ميراث المرأة في الإسلام

تاريخ الإضافة 9 ديسمبر, 2023 الزيارات : 7782

ميراث المرأة في الإسلام

نتكلم اليوم عن موضوع ميراث المرأة في الإسلام ؛ هذه القضية التي عادت مرة أخرى لتطفو على السطح وكثر الكلام والجدال حولها .

وحينما نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع لا أرمي إلى أبعاد سياسية أو بروباجندا إعلامية أو ما شابه ذلك ، إنما أريد أن يفهم المسلم دينه ،وأريد للمسلمة أن تعرف حكمة الله تعالى في التشريع ، لأن فتنة الشبهات من الفتن التي تدخل على القلوب فتضرّ بها ، والهدف من هذه الفتن المتتالية بالعزف على نبرة الشبهات هو تشكيك المسلم في دينه ، وزعزعة ما استقر عنده واعتقده وصار من الثوابت في الدين مثل الإيمان بالقرآن كلام الله عز وجل ، وبما جاء به نبينا المصطفى الكريم -صلى الله عليه وسلم-

بداية نقعد قواعد نتفق عليها :
القاعدة الأولى / معنى الإسلام لله :
أنا كمسلم معنى إسلامي لله استسلامي لأمر الله فكل ما يقوله الله هو أمر يجب أن نقول بعده سمعنا وأطعنا ،فالله يقول أمرت والعبد يقول أطعت ، قال تعالى : -( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )- [النور51 /52]

وبين الله جل وعلا أنه لا يتم إيمان عبد حتى يستسلم لله في أمره وحكمه فقال سبحانه وتعالى : -( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )- [النساء/65]
شجر بينهم : ما يحدث بينهم من خلاف أو نزاع .
ويسلموا تسليما : أي ينقادوا انقيادا تاما .

القاعدة الثانية / رضينا بالله ربا:
أن استسلامنا لأمر الله سبحانه وتعالى إنما يأتي تبعا لإيماننا به فنحن قد رضينا بالله ربا ، رضينا به آمرا ،رضينا به حاكما ، رضينا به مشرعا ، هذا هوما يعتقده المسلم .
وهناك آليات عند الفقهاء لفهم النصوص تعتمد على فهم النص ودلالة النص ،فإذا كان النص قطعي الثبوت – والقرآن الكريم كله قطعي الثبوت يعني لا شك ولا ظن في آية واحدة – إذا كان النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ؛ فهنا لا مجال فيه للاجتهاد أو إعمال العقل لتأويله.

قطعي الدلالة يعنى آية محكمة واضحة كقول الله تعالى : -( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )- [النساء/11] آية واضحة محكمة لا تتغير دلالتها بتغير الزمان والمكان والأحوال ، إنما هي ثابتة في كل زمان ومكان وحال ، فلا نعمل عقولنا في اجتهاد أو تجديد جديد للآيات المحكمات والثوابت ، إنما الاجتهاد يكون في الفروع لا الأصول، في الظنيات لا القطعيات ، وهذه مسائل يطول الكلام فيها ، لكن أقول : إن آيات المواريث في سورة النساء محكمة واضحة دلالتها قطعية لا مجال لردها ولا الاجتهاد في ردها ، ولا تتغير بتغير أحوال الناس ، أو بتغير الزمان .

القاعدة الثالثة / لا يخلو تشريع لله من حكمة :
المسلم حينما يستسلم لأمر الله ويؤمن بآياته المحكمة وأوامره ، فإنه لا بأس بأن نعمل عقولنا في فهم مراد الله أو الحكمة التشريعية من أمر الله سبحانه وتعالى ، وهذا أمر من الأمور التي تميزت بها شريعتنا – والحمد لله -أن أغلب الأحكام التشريعية في العلاقات بين الناس فيها من الأسرار والحكم ما علمنا الله إياه، وأطلعنا عليه سواء في كتابه أو على لسان نبيه، أو من خلال فهم علمائنا الأجلاء ، وهذا ما نريد أن نحيط به علما في هذا اللقاء (أقصد الحكمة التشريعية في تقسيم الميراث) وسأرجع لهذه النقطة بعد قليل .

القاعدة الرابعة / طاعة أولي الأمر ليست مطلقة :
على المسلم طاعة الله وطاعة رسوله، ثم طاعة من يلتزم بطاعتهما من أولي الأمر ،فلا طاعة في معصية الله ورسوله ، أعيد مرة أخرى ، على المسلم طاعة الله ورسوله، ثم طاعة من يلتزم بطاعتهما من أولي الأمر ، لكن لا طاعة لمن عصى الله ورسوله قال تعالى : -( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)- [النساء/59] لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر مستمدة من طاعة الله ورسوله ؛ بمعنى أنهم إذا عصوا الله ورسوله انتفت هنا الطاعة ، ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا لي حطباً. ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، فهم القوم أن يدخلوها، فألهم الله أحدهم أن يقول: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم رسول الله لما أخبروه: “لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف”

فولي الأمر ليس بإله ولا نصف إله ولا نبي معصوم ولا ملك ؛ إنما هو بشر له رؤيته الخاصة به كبشر فهو يصيب ويخطئ ، ليس معنى أنه تولى الرئاسة أو الحكم أنه صار الملهم العبقري الموهوب المعصوم ، الذي يفهم في كل صغيرة وكبيرة ، هذه عقلية الزعماء العرب ، ليس هناك بشر خلقه الله يفهم في كل شئ، ويصيب دائما ولا يخطئ في شئ ، هكذا خلقنا الله نصيب ونخطئ ، فإذا أصاب ولي الأمر نقول له أصبت ولك منا الطاعة ، وإذا أخطأ نقول له أخطأت ولك منا التقويم .
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في أول خطبة سياسية له قال : “أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني،أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم”.
وقال عمر يوما : “من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه”، فقام له رجل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، وهذه كلمة فيها غلظة وخشونة ، لكن لما هم به بعض الناس قال عمر: “لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها”

قضية الميراث كيف نفهمها ؟
أولا /حينما تنظر إلى تشريع بشري فهذا التشريع البشري يحمل في طياته صفات البشر الذين وضعوه ، والبشر كما قلنا ليس عندهم إحاطة بكل شئ وتفاصيل كل شئ ، وربما تجد في تشريعاتهم مرجعية معينة ، وأنتم تعلمون الحكومات والأحزاب المتعاقبة هذه رأسمالية وهذه اشتراكية ، وهذه استبدادية ، وهذه ملكية ، قوانين تحمل صفة من يتولى صناعتها أو صياغتها ، فتجد قوانين تخدم الرأسمالية، قوانين تخدم الاشتراكية ، قوانين تخدم الاستبداد ،وكل هذا موجود في دول العالم ، في كل القوانين،  ومن يدرس القانون يعرف هذه الأمور كلها بدون جهد كبير ، فليس معنى أن بشرا عنده رؤية معينة أو مرجعية أو كما يسمونها “أيدلوجية” معينة أنها هي تنزيل من حكيم حميد ، أبدا هذه تحمل صفاتك كبشر ربما فيها النفعية ، ربما فيها الاستبداد،ربما فيها القصور ،ربما فيها الضعف ، تحتاج إلى تغيير أو تعديل ، ولذلك كلما رأينا قانونا يصدر من حكومة ، تأتي حكومة أخرى مخالفة في الايدلوجية فتعدل القانون أو تلغيه ، أو ترسي قانونا جديدا ، هذا كله معلوم لدينا ؟
إذن فدين الله ليس ألعوبة للحكومات والأفكار والأيدلوجيات ، إذا كان الحاكم خلفيته كذا ، إذن سيكون القانون كذا ، كما كانوا يقولون قديما :                                             “الاشتراكية والإسلام “

إذا كان هوى الحاكم في الاتجاه الفلاني فنحن معه ونأتي بالآيات والأحاديث التي تدلل على عبقرية صاحبنا مثلا ، كلا ، فهذه مسألة مهمة جدا ، شرع الحكيم الخبير جاء لمصلحة العباد ومنفعتهم ، تشريع الله سبحانه وتعالى ، أوامر الله ، أقدار الله ، لا تخلو من حكمة ، كل أمر إلهي أمرنا الله تعالى به ، كل نهي نهانا الله عنه ، كل أمر تشريعي ، كل أمر قدره الله لك في حياتك لا يخلو من حكمة ، ليس هناك شيء عبث ، تنزه الله عن العبث ، تنزه الله عن اللعب والنقص ؛ فكل أوامره ونواهيه وتشريعاته لا تخلو عن الحكمة ، علمها من علمها وجهلها من جهلها .

ما المقصود بتجديد الإسلام ؟

أيضا هذه مسألة أخيرة لندخل في الموضوع ، دائما ما يقولون تجديد الإسلام ، الإسلام العصري ، نريد نظرة جديدة ليتوافق ويتواكب الإسلام مع معطيات العصر الحديث ، الاتجاهات العالمية الليبرالية …الخ
وهنا أقول : لماذا لم نسمع أن هناك تجديدا في الديانة المسيحية أو اليهودية أو السيخية أو الهندوسية ؟

لماذا دائما نطالب كمسلمين أن نجدد ونغير في ديننا ؟

وهل التجديد يقع في الوسائل أم الغايات؟ في الأصول أم الفروع؟ في القطعيات أم الظنيات ؟

هل يصل سقف التجديد إلى التشكيك في بعض آيات القرآن ؟

أو في رد أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة ؟

التجديد يكون في الوسائل ، في الابتكار ، فيما جعل الله فيه مساحة واسعة للاجتهاد وهذا ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  : ” إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا”

اتركوها على ما هي عليه من الإباحة ، المحرمات والقطعيات شيء يعد ليس بالكثرة التي لا تحصى أبدا ، عد واحد اثنان ثلاثة ، أما دائرة العفو أو المباح فهي دائرة واسعة يقع فيها الاجتهاد والمتغيرات ومراعاة المستجدات ، إلى غير ذلك ، يعني كندا لها قانون في قيادة السيارات وسلامة الطرق يختلف عن دولة أخرى وثالثة وخامسة …. هذه المسائل تعتمد على آليات ومعطيات ومستجدات ، لا ينبغي أن نقحم فيها مسائل أخرى ونقول بما أن إذن ، لا فهذه دائرة واسعة للاجتهاد ، وتتعلق بها مصالح العباد وتغير الأحوال والأزمنة والأماكن .

الميراث عند اليهود :
من باب وبضدها تتميز الأشياء لو تأملنا مثلا في شريعة اليهود لرأينا أن عندهم الزوج يرث في زوجته، على حين أنها لا ترثه إذا توفي قبلها .
إذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك ، ويكون للولد الكبير مثل حظ اثنين من اخوته الأصغر سناً منه (فهو مميز عنهم بعلة البكورة)، والتركة من حق البنين وحدهم ، ولكن يكون للبنات حق النفقة عليهن حتى تتزوج الواحدة منهن .

الميراث عند العرب قبل الإسلام :
كانوا لا يعطون الميراث إلا لمن ركب الخيل، وحمل السلاح فلا ميراث لامرأة ولا لصغير ، وعندنا الآية يقول تعالى : -( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)- [النساء/19] فكانت المرأة إذا مات زوجها ألقى ابنه ثوبه عليها وقال هذه ميراث أبي فإما أن يتزوجها وإما أن يزوجها هو ويقبض مهرها لا اختيار لها ، فكان هنالك استبداد كامل وظلم بالنساء والأطفال .

الميراث في الإسلام :
جاء الإسلام ليراعي أبعادا ثلاثة في قضية المواريث أنقلها على لسان الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي في جوابه عن هذه المسألة وهو من المفكرين الإسلاميين الذين أكرمهم الله بالحجة والبيان ، يقول : الإسلام راعى أبعادا ثلاثة في قضية المواريث :
أولها :القرابة الأعلى:

درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب فى الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين ، لو واحد مات وترك ابنا ، ابنه يعتبر قرابة أعلى من عمه .

وثانيها : المسؤولية أو العبء المالى :

فكلما زادت المسؤولية زاد النصيب، وكلما قلت المسؤولية قل النصيب ،فالولد الذكر يأخذ ضعف الأنثى لأنه قوام عليها مسؤول عنها أمام الله ، يعني إذا مات الأب وترك أبناء ذكورا وإناثا فيجب على الأبناء الذكور النفقة على أمهم وأخواتهم البنات فوق ما أخذوا من الميراث ، يعني لو فرضنا أن رجلا مات وترك ثلاثة آلاف دولار ، وله ابن وبنت ، الابن سيأخذ ألفي دولار ، والبنت ستأخذ ألف دولار ، الابن مع ما أعطيت أخته يجب عليه أن ينفق عليها ويرعاها فهو القوام أي المسؤول عنها ، إذا جاء من يخطب هذه البنت سيدفع لها ألفي دولار مثلا -إن لم يكن أكثر- إذن معها الآن ثلاثة آلاف دولار ، وإذا أراد الابن أن يتزوج سيعطي ما معه من أموال مهرا لعروسه ، إذن نصيبه الآن صفر ، من التي أخذت أكثر ؟

إذن فهنا ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ليس كما يقولون الانتصار للذكور وتفضيل الذكور على الإناث ، إنما لأن مسؤوليته زادت فزاد نصيبه ، فأنت ستأخذ أكثر لأنك قوام على أخواتك بل الأسرة كلها مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى ، فلما زادت المسؤولية زاد النصيب، وكلما قلت المسؤولية قل النصيب.

ثالثها / استقبال الحياة واستدبارها :

فالأبناء ما زالوا في مقتبل العمر يأخذون أكثر من الآباء والأمهات ، يعنى لو مات وترك ابن أو بنت ، وله أب أوأم ما نصيب الأب والأم ؟ السدس لكل واحد منهما فقط ، أما بالنسبة للبنت فهي تأخذ نصف التركة ولو كانوا بنتين فلهما الثلثان ، كما قال الله عز وجل -( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )- [النساء/11]
أيضا لاحظوا في هذه الآية لم يقل الله يوصيكم الله في الوارثين إنما قال في أولادكم ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11، فهذه القاعدة في ميراث الأبناء ، أما في بقية مسائل الميراث فالمرأة في عدة مسائل تختلف عن الرجل ، في بعض الحالات قد يأخذ أكثر منها ، قد تساويه ، قد تأخذ هي أكثر منه ، يعني لا ينظر لموضوع المواريث نظرة جزئية ، ويقولون الإسلام ظلم المرأة … كلا في بعض الحالات على سبيل المثال المرأة تساوي الرجل لو قلنا أن رجلا مات ولم يكن له أولاد وله إخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا يتساوون في التركة كما في قوله تعالى : –( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )- [النساء/12]
ومعنى كلالة : أي ليس له ورثة أبناء
مثال آخر : لو مات وترك زوجة وأبناء وأب وأم ، الأب والأم متساوون في السدس ، قال تعالى : (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) النساء 11
وكلمة ولد اسم جنس يعني سواء ذكر أو أنثى أو واحد أو اثنين أو عشرة .

إذن في حالات تساوي ، وهناك أيضا حالات تأخذ أكثر :

فلو مات وترك ابنة وأب وأم البنت لها النصف والأب له السدس والأم كذلك السدس ، سبحان الله العظيم!!!
فالبنت حتى وإن كانت رضيعة بنت يوم تأخذ أكثر من جدها وهذا اعتبار لمسألة استقبال الحياة واستدبارها ، والأمثلة عديدة لا أريد أن أشق عليكم لأن الأمثلة تحتاج للكتابة لتكون الصورة واضحة ،فالحاصل أنه ليس في كل الحالات تأخذ المرأة أقل ، وكل هذا تشريع من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي جعل في توزيع المواريث اتزان في التوزيع ، ولو لاحظنا أن القرآن حدد الأنصبة : الثلث ، الثلثين ، النصف ، السدس ، لماذا كل هذا ؟ لأنها آيات محكمات لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير أو التبديل، وكل هذا الأمر أقصد منه أن نفهم عن الله سبحانه وتعالى.
إذن ألخص فأقول :
راعى الإسلام في توزيع الميراث أبعادا ثلاثة وهي :

أولها :القرابة الأعلى.

وثانيها : المسؤولية أو العبء المالى.

وثالثها / استقبال الحياة واستدبارها.

وفقنا الله لما يحب ويرضى .

 

 

 


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 9 ديسمبر, 2024 عدد الزوار : 13938 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع