هل يجوز للابنة أن تقوم بالعناية بنظافة والدها المسن؟
بالنسبة للأب في كبره والعناية به إن كان عاجزا عن ذلك الأصل أن يتولى الأمر زوجته فان كانت متوفاة أو مريضة لا تقوى على ذلك فيجب على أولاده الذكور القيام على والدهم ، إن تمكنوا من ذلك ؛ وإلا وجب عليهم أن يقيموا من يخدمه ، ويقوم على أمره ، ولو بأجرة يطيقونها .
فإن تعذر : وتطوعت أنت ، أو غيرك بخدمته : جاز لك ذلك ، للحاجة ، وهو من باب الإحسان إلى الخلق ، ومكارم الأخلاق على أن تتحرزي من مباشرة العورة بيدك ، بل يكون ذلك من وراء حائل ، بلبس قفازات او نحو ذلك مع الاجتهاد في سترها وعدم النظر إليها ، إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى .
جاء في ” الموسوعة الفقهية “( 14 / 19 ) : ” لا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة الغير: حرام ، ما عدا نظر الزوجين كل منهما للآخر ؛ فلا يحل لمن عدا هؤلاء النظر إلى عورة الآخر ، ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ، كنظر الطبيب المعالج ، ومن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء أو استنجاء وغيرهما ، وكقابلة ؛ فإنه يباح لهم النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من العورة ، وعند الحاجة الداعية إليه ، كضرورة التداوي والتمريض وغيرهما ، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وتنزَّل الحاجة منزلة الضرورة . ثم النظر مقيد بقدر الحاجة ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها “. انتهى.