3- الإحرام – التلبية – محظورات الإحرام

تاريخ الإضافة 17 مايو, 2023 الزيارات : 3149

3- الإحرام – التلبية – محظورات الإحرام

أنواع الإحرام

الإحرام أنواع ثلاثة :

1 – قران . 2 – وتمتع . 3 – وإفراد .

وقد أجمع العلماء : على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع . فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج . وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . فأما من أهل بعمرة ، فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج ، أو جمع بين الحج والعمرة ، فلم يحل ، حتى كان يوم النحر ، رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، ومالك .

1- القران سمي بذلك للجمع بين الحج والعمرة ، بإحرام واحد ، ويقول عند التلبية : ” لبيك بحج وعمرة ” . وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا

2 – والتمتع : هو الاعتمار في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه ، وسمي تمتعا ، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج ، في عام واحد ، من غير أن يرجع إلى بلده . ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب ، والطيب ، وغير ذلك . وصفة التمتع : أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية ” لبيك بعمرة ” .

وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق شعره أو يقصره ، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، إلى أن يجئ يوم التروية ، فيحرم من مكة بالحج .

3- معنى الإفراد : أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده ، ويقول في التلبية : ” لبيك بحج ” ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ، ثم يعتمر بعد أن شاء .

أي أنواع النسك أفضل ؟

اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع والراجح أن التمتع أفضل ، لأنه يأتي بمناسك العمرة كاملة ثم يأتي بمناسك الحج أيضا  وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه فقال ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ) يعنى كان سيتحلل بعمرة فيكون متمتعا

لكنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه كان قد ساق الهدي .

جواز إطلاق الإحرام :

من أحرم إحراما مطلقا ، قاصدا أداء ما فرض الله عليه ، من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة ، لعدم معرفته بهذا التفصيل ، جاز وصح إحرامه .

أهل الحرم هل يتمتعون ويقرنون ؟

قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )

في هذه الآية عند البعض  دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران ، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة .

وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .

و يرى مالك ، والشافعي ، وأحمد : أن للمكي أن يتمتع ويقرن ، بدون كراهة ، ولا شئ عليه .

وقالوا إن اسم الإشارة في الآية (ذلك)على الفدية فيكون  المعنى : أن ذلك أي وجوب فدية التمتع المذكورة في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}. إنما يلزم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والمراد بمن لم يكن حاضري المسجد الحرام من لم يكن ساكنا بمكة المكرمة أو في حدود الحرم .

وعلى المتمتع والقارن هديا ، وأقله شاة ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله  والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة .

فلو لم يصمها ، أو يصم بعضه قبل العيد ، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري .

وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج ، لزمه قضاؤها .

ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة .

ما هو الإحرام

هو نية أحد النسكين : الحج ، أو العمرة ، أو نيتهما معا : وهو ركن لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ” .

آدابه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي :

1- النظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر ، وقص الشارب ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والوضوء ، أو الاغتسال ، وهو أفضل ، وتسريح اللحية ، وشعر الرأس .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة . رواه البزار.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ” . رواه أحمد.

2 – التجرد : من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام ، وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن ، دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الأسفل منه .

وينبغي أن يكونا أبيضين ، فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى .

3- التطيب : في البدن والثياب ، وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص (أي بريق) الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . رواه البخاري ، ومسلم .

4 – صلاة ركعتين : اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: قول الجمهور، إن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين ،لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – “أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر بذي الحليفة” فإن لم يكن وقت فريضة فالجمهورعلى استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام؛ لحديث عمر – رضي الله عنه – قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: (أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).

قال ابن قدامة في المغني، 5/ 80: (المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضر صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهما، استحب ذلك: عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبوحنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب صلاة، وإذا استوت به راحلته).

القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقيب فرض، وإلا فليس للإحرام صلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد  واختار ذلك شيخ الإسلام فقال: (يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح). وقال ابن القيم في زاد المعاد، [2/ 107]، في صفة حجة النبي – صلى الله عليه وسلم -: (ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين، غير فرض الظهر)

5- ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ،فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللَّهم لبيك عمرة.
وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجًّا، أو اللَّهم لبيك حجًّا؛ لحديث جابر – رضي الله عنه – قال: قدمنا مع رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم -، ونحن نقول: لبيك اللَّهم لبيك بالحج .رواه البخاري
وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجًّا، أو اللَّهم لبيك حجًّا وعمرةً؛ لحديث أنس – رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – أهلَّ بهما جميعاً: (لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا). 
وإن كان حاجًّا أو معتمراً عن غيره – وكيلاً – نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن فلان أو فلانة. 

6- وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي .

سنة التلبية :

حكمها :

أجمع العلماء على : أن التلبية مشروعة . فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” يا آل محمد ، من حج منكم فليهل (ليرفع صوته بالتلبية ) في حجته ” رواه أحمد

وهي سنة ، ويستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسك ولم يلب ، صح نسكه ، دون أن يلزمه شئ لان الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية .

لفظها :

روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ” .

لبيك : أي دواما على طاعتك ، وإقامة عليها مرة بعد أخرى ، من ” لب ” بالمكان ، و ” ألب ” . إذا أقام به .

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها ” لبيك ، لبيك ، لبيك وسعديك والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك ، والعمل “

وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد ، من المساعدة والموافقة على الشئ .

” الرغباء ” أي الطلب والمسألة ، والمعنى الرغبة إلى من بيده الخير ، وهو المقصود بالعمل .

فضلها :

1- روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من محرم يضحي يومه (يظل يومه) يلبي حتى تغيب الشمس ، إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه ” ضعفه الألباني

2- وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما أهل مهل قط ، إلا بشر ، ولا كبر مكبر قط إلا بشر ” . قيل : يا نبي الله : بالجنة ؟ قال : ” نعم ” . رواه الطبراني وحسنه الألباني

3- – وعن سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله ، من حجر ، أو شجر،أو مدر (الحصى ) حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ” . رواه ابن ماجه وصححه الألباني

استحباب الجهر بها :

1 – عن زيد بن خالد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” جاءني جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها من شعائر الحج ” . رواه ابن ماجة

2 – وعن أبي بكر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ فقال : ” العج  والثج ” . رواه الترمذي ، وابن ماجه . ” العج ” رفع الصوت بالتلبية .

” الثج ” نحر الهدي .

3 – وعن أبي حازم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا ، لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم .

وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية ، لهذه الاحاديث : وقال مالك : لا يرفع ( الملبي ) الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه ، إلا في مسجد منى والمسجد الحرام ، فإنه يرفع صوته فيهما .

وهذا بالنسبة للرجال ، أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ، ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك .

وقتها :

يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام ، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ، بأول حصاة ثم يقطعها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة

وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . رواه الترمذي

ما يباح للمحرم :

( 1 ) الاغتسال وتغيير الرداء والإزار : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم . قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم ؟ فقال : إن الله ما يعبأ (لا يصنع) بأوساخنا شيئا .

ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ ،وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال : ” انقضي رأسك وامتشطي ” . رواه مسلم .

( 2 ) تغطية وجهه : يجوز أن يغطي المحرم وجهه من غبار ، أو رماد .

( 3 ) لبس الخفين للمرأة : لما رواه أبو داود ،عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين .

( 4 ) تغطية رأسه ناسيا : قالت الشافعية : لا شئ على من غطى رأسه ناسيا ، أو لبس قميصه ناسيا .

وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا ، أو جاهلا . وقاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان ، عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور ، ما لم يكن إتلافا كالصيد ، وكذلك الحلق والقلم (أي قص الأظافر) ، على الأصح عندهم .

( 5 ) الحجامة ، وفق ء الدمل ، ونزع الضرس ، وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه .

( 6 ) حك الرأس والجسد : فعن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت : نعم ، فليحككه وليشدد . رواه البخاري ، ومسلم

( 7 ، 8 ) النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ، ويتداوى بأكل الزيت والسمن .

والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة ، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر ، فلا يكره ذلك ، لان الجلوس عندها قربة ، فلا يستحب تركها لأمر مباح .

( 9) شد الهميان(الحزام) في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم . قال ابن عباس : لا بأس بالهميان ، والخاتم ، للمحرم .

(10) الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة

(11) تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك .

( 12 ) قتل الذباب والقراد والنمل وقتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب . والفأرة ، والكلب العقور ” . رواه مسلم ، والبخاري ، وزاد ” الحية ” .

كلهن فاسق : سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات ، في تحريم قتل المحرم لها ، فإن الفسق معناه الخروج ، أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء ، والإفساد ، وعدم الانتفاع .

ومعنى الكلب العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم ، وعدا عليهم ، مثل الأسد ، والنمر ، والفهد والذئب .

وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين ، والبهائم ، حتى ولو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ” .

قال : وأذا قرصته البراغيث والقمل ، فله إلقاؤها عنه ، وله قتلها ، ولا شئ عليه ، وإلقاؤها أهون من قتلها .

محظورات الإحرام :

حظر الشارع على المحرم أشياء ، وحرمها عليه ، نذكرها فيما يلي :

1- الجماع ودواعيه ، كالتقبيل ، واللمس لشهوة ، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء .

2 – اكتساب السيئات ، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله .

3 – المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم .

والأصل في تحريم هذه الأشياء ، قول الله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) .

وروى البخاري ، ومسلم ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من حج ولم يرفث ، ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ” .

والجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم ، أو الجدال في باطل ، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب ( وجادلهم بالتي هي أحسن . )

4 – لبس المخيط المحيط الذي يكون على قدر العضو : كالقميص والبرنس(كل ثواب رأسه منه كالعباءة المغربية ) والقباء (القفطان) والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس .

وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء (في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة ) . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس (نبت أصفر طيب الريح يصبغ به ) ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ” . رواه البخاري ، ومسلم .

وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل .

أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان.

لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز (نوع من الحرير) ، أو حلي ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ” .

وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها .

وقالت عائشة : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزوا بنا كشفناه . رواه أبو داود

الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداء ، أو النعلين لبس ما وجده .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال : ” إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ” . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .

أي إذا لم يجد هذه الأشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الاصلية .

وذهب جمهور العلماء : إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ، لان الخف يصير بالقطع كالنعلين .

ما حكم لبس ” الصندل ” للمحرم ؟! وما يعرف بالبلغة المغربية ؟
ما يعرف بـ(الصندل) هو عبارة عن حذاء يشبه النعال ويظهر أصابع الأقدام ومعظم سطح القدم ويساعد في المشي بشكل جيد؛ لأنه يلتف على القدم من الخلف
فهذا الموصوف في السؤال اختلف العلماء في جواز لبسه في الإحرام على قولين :
الأول : أجاز لبس الخف المقطوع الحنفية وبعض الشافعية ؛وحجتهم أنه إذا قطع أسفل من الكعبين لم يكن خفاً لا لغة ولا شرعاً فلم يكن لبسه ممنوعاً .
الثاني : قول الجمهورالمنع من لبس الخف المقطوع ، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في لبس الخف المقطوع إلا عند عدم وجود النعلين، فأمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأن يقطعهما أسفل من الكعبين ليكونا كالنعلين.
 
أما بالنسبة للبلغة المغربية :  ففيه قولان أيضا :
الأول : لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاءً يغطي قدمه ، أو أغلب قدمه، بل يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم ، وإذا كان الحذاء يغطي جزءاً من القدم ، فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ، وبناءً على ذلك تكون الأصابع مكشوفة ، وعلى هذا فلو كان الحذاء يغطي رءوس أصابع القدمين فإنه لا يجوز لبسه ، كالبلغة التي تكون مستورةً أول القدم ، فهذه لا تُلبس .
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية جواز لبس ما يستر القدم بشرط أن لا يكون ساتراً للكعبين ، فلو لبس حذاء يستر مقدم القدم وعقبها وظهرها : لا بأس بذلك ما دام لم يستر الكعبين .
واحتجوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد النعلين إلى أن يلبس الخفين ويقطعهما ليكونا أسفل من الكعبين : مما يفيد أنه بعد القطع انتقل من الصورة المحرمة للصورة المباحة ، فدل على إباحة لبس ما دون الكعبين .
وفي “الموسوعة الفقهية” (2/154) : ” أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْخُفَّيْنِ : كُل مَا سَتَرَ شَيْئًا مِنَ الْقَدَمَيْنِ سَتْرَ إِحَاطَةٍ ، فَلَمْ يُجِيزُوا لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ. وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهُمَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا ، وَإِنْ لَبِسَهُمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ لَمْ يَأْثَمْ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : كُل مَا كَانَ غَيْرَ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ” انتهى .
فالحاصل : أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به ، فإذا كانت الكنادر أو البلغة المغربية أو ما يعرف بالصندل تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال ، ولا حرج في ذلك .

5 – عقد النكاح لنفسه أو لغيره ، بولاية ، أو وكالة .

ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان بن عفان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا ينكح المحرم ، ولا ينكح  ”  رواه الترمذي

( 6 ، 7 ) تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق ، أو القص أو بأية طريقة ، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى : ” ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ” .

وأجمع العلماء : على حرمة قلم الظفر للمحرم ، بلا عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فدية .

ويجوز إزالة الشعر ، إذا تأذى ببقائه ، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه.

قال الله تعالى : ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ” . وسيأتي بيان ذلك .

( 8 ) التطيب في الثوب أو البدن ، سواء أكان رجلا أم امرأة : فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريحا طيبا من معاوية ، وهو محرم . فقال له : ارجع فاغسله ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الحاج الشعث التفل ” رواه البزار بسند صحيح .

وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه لقوله صلى الله عليه وسلم – فيمن مات محرما – : ” لا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ” .

وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه ، أو ثوبه ، قبل الإحرام ، فإنه لا بأس به

( 10 ) التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ، وأن يأكل منه، و يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ، أو الإشارة إليه لقول الله تعالى : ” أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” .

( 11 ) الأكل من الصيد : يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه ، أو بإعانته عليه .

حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام :

من كان له عذر ، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، غير الوطء، كحلق الشعر ، ولبس المخيط اتقاء لحر ، أو برد ، ونحو ذلك ، لزمه أن يذبح شاة ، أو يطعم سنة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة .

ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع .

عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال : ” قد آذاك هوام رأسك ” قال : نعم .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ” . رواه البخاري ، ومسلم ،

وعنه في رواية أخرى ، قال : أصابني هوام في رأسي ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . ” فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ” احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب . أو انسك شاة ، فحلقت رأسي ثم نسكت ” .

” الفرق ” : مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا .

ما جاء في قص بعض الشعر :

عن عطاء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا ، فعليه دم. رواه سعيد بن منصور .

وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد ، وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة فصاعدا دم .

الجهل والنسيان :

وقال عطاء : إذا تطيب ، أو لبس – جاهلا أو ناسيا – فلا كفارة عليه . رواه البخاري .

وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا – ناسيا أو جاهلا بالتحريم – فإنه يجب عليه الجزاء ، لان ضمانه ضمان المال ، وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ، السهو والعمد ، مثل ضمان مال الآدميين .

بطلان الحج بالجماع :

أفتى علي ، وعمر ، وأبو هريرة رضي الله عنهم لو أن رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان لوجههما ، حتى يقضيا حجمها ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي .

وقال أبو العباس الطبري – : إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه ، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده .

ويجب عليه أن يمضي في فاسده ، ويجب عليه بدنة ، والقضاء من قابل ، فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل .

وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد ، وهو قول عطاء . قال البغوي في شرح السنة : وهو أشهر قولي الشافعي ، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع ، في نهار رمضان . وإذا خرجا في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الاول .

وإذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة ، فإن عجز فسبع من الغنم ، فإن عجز قوّم البدنة بالدراهم ، والدراهم طعاما ، وتصدق به ، لكل مسكين مد ، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما .

وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، أو سبع بدنة ، وإن جامع بعده لم يفسد حجه ، وعليه بدنة .

والقارن إذا أفسد حجه ، يجب عليه ما يجب على المفرد ، ويقضي – قارنا – ولا يسقط عنه هدي القران .

قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج . ولا قضاء عليه ، عند أكثر أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء ، وهو قول ابن عمر ، وقول الحسن ، وإبراهيم ، ويجب به الفدية .

وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة ، وأحد قولي الشافعي. والقول الأخر : يجب عليه شاة . وهو مذهب مالك .

وإذا احتلم المحرم ، أو فكر ، أو نظر فأنزل : فلا شئ عليه عند الشافعية . وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل .

وعند ابن عباس رضي الله عنهما : أن عليه دما .

قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أحرمت ، فأتتني فلانة في زينتها ، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى ، وقال : إنك لشبق ، لا بأس عليك . . . أهرق دما ، وقد تم حجك . رواه سعيد بن منصور .

” الشبق ” : شدة الغلمة والرغبة في النكاح .

جزاء قتل الصيد :

قال الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ، ليذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام ) .

قال ابن كثير : الذي عليه الجمهور : أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه .

( فجزاء مثل ما قتل من النعم )أي إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه .

فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه . وإن لم يكن عنده جزاؤه قوّم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما .

فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد ، حكم عليه فيه .

فإن قتل ظبيا أو نحوه ، فعليه شاة ، تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .

فإن قتل أيلا أو نحوه ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد ، أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام عشرين يوما .

صيد الحرم وقطع شجره :

يحرم على المحرم والحلال (غير المحرم ) صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلا ذخر (نبت طيب الرائحة ) والسنا(السنامكي) ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والإتلاف ونحو ذلك . لما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة – ” إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلي خلاه (أي لا يقطع الرطب من النبات ) ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ” فقال العباس : إلا الاذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون (جمع قين ، وهو الحداد ) والبيوت ! فقال : ” إلا الاذخر ” .

واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ، وبما يسقط من الورق .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 241 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم

جديد الموقع