حكمُ فِطرِ المُسافِرِ إذا سافَرَ أثناءَ نَهارِ رَمَضان
إذا سافَرَ أثناءَ نَهارِ رمَضانَ، وخرج من بلَدِه، فله أن يُفطِرَ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، وقَولُ المُزنيِّ من الشَّافعيَّة ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ المُنذِر ، وابنُ عُثيمين لعمومُ قَولِه تعالى: وَمَنْ كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ]
فمَن كان مريضًا أو على سَفَرٍ فأفطَرَ، فعِدَّةٌ مِن أيَّامٍ أُخَرَ، وهذا قد صار على سَفَرٍ؛ فيصدُقُ عليه أنَّه مِمَّن رُخِّصَ له بالفِطرِ، فيُفطِر
وكما أنَّ السَّفَر أحدُ الأمرَينِ المنصوصِ عليهما في إباحةِ الفِطرِ بهما، فكما يُبيحُ المَرَضُ الفِطرَ أثناءَ النَّهارِ، فكذلك السَّفَرُ
وروى الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكله، فقلت له: سنة، قال: سنة؟ ثم ركب.
وقال الحسن البصري : يفطر في بيته يوم يريد أن يخرج.