هل يجوز للرجال لبس الكمامة أثناء اداء العمرة للحماية من الأمراض؟
الجواب
الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها ، ولا يجوز للمحرمة لنهي النبي عن ستر المرأة لوجهها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :” لفاعل المحظورات ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية.
فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (24/ 433).
والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .
وأما الرجل: فلا حرج عليه في لبس الكمامة؛ لأنه لا يحظر عليه تغطية وجهه على الراجح.