من الأموال التي تجب فيها الزكاة
رابعا: زكاة الثروة الحيوانية:
المملكة الحيوانية كثيرة الأصناف حتى أن فصائلها لتعد بالآلاف ولكن الإنسان لم ينتفع إلا بالقليل منها .
وأعظمها نفعا له ما عرفها العرب باسم الأنعام وهو الإبل والبقر والجاموس والغنم ويشمل الضأن والماعز ، وهى التي امتن الله تعالى بها على عباده وعدد منافعها فى أكثر من موضع من كتاب الله وأبرز مظاهر هذا الشكر ما جاءت به السنة المطهرة من إيجاب الزكاة فيها وتحديد نصابها ومقاديرها .
الشروط العامة لزكاة الأنعام :
1- أن تبلغ النصاب الشرعي : وسنفصله بعد قليل .
2- أن يحول عليها الحول : عام هجري كامل .
3- أن تكـون سائمة ( راعية ) بمعنى اكتفائها بالرعي المباح فى أكثرالعام بقصد الدر ( اللبن ) والنسل .
فالسائمة هي التي ترعى فى كلأ مباح ـ مقابلها المعلوفـة التي يتكلف صاحبها علفها، والشرط أن يكون رعيها فى أكثر العام لا فى جميع أيامه لا تخلو سائمة أن تعلف بعـض أيام السنة لعدم الكلأ أو لقلته فالحكم للأغلب والحكمة فى ذلك : أن المعلوفـة تكثر مئونتهـا ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها ، أما السائمة فقلة المئونة فيها وكثرة نمائها أوجب فيها الزكاة .
4- ألا تكون عاملة : وهى التي يستخدمهـا صاحبها فى حرث الأرض وسقى الزرع وحمل الأثقال وما شابه ذلك من الأشغال ، وهذا الشرط طبعاً خاص بالإبل والبقر لحديث ( ليس فى البقر العوامل صدقة )
زكاة الخيل
لا زكاة فى الخيول المعدة للركوب والحمل والجهاد فى سبيل الله فإن اتخذت عروض التجارة فإنها تُقّوم فى آخر الحمل ويخرج منها ربع العشر إذا بلغت نصاباً
نصاب الإبل :
أول نصاب الإبل خمسة ثم الباقي مبين في كتب الفقه
مقدار نصاب البقر :
الراجح أن نصاب البقر 30 وليس فيما دون ذلك زكاة، ثم الباقي مبين في كتب الفقه.
مقادير نصاب الغنم
أقل نصاب الغنم أربعون ثم الباقي مبين في كتب الفقه.
ملحوظة : لم أذكر تفاصيل الأنصبة لأني أرى أن أغلب الحيوانات الآن تعلف فيما يعرف بمشاريع التسمين وهذا يخضع لزكاة التجارة لأنها غير سائمة كما سبق ، وكذلك احتواء هذه الجداول على مصطلحات كثيرة يطول شرحها فاترك ذلك لكتب الفقه المتخصصة .
من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
خامسا :زكاة الركازوالثروة المعدنية
الركاز هو ما ركز فى الأرض يعنى اختفى فى باطنها ومنه قوله تعالـى ( أو تسمع لهم ركزاً ) مريم 98 ، أي صوتاً خفياً والمراد به ما كان من دفن الجاهلية ( أي دفنه القدماء )
المعدن : من عدن فى المكان إذا أقام به ومنه جنة عدن لأنها دار الخلد.
ما يخرج منها :
روى الجماعة عن أبى هريرة ( فى الركاز الخمس ) وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب وأن الخمس فيما وجد قليلاً أو كثيراً وهو قول مالك واحمد وأبى حنيفة والشافعي فى مذهبه القديم لأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة ، وأيضاً هو مال ظهر بغير جهد ومئونة فلم يحتـج إلى التخفيف ولا يشترط الحول بل يجب إخراج الخمس فى الحال .
المستخرج من المعدن:
فيه الزكاة لقوله تعالى (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) البقرة 267 والمعادن مستخرجة من الأرض ، والراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق فى المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائل فلا فرق بين الحديد والرصاص والكبريت أو البترول ( الذهب الأسود )وأقوال الفقهاء تدور على أن فيه ربع العشر قياسا على زكاة النقدين الذهب والفضة، ومنهم من يرى الخمس قياسا على الركاز ،ومنهم من فرق بين ما خرج بتكلفة وما يستخرج بدون تكلفة ، وهناك رأى عند أصحاب مالك أن مــا يخرج من باطن الأرض فلزات أم سوائل يكون كله ملكاً لبيت مال المسلمين فمن مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم لا لآحادهم ، وقد يؤدى التزاحم عليها إلى التقاتل وسفك الدماء فجعلها تحت سلطة ولى الأمر أولى.
هل يُشترط للمعدن نصاب؟
ذهب أبو حنيفة إلى وجوب حق المعدن في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب، بناء على أنه ركاز، لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه، ولأنه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر نصاب كالركاز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لابد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود ـ واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، مثل: “ليس فيما دون خمس أواق صدقة”، وبإجماع فقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً.
والصحيح الذي تعضده الأدلة ـ في المعدن ـ هو اعتبار النصاب، وعدم اعتبار الحول.
والمعنى فيه ـ كما قال الرافعي من الشافعية ـ أن النصاب إنما اعتبر ليبلغ المال مبلغًا يحتمل المواساة، والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنمية لمال وتثميره، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، ولهذا اعتبرنا النصاب في الزروع والثمار، ولم نعتبر الحول (الشرح الكبير للرافعي المطبوع مع المجموع للنووي: 6/92).
هل يجب على الدول البترولية زكاة ؟
لا يجب على الدول أن تخرج الزكاة ، وذلك كما بينا في المقدمة أن المال الذي ليس له مالك معين : كالحكومات مثلاً لا زكاة عليها فيه لعدم الملك المعين فهذه الأموال ملك للأمة كلها ، و انما الزكاة قد فرضت على افراد الناس وعلى الدولة جبايتها منهم
و صرفها على الوجه الشرعي و في مصادرها التي حددها الله سبحان و تعالى
في محكم تنزيله.
لكن ينبغي أن يتعاون حكام المسلمين فيما بينهم على أن تقوم الدول الغنية بإعانة الدول الفقيرة خاصة إذا كان هناك فائض كبير يكون مصيره خزائن البنوك الغربية ، لأن المسلمين أمة واحدة والمؤمنون إخوة.