2 – المواقيت الزمانية والمكانية للحج

تاريخ الإضافة 16 مايو, 2023 الزيارات : 19901

2 – المواقيت الزمانية والمكانية للحج

المواقيت :

وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية .

المواقيت الزمانية: هي الأوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وقال : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات .

والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ، وذو القعدة .

واختلفوا في ذي الحجة ؛ هل هو بعشر منه أم بكماله من أشهر الحج ؟

والقول الراجح عندي قول الإمام مالك وهو أنها ثلاثة أشهر كاملة  ، لقول الله تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)  وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، وأيضا ، فإن رمي الجمار – وهو من أعمال الحج – يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة – وهو من فرائض الحج – يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر .

وأما ميقات العمرة الزماني:

فهو العام كله ؛ يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت ، ولا يختص إحرامها بوقت ، فيعتمر متى شاء : في شعبان ، أو رمضان ، أو غير ذلك من الشهور ، لكنها في رمضان تعدل حجة.

وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمراته في ذي القعدة لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ فأراد النبي إبطال هذا القول ، فعمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، وعمرة الجعرانة كلها كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة.

حكم الإحرام بالحج قبل أشهره :

لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره على الراجح من قولي أهل العلم  ، وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج .

المواقيت المكانية :

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة . ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها ، دون أن يحرم .

وهي خمسة بتوقيت النبي – صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث عن عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (وقَّت رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمهلَّه  من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها)متفق عليه

 مُهَلُّ: المُهَلُّ: موضع الإهلال، يعني به الميقات وموضع الإحرام.

وتفصيلها على النحو الآتي:
1 – ذو الحليفة : والمسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلو، ومنها إلى مكة 420 كيلو، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم.
2 – الجحفة: وهي ميقات أهل الشام، وهي الآن خراب ، وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، ، والناس يحرمون اليوم من رابغ؛ لأنها قبل الجحفة بيسير، تقع عنها غرباً ببعد 22 ميلاً، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة وبين هذه المحاذاة ومكة 208 كيلو. وتبعد رابغ عن مكة 186 كيلو ويحرم منها أهل الشام وشمال أفريقيا.

 3- قرن المنازل : ويسمَّى الآن: السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلو، ويحرم منه أهل نجد، وحجاج الشرق كله: من أهل الخليج، والعراق، وإيران، ومن مرَّ عليه من غيرهم.
ووادي محرم الواقع في طريق الهدى غرب الطائف يبعد عن مكة 75 كيلو، ويحرم منه حجاج أهل الطائف. ومن مرَّ على طريقهم من غيرهم، وليس ميقاتاً مستقلاً، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل.
4 – يلملم: وفيه بئر تسمى السعدية، ويلملم وادٍ عظيم، ينحدر من جبال السروات إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر، ويبعد مكان الإحرام منه عن مكة المكرمة 120 كيلو.وهو ميقات أهل اليمن .

هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي ” رابغ ” التي هي ميقاته الأصلي ، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله : ” هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة “

أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها . وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك .

ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة ،وإحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم من أي مكان كان، من التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة، ، أو غير ذلك من الأمكنة خارج الحرم؛ فإن جماهير أهل العلم على أن المكي لا يحرم بالعمرة من مكة، بل يخرج إلى الحلِّ ويُحرم منه، وهو قول الأئمة الأربعة، ولذلك أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي اللَّه عنها من التنعيم ، وهو أدنى الحل إلى مكة.

وإنما لزم الإحرام من الحلِّ؛ لقصة عائشة، وليجمع المحرم بالعمرة في النسك بين الحلِّ والحرم؛ فإنه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك .
والصواب أن أهل مكة الذين هم أهلها المقيمون بها لهم أن يتمتَّعوا، ويقرنوا، وليس عليهم هدي.

الإحرام قبل الميقات :

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، وهل يكره ؟ نعم فهو خلاف الأولى .

حجاج الطائرة :

الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة، وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط، خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب ، ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبِّي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يحرم إلا من الميقات.
وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان: جدة، وبحرة، والشرائع، وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة .
ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم، فإنه يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية؛ لقول ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) رواه مالك في الموطأ وقال الألباني: ثبت موقوفاً.

ما حكم الإحرام من جدة ؟

هذه من المسائل العصرية التي ظهرت حديثا بالنسبة لحجاج الطائرة، وقد اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول: لا تعتبر جدّة ميقاتاً مكانياً ولا يجوز الإحرام منها إلاّ لأهلها، ومن أنشأ النية فيها:

وهو قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حيث قالوا إن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها، وعلى من مر عليها من غيرهم، ممن يريد الحج والعمرة هي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (أبيار علي). والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (رابغ). وقرن المنازل، وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى حاليًّا (وادي محرم) وتسمى أيضًا (السيل). وذات عرق، لأهل العراق، وخراسان، ومن مر عليها من غيرهم، وتسمى (الضريبة). ويلملم، لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.

وقرر: أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة، وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط، خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار.

إذا عُلم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القول الثاني: تعتبر جدة ميقاتاً مكانياً لمن وصل إليها بطريق الجو أو البحر؛ أياً كانت جهة قدومه فيؤخر الإحرام حتى يصل اليها :

وهو قول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله، والشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، والشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله من قطر، والشيخ عدنان عرعور، والشيخ محمد الحسن ولد الددو، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله من تونس، والشيخ عبد الله بن كنون من المغرب.

واستدل القائلون بذلك بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة…) الحديث.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عين المواقيت المذكورة؛ لأنها كانت على طريق الحجاج القادمين من جهات شتى، وحاجة تعيين ميقات في جدة للقادمين بالطائرات والسفن قائمة، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً ورأى كثرة النازلين في جدة لبادر إلى تعيين جدة ميقاتاً؛ لأنها طريق للحاج كالمواقيت الأخر.

الدليل الثاني: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فتح هذان المصران( تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة) أتوا عمر فقالوا: ( يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، (مائل عن طريقنا الذي نسلكه ونقصده)وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق)

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أن عمر رضي الله عنه لما رأى حاجة أهل العراق، ومشقة ذهابهم إلى قرن عين لهم ذات عرق، وكذلك الآن جدة صارت طريقاً لركاب الجو والبحر، وما سواها فيه جور ومشقة عليهم، فيحتاجون إلى تعيين ميقات أرضي لإحرامهم، كما احتاج الناس في زمن عمر.

وجه الاستدلال الثاني من الحديث: أن عمر حدد ذات عرق لأنها تبعد عن مكة مرحلتين كما تبعد قرن المنازل، وهذا هو بعد جدة عن مكة، فهي تبعد عن مكة مرحلتين، فيحرم الحاج منها؛ لأنها تبعد مرحلتين عن مكة نظراً لاجتهاد عمر.

الدليل الثالث: أن أصل الحج موقوف على الاستطاعة، ومن الاستطاعة أمن الطريق، فيسقط الحج عمن خاف على نفسه خوفاً محققاً، فإذا كان الحج كذلك فواجباته كذلك فواجباته كذلك تسقط في حال الخوف وعدم الاستطاعة، ومنها الإحرام عند المحاذاة بالطائرة؛ لأن الناس مشغولون بالاضطراب والخوف من خطر الطائرة خشية وقوع حادث، وذلك مستمر حتى يصلوا إلى بر السلامة، وهو جدة إذ هي بداية الوصول؛ فيحرمون منها أرفق بهم.

الدليل الرابع: أن الإحرام من جدة فيه دفع للمشقة الحاصلة للمكلفين من الإحرام في الطائرة، ولا شك أن المشقة مدفوعة بالشرع، وذلك بناء على عدة أمور منها: أولًا: أن التيسير أصل من أصول الشريعة.

ثانيًا: من القواعد الأساسية في الدين (أن المشقة تجلب التيسير) ومن هذه القاعدة خرجت جميع رخص الشرع وتخفيفاته، والحاج يعاني مشقة من إحرامه في الطائرة أو في بلده، فكان من يسر الشريعة ورفع المشقة عن المكلفين أن يحرم القادمون بالطائرة أو السفن من جدة.

القول الثالث: التفصيل فإذا كان القادم إلى جدة جوًا أو بحرًا لا يمر ولا يحاذي ميقاتًا قبلها، جاز له الإحرام منها كالقادم من سواكن من بلاد السودان ونحوها، ومن عداهم فلا يجوز لهم الإحرام منها، وهو قول للحنابلة ، وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين وتلميذه الشيخ خالد المصلح.

واستدل القائلون بذلك بنفس أدلة أصحاب القول الأول المانعين من الإحرام من جدة، وأما استثناء من قدم من الغرب كسواكن، فدليلهم فيه: أن القادمين من سواكن لا يمرون بميقات ولا يحاذونه؛ لأن المواقيت أمامه، فيصل إلى جدة قبل محاذاتها، فلذا يحرمون من جدة لأنها تبعد مرحلتين عن مكة، ولأن المحاذاة لا تحصل لهم قبل دخولها.

الراجح :

بعد النظر في الأدلة والمناقشات يظهر لي رجحان القول الأول بمنع الإحرام من جدة إلا لأهلها ومن أنشأ النية فيها، وذلك لعدة أسباب:

قوة أدلة هذا القول، وأن في هذا القول احتياطًا للعبادة، وأن أماكن المواقيت ومواضع محاذاتها قد ضبطت في هذا الزمن، وأن الإعلان عن محاذاة الميقات في وسائل النقل متمكن، وأن المشقة المتصورة في الإحرام في الطائرة ونحوها مشقة غير كبيرة.

ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : هناك رأي يقول: أن الإحرام لركاب الطائرات يكون من جدة، وهذا أشبه بما قاله المالكية بأن ركاب السفن يُحرِمون إذا نزلوا من السفينة، من جاء من مصر أو من شمال أفريقيا أو من السودان وركب البحر قالوا: أن من حقه ألا يُحرِم إلا إذا وصل إلى جدة، فإذا كان هذا بالنسبة لركاب البحر فركاب الجو أحوج إلى هذه الرخصة من ركاب البحر، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود أيضاً كتب رسالة في ركاب الطائرات بأنهم يجوز لهم أن يُحرِموا إذا نزلوا .

وأنا أرى أن هذا نوع من التيسير للحجاج في هذه القضية – والكلام للشيخ القرضاوي- وخصوصا من نزل في جدة وله حاجة فيها، إن كان له أقارب، أو له حاجة يريد أن يشتريها، وبعد ذلك ينوي الحج، أو ينوي العمرة، في هذه الحالة يُحرِم من جدة ولا يلزمه أي شيء.

ولكني أرى بالنسبة لمن يحج أول مرة -من يحج حجة الإسلام حجة الفريضة- أرى أنه يحتاط لهذه الحجة فيحاول في هذه الحجة أن يكون على جميع المذاهب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، إذا لم يكن في ذلك حرج ولا مشقة، فإن الله ما جعل في هذا الدين من حرج، فلا مانع أن يُحرِم من الطائرة، ولو كان في ذلك بعض المشقة الخفيفة عليه، حتى يكون مقبولاً على جميع المذاهب، ويكون مطمئناً إلى حجته إن شاء الله.

حكم من قصد ” جدة ” لعمل أو زيارة ثم اعتمر:

لا يخلو من قصد جدة للعمل ، واعتمر من حالين :
الأولى : أن ينوي العمرة قبل وصوله لها ، فيكون في سفره إلى جدة قاصداً العمل والعمرة معاً ، بقطع النظر أيهما يكون أولاً .
والثانية : أن يقصد جدة ولم ينو العمرة ، ثم يبدو له أن يعتمر .
ففي الحال الأولى يجب عليه أن يُحرم من الميقات ، ثم يقضي عمله في جدة ، ثم يعتمر ، والأفضل له أن يبدأ بالاعتمار .
فإن تعذر عليه أن يبدأ بالعمرة ، وشق عليه أن يبقى أياما في جدة بثياب الإحرام فله ألا يحرم من الميقات عند مروره عليه ، لكن إذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة ، فقد ترك واجباً من واجبات الإحرام ، ويجب عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم .
وأما الحال الثانية : فلا يلزمه أن يُحرم في الميقات ؛ لأنه لا يقصد العمرة أصلاً ، ولو نوى العمرة بعد انتهاء عمله في جدة : فإنه يُحرم من مكانه في جدة .

(2) تعليقات



اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 241 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم

جديد الموقع