ما حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان؟
عندي استفسارين اذا سمحت:
١- هل يجوز الصوم في النصف الاخير من شعبان؟
٢- متى يجب على المسلم ان يوقف الصيام كنافلة وتقرب وليس قضاء لما عليه في شعبان؟
١- هل يجوز الصوم في النصف الاخير من شعبان؟
٢- متى يجب على المسلم ان يوقف الصيام كنافلة وتقرب وليس قضاء لما عليه في شعبان؟
حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )
قال الشافعية: لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .
قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :
( باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .
وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، وبناءً عليه قالوا : لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .
قال الحافظ ابن حجر: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ اهـ من فتح الباري .
والخلاصة :أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم ، إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف .
والله تعالى أعلم .
الصيام في آخر شعبان
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ، إلا من كان يصوم صوما فليصمه » أخرجه البخاري ومسلم
وبالجملة فحديث أبي هريرة – السالف الذكر – هو المعمول به عند كثير من العلماء ، وأنه يكره التقدم قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة ، ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبان متصلا بآخره .
* فإن قال قائل لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة
( لغير من له عادة سابقة بالصيام )
فالجواب أنّ ذلك لمعانٍ منها :
أحدها : لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه ، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى ، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم ، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم . ولهذا نهي عن صيام يوم الشك .