ما حكم الصلاة الفائتة في السفر ؟

تاريخ الإضافة 17 أغسطس, 2021 الزيارات : 753
ما حكم الصلاة الفائتة في السفر ؟
إذا فاتت صلاتي الظهر والعصر في دار السفر هل يجب أن تؤدى في دار الاقامة قصرا وجمعا أم تؤدى كاملة؟ وبالعكس إذا فاتت في دار الاقامة هل تؤدى كاملة في دار السفر أم قصرا وجمعا؟
أولا / ما حكم الصلاة الفائتة في السفر ؟
اختَلَف أهلُ العِلمِ فيمَنْ فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فأراد قضاءَها في الحضَرِ على قولين:
القول الأوّل: مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ قضاها في الحضَرِ مقصورةً، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ
الأدلَّة:
أولًا: عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (مَن نَسِيَ صَلاةً أو نام عنها فكفَّارتُها أن يُصلِّيَها إذا ذَكرَها )
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّه يُصلِّي تلك الصَّلاةَ التي نسِيَها أو نام عنها بعينِها ووصْفِها، إنْ كانتْ مقصورةً فمقصورةً، وإنْ كانتْ غيرَ مقصورةٍ فغيرَ مقصورةٍ .
ثانيًا: أنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ .
ثالثًا: أنَّها وجبتْ في الوقتِ كذلك، وفاتتْه كذلك، فيُراعَى وقتُ الوجوبِ لا وقتُ القَضاءِ .
رابعًا: أنَّها صلاةُ سفرٍ؛ فكان قضاؤُها كأدائها في العدَد كما لو فاتتْه في الحضَر فقَضاها في السَّفرِ .
خامسًا: أنَّه إنما يَقضِي ما فاتَه، ولم يفته إلا ركعتان .
القول الثاني: أنَّ مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فقَضاها في الحضرِ، وجَب عليه أن يُتمَّها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا:عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أن نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نسِي صلاةً أو نامَ عنها فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذا ذكَرَها )) (
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأمرَ بصلاتها إذا ذكرَها يدلُّ على أنَّه إنما وجبَتْ عليه في الحضَرِ حين ذكرَها، فيُتمُّها أربعًا .
ثانيًا: أنَّه تخفيفٌ تعلَّق بعُذرٍ، فزال بزوالِ العُذرِ كالقُعودِ في صلاةِ المريضِ .
ثالثًا: أنَّه اجتمَع ما يَقتضي القصرَ والإتمامَ، فغُلِّب جانبُ الإتمام، كما لو أقام المسافِرُ .
ثانيا / ما حكم الصلاة الفائتة في مكان الإقامة ؟
مَن فاتتْه صلاةٌ في الحضَرِ قضاها في السَّفرِ تامَّةً، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكي الإجماعُ على ذلك ، وذلك لأنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ وأنَّها وجبتْ في الوقتِ كذلك، وفاتتْه كذلك، فيُراعَى وقتُ الوجوبِ لا وقتُ القَضاءِ ثم أنَّها ثبتَتْ في ذِمَّتِه تامَّةً؛ فيَجبُ قضاؤُها كذلك .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 1 فبراير, 2024 عدد الزوار : 354 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن

شرح صحيح البخاري

شرح الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم