حكم استعمال بطاقات الائتمان (Credit Card)

تاريخ الإضافة 12 أكتوبر, 2022 الزيارات : 4909

عندي بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية :

1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟

2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟

3- ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟

4- تقوم بعض الشركات التجارية الكبرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق الكريدت كارد (Credit Card) نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها، ويمكن لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعًا بعد ذلك، فهل يجوز شراء السلع بالنقط الممنوحة من هذه الشركات ؟

الجواب :
بالنسبة للسؤال الأول  1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟ :
بطاقات الائتمان هي: مستند يعطيها البنك لشخصٍ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع،  ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة.
أما عن حكمها فيقول الدكتور صلاح الصاوي : فإن الأصل في هذه البطاقات هو المنع؛ نظرًا لما تتضمنه من الشرط الفاسد، وهو الالتزام بالزيادات الربوية عند التأخر عن السداد، ولهذا كانت فتوى المجامع الفقهية في الشرق على المنع من التعامل بها، لاسيما مع وجود البديل الإسلامي وشيوعه في الشرق، أما من اضطر للتعامل بها ممن يقيمون في الغرب أو ارتبطت معاملاته التجارية بهم فأرجو أن لا حرج في ذلك، مع الالتزام بالوفاء في الميقات حتى لا يقع تحت طائلة هذه الشروط الربوية. 
وبالنسبة للسؤال الثاني : 2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟
ما يأخذه البنك من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ لا بأس بها فهي جائزة .
وبالنسبة للسؤال الثالث : 3-  ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟
 النسبة التي يأخذها البنك  نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، فالبنك وكيل ينوب عنك في السداد والوكالة جائزة بأجر وبدون أجر .
وبالنسبة للسؤال الرابع :4- إعطاء البنوك أو الشركات  نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها:فهذا من أساليب الدعاية التجارية لجذب الناس للشراء من محالهم، بإعطاء بعض النقاط التي يستفيد منها المشتري بعد تجميع عددٍ منها، به يستطيع المشتري أن يشتري سلعًا أخرى من نفس المحل.

ويعد إعطاء البائع نقاطًا للمشتري عند الشراء منه من قبيل الهبة المشروطة، وهي جائزٌة .
والدليل على صحتها: ما رواه الترمذي عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». قال الترمذي: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.
ووجه الدلالة: هو أن الشارع أجاز الشروط غير المخالفة للشرع، خاصةً أن الهبة من باب التبرعات، ومعلومٌ أن عقود التبرعات يُتَسامح فيها، بخلاف عقود المعاوضات.
وقد صحَّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأعْطَيْتُكَ هكَذَا، وَهكَذَا، ثمَّ هكَذَا» ثَلاثَ حَثَيَاتٍ. وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه؛ لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فإن قيل: كان ذلك وعدًا؟ قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد. وكذلك فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك، وقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلا قَدْ مَاتَ، وَلا أرَى هَدِيَّتِي إِلا مَرْدُودَةً، فإن رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِي لَكِ» -رواه أحمد- وذكر الحديث. فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط، عملًا بهذين الحديثين] اهـ.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1036 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع