حكم المسح على اللاصق الطبي
وضعت لاصقا في باطن القدم بسبب مايعرف بمسمار القدم السؤال هل أتوضأ وأغسل رجلي أو أتيمم ؟
هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة المسح على الجبيرة(ما يوضع على الكسر في أحد الأعضاء) ، وما يقاس عليها من اللاصق الطبي أو الشاش ونحوها على جرح أصاب الإنسان، وقد قال الفقهاء بمشروعية المسح عليها لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا ، وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية.
من هذه الأحاديث حديث جابر: أن رجلا أصابه حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) ، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن.
وصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة (ما يوضع على الرأس بسبب جرح ونحوه).
والمسح على الجبيرة ونحوها حكمه الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه.
وللتوضيح :
من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، فله حالات :
حالات الجرح :
1-أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ففي هذه الحالة يجب عليه غسله .
2 – أن يكون مكشوفا و يضره الغسل ، ولا يضره المسح فيجب المسح دون الغسل .
3 – مكشوفا ويضره الأمران – الغسل أو المسح – فهنا يتيمم له بعد انتهائه من الوضوء دون غسل العضو.
4 – مستورا بلزقة أو شاش محتاج إليه فهنا يمسح عليه كما يمسخ على رأسه في الوضوء ، ويغنيه عن غسل العضو ، فإن كان المسح يؤذيه فهنا يتيمم له بعد انتهائه من الوضوء دون غسل هذا العضو المصاب.
ولم يشترط الحنفية والمالكية وضع الجبيرة على طهارة ،ومن وضعها على غير طهارة لا يعيد الصلاة وذلك دفعا للحرج .
وهذا هو المعقول لأن الغالب على وضعها عنصر المفاجأة ، واشتراط الطهارة وقتئذ فيه حرج وعسر .