شرح الأربعون النووية

6- الحلال بين والحرام بين
عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس،ِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً . أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ) رواه البخاري ومسلم .[1]
مقدمة قبل شرح الحديث
هذا الحديث يبين فيه النبي ﷺ قضية من القضايا التي تهمنا جميعا خاصة في زماننا الذي اختلطت فيه الأمور، وصارت الأمور فوضى في التوجيه، والكلام، والفتاوى، وصار الدين عرضة لكل من أراد أن يتكلم بعلم أو بغير علم .
وقد وضع الإسلام جملة من المبادئ التشريعية، جعلها الركائز التي يقوم عليها الحلال والحرام، نتدارسها في السطور التالية: [2]
(1) الأصل في الأشياء الإباحة:
أول مبدأ قرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحا -كبعض الأحاديث الضعيفة- أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة.
وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) [سورة البقرة: 29] (وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه) [سورة الجاثية:13]
وقوله: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) [سورة لقمان:20.]
وما كان الله سبحانه ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منها بتحريمها عليه، وكيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟
ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ، واتسعت دائرة الحلال؛ وذلك لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجيء نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
وفي هذا ورد الحديث : (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا (وما كان ربك نسيا)[ سورة مريم:64])[3]
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء فقال: “الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم” [4]
فلم يشأ عليه السلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالا طيبا.
(2) التحليل والتحريم حق الله وحده
المبدأ الثاني: أن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها من أيدي الخلق، وجعلها من حق الرب تعالى وحده، فلا يملك هذا الحق أحبار أو رهبان، ولا ملوك أو سلاطين، ومن فعل ذلك منهم فقد تجاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق، ومن رضي بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم شركاء لله واعتبر اتباعه هذا شركا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [سورة الشورى:21.]
وقد نعى القرآن على أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الذين وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم، فقال تعالى في سورة التوبة: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون) [سورة التوبة:31]
وقد جاء عدي بن حاتم إلى النبي -وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام- فلما سمع النبي هذه الآية، قال: يا رسول الله! إنهم لم يعبدوهم. فقال: (بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم)[5]
وفي رواية أن النبي ﷺ قال تفسيرا لهذه الآية: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه)[6]
كما نعى على المشركين الذين حرموا وحللوا بغير إذن من الله؛ قال تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أن على الله تفترون) [سورة يونس:59.]
إذن الله وحده هو صاحب الحق في أن يحل ويحرم، في كتابه أو على لسان رسوله وأن مهمتهم لا تعدوا بيان حكم الله فيما أحل وما حرم ، وليست مهمتهم التشريع الديني للناس فيما يجوز لهم، وما لا يجوز.
(3)التحريم يتبع الخبث والضرر
جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة، راجعة لمصلحة البشر أنفسهم، فلم يحل سبحانه لعباده من هذه الأمة إلا طيبا، ولم يحرم إلا خبيثا، وكان عنوان الرسالة المحمدية عند أهل الكتاب -كما ذكر القرآن- أنهم: (يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [سورة الأعراف:157]
وبذلك أصبح معروفا في الإسلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر، قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات) [سورة المائدة:4.]
وليس من اللازم أن يكون المسلم على علم تفصيلي بالخبث أو الضرر الذي حرم الله من أجله شيئا من الأشياء، فقد يخفى عليه ما يظهر لغيره، وقد لا ينكشف خبث الشيء في عصره، ويتجلى في عصر لاحق، وعلى المؤمن أن يقول دائما: (سمعنا وأطعنا).
ألا ترى أن الله حرم لحم الخنزير، فلم يفهم المسلم من علة لتحريمه غير أنه مستقذر، ثم تقدم الزمن فكشف العلم فيه من الديدان والجراثيم القتالة ما فيه؟ ولو لم يكشف العلم شيئا في الخنزير، أو كشف ما هو أكثر من ذلك فإن المسلم سيظل على عقيدته بأنه (رجس)
(4) في الحلال ما يغني عن الحرام
ومن محاسن الإسلام ومما جاء به من تيسير على الناس أنه ما حرم شيئا عليهم إلا عوضهم خيرا منه مما يسد مسده، ويغني عنه، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله:
- حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة.
- وحرم عليهم الربا وعوضهم التجارة الرابحة.
- وحرم عليهم القمار، وأعاضهم عنه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام.
- وحرم عليهم الحرير، وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن.
- وحرم عليهم الزنا واللواط، وأعاضهم عنهما بالزواج الحلال
- وحرم عليهم شرب المسكرات، وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن.
- وحرم عليهم الخبائث من المطعومات، وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات.
وهكذا إذا تتبعنا أحكام الإسلام كلها، وجدنا أن الله جل شأنه لم يضيق على عباده في جانب إلا وسع عليهم في جانب آخر من جنسه، فإنه سبحانه لا يريد بعباده عنتا ولا عسرا ولا إرهاقا، بل يريد اليسر والخير والهداية والرحمة.[7]
(5) ما أدى إلى الحرام فهو حرام
ومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئا حرم ما يفضي إليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة إليه، فإذا حرم الزنا مثلا حرم كل مقدماته ودواعيه، من تبرج جاهلي، وخلوة آثمة، واختلاط عابث، وصورة عارية، وأدب مكشوف، وغناء فاحش… الخ.
ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة: (ما أدى إلى الحرام فهو حرام)
ويشبه هذا ما قرره الإسلام من أن إثم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر وحده، بل يوسع الدائرة، فتشمل كل من شارك فيه بجهد مادي أو أدبي، كل يناله من الإثم على قدر مشاركته:
- ففي الخمر يلعن النبي عليه السلام شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
- وفي الربا يلعن آكله ومؤكله معطي الربا وكاتبه وشاهديه.
وهكذا كل ما أعان على الحرام فهو حرام، وكل من أعان على محرم فهو شريك في الإثم.
(6)التحايل على الحرام حرام
وكما حرم الإسلام كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة، حرم التحايل على ارتكابها بالوسائل الخفية، والحيل الشيطانية.
ومن الحيل الآثمة تسمية الشيء بغير اسمه، وتغيير صورته مع بقاء حقيقته.
ومن غرائب عصرنا أن يسمى الرقص الخليع (فنا) والخمور (مشروبات روحية) والربا (فائدة) ، وهكذا.
(7) النية الحسنة لا تبرر الحرام
الحرام حرام مهما حسنت نية فاعله، وشرف قصده، ومهما كان هدفه نبيلا، ولا يرضى الله أبدا أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة معا، ولا تقر شريعته بحال مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) بل توجب الوصول إلى الحق عن طريق الحق وحده.
فمن جمع مالا من ربا أو سحت أو لهو حرام أو قمار أو أي عمل محظور، ليبني به مسجدا أو يقيم مشروعا خيريا، لم يشفع له نبل مقصده، فيرفع عنه وزر الحرام، فإن الحرام في الإسلام لا يؤثر فيه المقاصد والنيات.
وهذا ما علمه لنا رسول الله حين قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) سورة المؤمنون:51. وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [سورة البقرة:172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر (ساعيا للحج والعمرة ونحوهما) يمد يديه إلى السماء “يا رب يا رب” ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.)[8]
(8)اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام
ومن رحمة الله تعالى بالناس أنه لم يدعهم في غمة من أمر الحلال والحرام، بل بين الحلال وفصل الحرام، كما قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) [سورة الأنعام:119]
فأما الحلال البين فلا حرج في فعله. وأما الحرام البين فلا رخصة في إتيانه -في حالة الاختيار.
وهناك منطقة بين الحلال البين والحرام البين، هي منطقة الشبهات التي يلتبس فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس، إما لاشتباه الأدلة عليه، وإما للاشتباه في تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات.
وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات، حتى لا يجره الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف، وهو نوع من سد الذرائع الذي تحدثنا عنه، ثم هو كذلك لون من التربية البعيدة النظر، الخبيرة بحقيقة الحياة والإنسان.
(9) تحريم الحرام أمان للمجتمع كله :
ينظر البعض إلى مسألة الحلال والحرام نظرة ضيقة فيري أن الله حرم عليه السرقة، وحرم عليه القتل، وحرم عليه الزنا ، ولو وسعت الدائرة لعلمت أن الله لم يحرم عليك وحدك القتل؛ بل حرم على جميع أهل الارض أن يقتلوك ، ولم يحرم عليك أنت وحدك السرقة ، بل حرم على جميع أهل الأرض أن يسرقوك، ولم يحرم عليك وحدك الزنا ، إنما حرم على جميع الارض أهل الأرض أن ينالوا من عرضك من أمك أو زوجتك او أختك أو ابنتك!! هذه هي النظرة الشاملة لقضية الحلال والحرام فهي ليست تضييق.
وبعض الناس أيضاً ينظر إلى مسألة الحلال والحرام على أنها مسألة شخصية يعني أنا لماذا لا أفعل كذا، والرقيب فيها هو الدين باستشعار المسلم مراقبة الله، أنت لا تفعل هذا لأن فيه ضرر على المجتمع، ربما فيه منفعة شخصية لكن النظرة العامة فيها ضرر على المجتمع .
مثلاً : أنا أقود السيارة بسرعة عالية لماذا؟ لأني تأخرت عن موعد!!
أنت حينما تقود السيارة بسرعة عالية، قد تتسبب بوفاة إنسان وقتل نفس بريئة، أنت حريص على مصلحة شخصية ، وهي ألا يفوتك الموعد، أو لا تتأخر عن عملك، لكن مصلحة المجتمع بسلامة الناس أعلى وأهم .
فالبعض ينظر إلى كثير من الأمور على المصلحة الشخصية ، لكن لو نظرت نظرة أبعد وأكبر لرأيت أن المصلحة للمجتمع جميعاً بامتثال الجميع.
(10) التشدد في التحريم ليس منهج السلف :
أريد أن أقول في ختام هذا الكلام: يعتقد بعض الشباب أن الشيخ فلان على منهج السلف لأنه متشدد في الفتاوى، وهذا ليس صحيحا ، العلماء قالوا: إن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، والحلال والحرام قضية فيها وضوح وقطعيات في الشرع ، فاذا لم يتضح الأمر عند الفقيه المجتهد فليسعه ما وسع العلماء من قبله؛ الإمام أحمد كان يقول لا أحبه لا أستحسنه هذا الأمر أكرهه، وهكذا تورع أن يقول إن هذا حرام على سبيل القطع.
هناك أمور ظنية، وأمور تخضع للأعراف أو للرؤية الشخصية، لا ينبغي أن نحولها إلى دين فلما يأتي مثلا مجتهد أسهل ما عليه كلمة حرام !! نقول له ما قاله سفيان الثوري: (التشديد يحسنه كل أحد إنما الرخصة من ثقة .)
التشديد سهل وكلمة حرام ما أسهلها، لكن هناك مسائل اجتهادية، ووقائع أعيان وأمور جدت، الشافعي في مصر، غير شافعي العراق ، الأحوال تتغير، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا التغيير ليس تمييع للدين ، كما يظن البعض إنما هو فقه للدليل وفقه للواقع الذي تسقط عليه الدليل، وعندنا مسائل في بلاد الغرب إذا سألت عليها عالما ببلد آخر قد يفتي فيها على وجهٍ غير صحيح لأنه فقه الدليل لكنه لم يفقه الواقع، وهذه مسألة مهمة جداً إسقاط الدليل على الواقع ؛ إنما فصل الدليل عن الواقع ، والفتوى العامة لكل الناس ، هذه مسألة تحتاج لمراجعة، ولاحظوا أن الأحكام القطعية لا مجال للاجتهاد فيها إنما الاجتهاد فيما جد من مسائل ووقائع فتحتاج الى ربطٍ بالشرع من خلال فهمٍ للدليل وفهمٍ للواقع؛ فالتشديد ليس هو منهج السلف، وليس كل من تشدد فهو سلفي ، ومن خالفه فهو مبتدع!!!
أيضاً تمييع الأمور، أن تجعل القطعيات واليقينيات في مرتبة الظنيات أو مرتبة الاجتهاد مثل قضية ميراث المرأة هذه لا تحتاج إلى تمييع هذا نص قطعي الثبوت في كتاب الله قطعي الدلالة.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم (52) ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم 1599))
[2] انظر كتاب الحلال والحرام للدكتور يوسق القرضاوي من ص (2 إلى ص 38)
[3] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم، حديث رقم 2) ) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 1731).)
[4] أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجبن والسمن والفِراء، حديث رقم 1726) )وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم 1726).)
[5] أخرجه الترمذي في سننه (كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، حديث رقم 3095) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه لما سمع النبي ﷺ قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال عدي: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم، فقال النبي ﷺ: (بلى، إنهم كانوا يحلّون لهم الحرام فيستحلّونه، ويحرّمون لهم الحلال فيحرّمونه، فتلك عبادتهم إياهم).
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (حديث رقم 3095).
[6] أخرجه أحمد في المسند (حديث رقم 19381) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قوله ﷺ: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) وحسنه الألباني في غاية المرام (حديث رقم 17).
[7] إعلام الموقعين عن رب العالمين(3/15)
[8] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم 1015)