المغطى، فقالوا:
ما يؤخذ مقابل المصاريف الإدارية ومقابل الوكالة في حالة كونه مغطى فإنه يجوز إذا كان في حدود أجرة المثل، أما ما يؤخذ على الضمان نفسه فلا يجوز سواء كان مغطى أو غير مغطى، وهذه خلاصة قرار المجمع الفقهي.
الخلاصة :
إذا كان بالإمكان دفع إيجار الأشهر الثلاثة دفعة واحدة ممن يملكها أو على سبيل القرض الحسن من بعض الإخوة فهذا أفضل ،إما إذا لم يكن هناك بد من التعامل مع البنك وتبين أن القدر الذي يتحصل عليه البنك سنويا فائدة وليس مصروفات إدارية كما تفعل البنوك الإسلامية ؛ فهذا حرام شرعا لما سبق بيانه ، وفي حالة عدم وجود بدائل وحاجة المسلم إلى السكن فيجوز الأمر للضرورة ، ومن الممكن طرح الموضوع على الإخوة العلماء في المراكز الإسلامية عندكم بالنمسا للعمل على إيجاد البدائل الشرعية .