(9)الزكاةِ في “صندوقِ التقاعدِ” (REER) ومدخرات التعليمِ للأبناءِ“

أولاً: بالنسبةِ لصندوقِ التقاعدِ (REER):
تتمثلُ آليةُ عملِ هذا الصندوقِ في أنَّ الشخصَ يقتطعُ مبلغاً مالياً من دخلِهِ الشهريِّ أو السنويِّ ويضمُّهُ إلى هذا الصندوقِ.
وتكمنُ الفائدةُ المرجوةُ منهُ في أنَّ هذا المبلغَ المُقتطَعَ يُستثنى منَ الضرائبِ؛ أي لا تُدفَعُ عليهِ ضرائبُ للدولةِ في وقتِ الإيداعِ.
ولكن، عندَ رغبةِ الشخصِ في سحبِ هذا المبلغِ مستقبلاً، فإنَّ الدولةَ تستردُّ قيمةَ الضرائبِ المستحقةَ عليهِ، والتي تُقدَّرُ عادةً بحدودِ ثلثِ المبلغِ.
الحكمُ الشرعيُّ
يُكيَّفُ هذا المالُ المودعُ في الصندوقِ شرعاً على أنَّهُ “مالٌ مُدَّخَرٌ”.
وقد أفتى العلماءُ بوجوبِ الزكاةِ في المالِ المدخرِ إذا تحقَّقَ فيهِ شرطانِ:
- أن يبلغَ المالُ النِّصابَ الشرعيَّ.
- أن يحولَ عليهِ الحولُ (أي يمرَّ عليهِ عامٌ هجريٌّ كاملٌ).
مثالٌ توضيحيٌّ
لو افترضنا أنَّ شخصاً يمتلكُ في صندوقِ التقاعدِ رصيداً قدرُهُ عشرةُ آلافِ (10,000) دولارٍ. ففي حالِ أرادَ استردادَ هذا المبلغِ، فإنَّهُ سيحصلُ فعلياً -بعدَ خصمِ الضرائبِ- على ما يقاربُ سبعةَ آلافِ (7,000) دولارٍ. وعليهِ؛ فإنَّ الزكاةَ الواجبةَ تكونُ في هذا المبلغِ الصافي القابلِ للسحبِ، وهو السبعةُ آلافِ دولارٍ.
ثانياً: بالنسبةِ لصندوقِ الادخارِ الجامعيِّ للأبناءِ:
تقومُ فكرةُ هذا الصندوقِ على إيداعِ الأبِ أموالاً لادخارها من أجلِ تغطيةِ نفقاتِ التعليمِ الجامعيِّ لأحدِ أبنائِهِ، بحيثُ يحصلُ عليها الطالبُ عندَ بلوغِهِ سنَّ الالتحاقِ بالجامعةِ (نحو 17 أو 18 عاماً). وفي المقابلِ، تُقدِّمُ الدولةُ منحةً ماليةً (مكافأةً) تشجيعيةً على هذا الادخارِ (وتختلفُ نسبةُ هذهِ المنحةِ باختلافِ الأنظمةِ والأوقاتِ).
والجديرُ بالذكرِ أنَّهُ إذا أرادَ المودِعُ سحبَ هذهِ الأموالِ قبلَ الأوانِ (بعدَ سنةٍ أو سنتينِ مثلاً)، فإنَّ الدولةَ لا تمنحُهُ تلكَ المكافأةَ، بل يستردُّ فقط أصلَ مالِهِ الذي أودعَهُ.
الحكمُ الشرعيُّ
في هذهِ الحالةِ، تجبُ الزكاةُ في أصلِ المالِ الذي دفعَهُ الشخصُ من جيبِهِ فقط، ولا تجبُ الزكاةُ في المكافأةِ أو المنحةِ التي وعدت بها الدولةُ؛ لأنها لم تدخل في ملكِهِ التامِّ بعدُ.
مثالٌ توضيحيٌّ
لو فرضنا أنَّ شخصاً لديهِ في هذا الصندوقِ مبلغُ ألفِ (1,000) دولارٍ من مالِهِ الخاصِّ، ورُصِدَت لهُ مكافأةٌ منَ الدولةِ بقيمةِ ثلاثمئةٍ (300) أو أربعمئةِ (400) دولارٍ مثلاً؛ فإننا نقولُ لهُ: تجبُ عليكَ إخراجُ الزكاةِ عن الألفِ دولارٍ فقط (أصل المال). ويُشترطُ لوجوبها -كما سَبَق- بلوغُ إجماليِّ المالِ المدخرِ النِّصابَ، ومرورُ عامٍ هجريٍّ كاملٍ عليهِ.