الكفارة ستين مسكين أم ستين وجبة؟
شيخنا إخراج كفارة ستين مسكين مفهومها هي تقسيمها علي ستين واحد بالتساوي؟
ليس الأمر بالضبط على الجميع وانما المقصود وجبة مشبعة للفرد قد تختلف قيمتها قليلا فهذا مما يتسامح فيه وفقا لاختلاف اعراف الناس ، والاطعام يكون طعاما مطبوخا او جافا او قيمة الوجبة مالا.
شيخنا بارك الله فيك يعني يمكن أن تقسم علي عشرة أو اقل أو أكثر مش تأكيد ستين مسكين؟
الجمهور من الفقهاء على التزام العدد في الاطعام سواء عشرة في كفارة اليمين او ستين في كفارة الظهار او الجماع في نهار رمضان
أما الحنفية ورواية عن الامام أحمد فقالوا إن تعذر إيجاد عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو ستين مسكيناً في كفارة الإفطار، فيجوز حينئذ دفع الطعام، أو قيمته إلى مسكين واحد، وأجزأه ذلك،
ويقول ابن قدامة رحمه الله: “أجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد، وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: (أطعمه عيالك)؛ ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى واحد” انتهى من [المغني 9/ 543].
فإذا شق على دافع الكفارة البحث عن عدد المساكين المحدد في الكفارة، أو رأى أهل بيت بحاجة طارئة إلى ما يعيلهم من الصدقة، جاز العمل بما ذهب إليه السادة الحنفية -في القول الثاني عندهم-، والإمام الأوزاعي، والقاسم بن سلام، بدفع الكفارة إلى من يجد من المساكين. والله تعالى أعلم.