ما حكم توريث البنات ومنع العم ؟
ومسائل أخرى في الميراث
تناولنا في الاسبوع الماضي بعض الصور السلبية في تقسيم الميراث، وهذه الخطبة أثارت اهتمام الكثير ممن حضروها وكثرت بعدها الأسئلة ، وخاصة أن قضايا المواريث من قضايا التنازع التي تطول وتطول، وآثارها من الظلم وقطيعة الرحم وتوريث العداوة والبغضاء كبيرة جدا بين المسلمين.
اليوم أطرح هذه الأسئلة وإجاباتها عليكم من خلال النقاط التالية:
السؤال الأول: ما الحكمة التشريعية من توريث الأعمام عند وجود البنات؟
رجل توفي وترك زوجة وبنتين أو أكثر، في هذه الحالة الأعمام والعمات – إن وجدوا – يرثون في هذه التركة.
وأصل هذا ثابت بالسنة الصحيحة المتفق عليها عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي رجل ذكر”.
والفرائض هي المقادير والأنصبة التي فرضها الله وقدرها في كتابه لأصحابها من الثمن، والربع، والنصف، والسدس، والثلث، والثلثين، ومن المعلوم أن هذه الفرائض قد لا تستغرق التركة في بعض الأحوال، كما إذا ترك الميت بنات لا ذكور معهن، فكيف يوزع الباقي، الذي سكت عنه القرآن؟
هنا جاء الحديث الصحيح، وحدد طريقة التوزيع والاستحقاق، وأنه “لأولي رجل ذكر”، وأولي الرجال الذكور هؤلاء هم الذين نسميهم “العصبة” وهو الذي يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض من التركة، وينفرد بها إذا لم يوجد صاحب فرض.
ففي حالة ما إذا ترك الميت ابنتين أو ثلاثًا مثلاً، وأمّا وزوجة، فإن البنات لهن الثلثان والأم لها السدس والزوجة لها الثمن وهذه فرائض منصوص عليها في القرآن.
السؤال الذي تكرر: إن علاقتنا بالأعمام والعمات سيئة، عم الأولاد رجل كذا وكذا وعمتهم كذا، كيف يرثون؟ كيف نضيع مستقبل البنات؟ لماذا نترك البنات تحت رحمة هؤلاء؟
وللجواب عن ذلك أقول: التشريع الاسلامي ليس تشريعا للنفعية الفردية بل هو تشريع للمجتمع ككل، فهناك أشياء حرمها الاسلام قد تضر بمصلحة الفرد، لكنها في المحيط العام هي لسلامة المجتمع؛ وهذه مسألة شرحها يطول لكن دعونا نركز الحديث في موضوع المواريث.
فالإسلام حينما نأخذ منة جزئية لا نأخذها منفردة مستقلة، إنما نأخذها مع الإطار العام للإسلام، الكل الذي لا يتجزأ، فالأسرة في الإسلام ليست هي الأسرة في الغرب، الأسرة في الغرب زوج وزوجة وأبناء، الأسرة في الإسلام هم أبناء العائلة الواحدة، وهي أكبر وأوسع من الأب والأم والأبناء، فتشمل الأعمام والعمات الأخوال والخالات، وتشمل كل من يمت إليك بصلة، (ونسأل الله أن ييسر بخطبة عن موضوع صلة الرحم وكيفية نصل الرحم حتى نستوعب هذه المسألة أكثر)، لكن الذي ينبغي أن نعلمه الآن أن أبناء الأسرة الواحدة شركاء في كل شيء، شركاء في الميراث كما بينه الله وشركاء عند الحاجة والفقر.
فمثلا من الناحية الشرعية إذا كان هناك أحد أبناء العائلة فقيرا محتاجا وجب أولا على عائلته أن يكفلوه، وأن ينفقوا عليه، والله- سبحانه وتعالى- قال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك). (البقرة: 233).
ومعني: (وعلى الوارث مثل ذلك) أي علي القريب الذي يرث من المولود له وهو أب المولود إذا مات، رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي النفقة عليهن في حالة الرضاع. فكما أنه يرث فيغنم ينفق فيغرم، والغنم بالغرم.
فكيف لرجل يمتد به العمر وهو على قطيعة مع إخوته؟
كيف يمتد به العمر وأولاده لا يعرفون أعمامهم ولا عماتهم؟
فقطع الأرحام توعد الله فاعله بالطرد من رحمته فقال:﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰٓ أَبۡصَٰرَهُمۡ﴾ [محمد: 22-23]
فتقطيع الرحم وتقطيع الصلات هذا أمر يبغضه الله، وفي الحديث القدسي: (إِنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قال: فذَلِكَ لَكِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) [محمد:22- 23] متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ للبخاري: فَقَالَ اللَّه تَعَالَى: (مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَكِ قطَعْتُهُ )
فالأصل في الإسلام تقوية الروابط وتقوية الصلات بين ذوي القربى، وأن يكون هناك تكافل بين أبناء العائلة الواحدة في كل شيء، في الأفراح في الأحزان عند الحاجة عند الفقر، عند الغنى …. في كل شيء يتكافلون ويتوافقون، فالواقع الأعوج ليس معناه أن التشريع خطأ، بل الخلل والخطأ في هذا الواقع الأعوج، والذي ينبغي أن نسعى لإصلاحه، لا للتحايل على شرع الله أو التهرب منه.
ذوي القربى أولى بالزكاة:
هناك نقطة أيضا تخفى علينا وهي أنك عندما تخرج زكاة ما لك فأول ما تفكر تفكر في الفقراء من عائلتك، الأقرب فالأقرب فأولى الناس بزكاة مالك هم أقرب أقاربك، أخوك أختك عمك عمتك إلى آخر ذلك، والنبي بين أن الصدقة على ذي الرحم اثنتان يعني لك أجران أجر الصلة صلة الرحم وأجر الصدقة، فقال: (إن الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ اثنتان: صدقةٌ وصِلَةٌ.)
بل من عظمة الإسلام أنه كفل للزوجة ذمة مالية خاصة بها، فاذا رأت أن زوجها مديونا او فقيرا محتاجا جاز لها أن تخرج زكاة مالها لزوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه، لماذا؟ لأن الزوجة ستر على زوجها، فحينما تعطيه لا يكون هناك جرح لكرامته.
كذلك أنا حينما أعطي أخي المحتاج أو أختي أو عمي أو عمتي …الخ فأنا لا أجرح كرامته، لكن لما يتعرض عمي للغريب أو يتعرض أخي للغريب هذا ولا شك يجرح في شخصيته ويقل منه، لكن لما أقول لأخي إن شاء الله هدية العام ستصلك الشهر المقبل. هذه هدية للأولاد …إلى غير ذلك فأنا أرفع عنه الحرج.
وهناك يا اخواني أسر تتشوف لهذا الوقت من كل عام وخاصة أن أغلب الاخوة يؤدون الزكاة في رمضان لأن فيها قضاء دين وفيها توسعة على الأولاد … فلا ينبغي أبدا أن نتجاهل هذا.
فإذا لم أسأل عن ذوي قرابتي وأعطي الناس شرقا وغربا وهنا وهنا وقرابتي فقراء محتاجين فأنا مقصر في حق من حقوق الله وهو صلة الرحم.
إذن من صور التكافل إعطاء الزكاة للأقارب.
السؤال الثاني: لو أن شخصا في حال حياته المستقرة بكامل إرادته رأى أن يهادي إحدى بناته شيئا أو يشتري لها شيئا يشتري لها ذهبا يشتري لها ملابس يعطيها مالا يعينها في الزواج …
واحد رأى أن يكتب البيت الذي يملكه لزوجته وفاء لها واعترافا بجميلها يهاديها بسيارة … إلى آخره.
أنت حر من حكم في ماله فما ظلم، لكن الرسول قال: (إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى)، فمن كانت نيته حرمان إخوته من الميراث، والتحايل على شرع الله، فهذا ولا شك يعاقب الله عليها، لكن واحدا لا توجد عنده نية التحايل على شرع الله يحكم في ماله بما شاء في حال حياته المستقرة وليس مرض الموت، فلا حرج لن يمنعك أحد، افعل ما تشاء في مالك.
السؤال الثالث / إخوتي رفضوا إعطاء أخواتنا البنات من الميراث قسموا الميراث على أنفسهم وقالوا للبنات اذهب إلى المحاكم وافعلوا ما تشاؤون، ماذا أفعل؟ وأنا منكر لهذا؟
أقول: إذا نصحتهم في الله ولم ينتصحوا فقدر نصيب إخوتك البنات في النصيب الذي أخذته وأخرجه لهم، حتى تبرأ ذمتك أمام الله، وتعلن أنك لا تقر أبدا بهذه القسمة الظالمة لأنها أكل لأموال أخواتكم البنات بالباطل.
السؤال الرابع/ ما حكم حرمان أحد الورثة بالوصية؟
الوصية في الشرع غير الوصية في الغرب، الوصية في الغرب يرون أن كل واحد حر في ماله، يفعل ما يشاء، حتى لو حرم جميع الورثة، ما في إشكال، لكن في الشرع عندنا لا وصية إلا في حدود الثلث، ولذلك لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بماله كله ولم يكن له وقتها إلا ابنة واحدة، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فالوصية أن يوصي في حدود الثلث، يوصي لمسجد يوصي لمستشفى لمدرسة لعمل آبار لطباعة مصحف، لصديق لحبيب، المهم ألا تكون لوارث فلو أراد تمييز أحد الورثة دون سبب فهذا محرم، والوصية غير نافذة ولا تجوز، إلا إذا وافق جميع الورثة عليها دون حياء، لأن بعض الآباء يضغط على أولاده ويقول سأخص أخوكم فلان بكذا أنا أراه أنه يستحق بسبب كذا وكذا، ويوافق الأبناء بدافع الحياء، هذا الأمر يحرمه الله.
فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا وصية لوارث كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-
السؤال الخامس/ زوجة شاركت زوجها في نفقات البيت ونفقات الأسرة والحياة …الزوج يعمل والزوجة تعمل الاثنان لهما راتب ودخل، هل تأخذ كل الذي دفعته عند تقسيم الميراث؟
نفقة الزوجة على بيتها وأولادها وحياتها هذا من باب الإحسان ولا شك أن الله يأجرها على ذلك، لكن أليس من سوء التقدير أن امرأة تطلب أجرا على خدمتها لأولادها ونفقتها عليهم؟
أي أم في الدنيا أي زوجة لما تفعل هذا تفعله بحب لا بإكراه، إنما في الحياة المادية التي نعيشها تتكرر هذه الأسئلة: الزوجة تريد أن تأخذ أجرا على خدمتها لزوجها وأولادها!!
من الوقائع الطريفة وهذا سؤال عجيب يتكرر: امرأة حدث بينها وبين زوجها طلاق بعد عشرة مدة كذا وكذا، فقالت أريد تقدير خدمتي له طوال هذه المدة!!!
كأنك موظف عند الحكومة؟ أو في شركة قطاع خاص؟ يريد مكافأة نهاية الخدمة؟ هذا كلام عجيب!!!
الحياة الزوجية فيها الخير وفيها الشر، لا شك في ذلك، فيها مواقف سعيدة ومواقف تعيسة، لكن إن الزوجة بعد انتهاء الحياة الزوجية بعشرة 15سنة، تقول أريد أجرا على خدمتي له ولأولاده هذا كلام غير معقول هذا كلام سخيف يا اخواني، فالمسلم لا يندم على معروف فعله ولا يطالب في مقابل ما فعل من إحسان أجرا.
يا اخواني في مسألة مهمة: هناك أمور إذا قدرتها بالمال فأنت تقلل من قيمتها، في امور لا تقدر بالمال، يعني أنا لا أستطيع ان أساومك على دينك، أقول لك كمْ تأخذ وتترك دينك مثلا؟
لأن دينك لا يقدر بمال، لا أستطيع ان أساومك على ابنك، بكم تبيع ابنك؟ لأن ابني لا يقدر بمال.
كذلك الحب والسعادة الوفاء المشاعر العلاقة بين الاب وابنائه الام وابنائها بين الزوج وزوجته هذه لا تقدر بمال يا اخواني!!!
هذه إذا قدرناها صرنا أشبه بالآلات ليس عندنا أي مشاعر؛ فهناك أشياء لو قدرناها بالمال بخسناها فهي لا تقدر بمال بل تترك كما هي نفيسة غالية عظيمة، فلا ينبغي للزوجة أن تطالب بأجر على نفقتها على أولادها أو إحسانها أو ما شابه ذلك.
لكن الحق يقال إذا كانت الزوجة تشارك في سداد ثمن البيت فلها أن تقدر ما دفعته وتعطى نصيبها قبل تقسيم التركة، لا شك في أن هذا حق لها، طالما كانت تدفع ألفا أو ألفين في البيت، هذا بالإضافة إلى حقوقها إذا كان لها مؤخر صداق مثلا كما في بعض البلاد العربية يكون هناك مقدم للمهر ومؤخر، فتأخذ مؤخر الصداق لا شك في ذلك.
السؤال السادس/ ما حكم تأجيل قسمة التركة بموافقة الجميع؟
لا بأس. فإذا مات الوالد وأردنا تأخير التقسيم الى أجل غير مسمى.
كل واحد منا في بلد لا بأس؛ طالما أن الجميع راضي وغير متضرر فلا بأس.
الاشكالية كما قلت في خطبة الأسبوع الماضي أن أحد الإخوة منتفع من الميراث لأنه يدر عليه دخل او ربح فيحرم اخوته سنوات طويلة ويؤجل ويسوف فهم يحتاجون الى المال وهو منتفع من التركة ولا يعطيهم اي شيء وإذا اعطاهم يعطيهم الفتات هذا ما كنا نتكلم عنه لكن لو الجميع متفق على تأجيل التقسيم لا بأس.
لو الجميع متفق ان الاخ الكبير يدير الاموال ويعطيهم الربح او يشاركهم في الربح لا بأس.
التنازل عن الحق لا شيء فيه. لكن المنع من الوصول للحق والظلم هذا هو الذي كنا نتكلم عنه.
السؤال السابع / امرأة أهدت أمها ذهبا هل يجوز بعد وفاة الوالدة ان تأخذ هذا الذهب لها؟
هذا لا يجوز لان الهدية صورة من وسائل التمليك.
انا لما اهاديك بشيء هذا الشيء خرج من ملكيتي الى ملكك.
فهذا الذهب وان كان الاخ او الاخت هو الذي أهداه للأم إلا أنه صار ملكا للأم، فإذا ماتت الأم صار ملكا لجميع الورثة.
فيقسم كما أراد الله تعالى وبين في كتابه العزيز.
فإذا كان على سبيل الإعارة مثلا البنت أحبت أن تفرح أمها فأعطتها ذهبا لها وقالت إلبسيه يا أمي إلى أجل غير مسمى وأخذ صورة الإعارة فهي أعطته لأمها على سبيل أن تتزين به، فلها أن تسترد ما أعارته لأمها.
السؤال الثامن/ ماذا لو أوصت الأم أن يرجع الذهب إلى البنت أو الابن؟
هذه وصية لوارث لا تجوز إلا بموافقة الورثة جميعا، فإن وافقوا فالحمد لله وإذا لم يوافقوا يقسم الذهب وفق شرع الله- عز وجل-.
السؤال التاسع / ما حكم الوصية بالتساوي بين الذكور والإناث؟
رجل عصري قال إنه سيسوي بين أولاده الذكور والإناث، هذا يا إخواني اعتداء على حد من حدود الله- عز وجل-، وظلم لأنه حرم أحد الورثة من نصيبه الذي قسمه الله، لأن الذي قال ذلك هو الله- سبحانه وتعالى-، قال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ما الحكمة في هذا؟
هذا موضوعنا الأسبوع المقبل
لكن أقول الآن لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوصي بوصية خلاف شرع الله، سواء بالتحايل أو بالرفض أو بالإعراض، فهذا والعياذ بالله يختم حياته بظلم واعتداء على حدود الله- عز وجل-، الله تعالى في سورة النساء اقرءوا الآيات في نهاية آيات الميراث قال: ﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾ [النساء: 14]
والعياذ بالله الوعيد بنار جهنم معناه أنه كبيرة من الكبائر، فانتبهوا يا إخواني لهذا الأمر، من أراد أن يوصي فلا يوصي بشيء ضد ما جاء في شريعة الله في كتاب ربنا- سبحانه وتعالى-، إنما يوصي كما قلت لغير الورثة وفي حدود الثلث، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الورثة.
أتمنى أن تكون هذه الخطبة فيها إجابة على الكثير من الأسئلة التي سئلت عنها في الأسبوع الماضي، و-إن شاء الله- نكمل الموضوع في الأسبوع المقبل.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ونسأل الله أن يرحم جميع أمواتنا.