فقه الصلاة : 19- قصر الصلاة للمسافر يسر الله للمسلمين أمور دينهم، وجعل لكل حال ما يوافقه ويناسبه، ومن ذلك أن فرض الصلاة على مدار اليوم الواحد لحكم بالغة، وغايات جليلة، ولما كان الناس يحتاجون إلى الأسفار والتنقل في الأمصار، كان في إتمام الصلاة الرباعية نوع من الحرج؛ لأن الأسفار تحتاج إلى السرعة في قطع
الجمع بين الصلاتين تأخيراً أو تقديماً جائز وهو رخصة من الرخص الشرعية . وتعريفه: هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الظهر، بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر. أو يجمع تأخيراً، بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء، فيجمع
الأذكار والأدعية بعد السلام من الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام، يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي: 1 – عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام
سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك الزيـادة : إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته .وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة
حكمها: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجه. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا
الصلاة إما فرض أو نفل : أولا صلاة الفريضة قطع الصلاة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم } محمد 33 “ – قطع للصلاة عمداً بمسوغ شرعي :
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية: (1 و 2) الاكل والشرب عمدا: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة ، وقالت الشافعية والحنابلة: لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا، وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه
مكروهات الصلاة مكروهات جمع مكروه ، وهو لغة ضد المحبوب . واصطلاحاً ما طلب تركه طلباً غير جازم يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها (هنا ) ويكره له أيضا ما يأتي: (1) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره: فعن معيقب قال: سألت النبي صلى
ما يباح فعله في الصلاة المباح : هو مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعنى يستوي فيه الفعل والترك ويباح في الصلاة ما يأتي: 1 – البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه: لقول الله تعالى: (إذا
تيسير فقه الصلاة فرائض الصلاة للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها ، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا ، وهذا بيانها : ( 1 ) النية لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) سورة البينة آية : 5 ، ولقول رسول الله صلى
تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام
هو الشيخ الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2- حصل على الإجازة