ماالحكم إذا قام الإمام إلى ركعة ثالثة في التراويح فأضاف إليها أخرى ، ليكون العدد أربع ركعات ؟
الجواب : المشروع في قيام الليل أن يُصلى ركعتين ركعتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) رواه البخاري وقد حمل الإمام أحمد هذا الحديث على الوجوب ، فقال ببطلان الصلاة إذا قام إلى ركعة ثالثة في قيام الليل عمداً فهي كقيامه إلى ثالثة في الفجر . وذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة قيام الليل أربعاً أربعاً ، وحملوا هذا الحديث إما على الاستحباب ؛ وأن هذا هو الأفضل ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك لكونه أسهل وأخف على المصلي ؛ كما ذكره الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” وعلى هذا كان ينبغي لهذا الإمام إذا تذكر أن هذه هي الثالثة أن يجلس ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ، لكن ما فعله هذا الإمام وهو جعله الصلاة أربعاً بعد أن قام إلى الثالثة نسياناً جائز عند بعض العلماء . فقد ذكر الشافعية فيمن قام إلى ثالثة في نفل نسياناً ، أنه يجلس ثم يسجد للسهو . فإن أراد الزيادة بعد القيام فالأصح عندهم أنه يجلس ثم يقوم إلى الثالثة ، حتى يكون نوى الزيادة قبل البدء فيها . وأجاز بعضم أن ينوي الزيادة بعد القيام إليها ولا يلزمه القعود . وعلى هذا ، فصلاة الإمام صحيحة .